قال المصنف: «ولمَّا استَقرَّ رسُولُ الله ﷺ بالمدينةِ بين أَظهُر الأنصارِ، وتكفَّلوا بنصرِه ومنعهِ من الأسودِ والأحمرِ، رمتهُم العربُ قاطبةً عن قوسٍ واحدةٍ، وتعرَّضوا لهم من كلّ جانبٍ. وكان اللهُ سبحانه قد أذن للمسلمينَ في الجهادِ في سورة الحجّ ــ وهي مكيّة ــ في قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ٣٩]، ثم لمَّا صاروا في المدينةِ وصارتْ لهم شوكةٌ وعَضُدٌ كتب الله عليهم الجهادَ كما قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]».
الكلام عليه من وجوه:
١ ــ ما ذكره المصنف من أن سورة الحج مكيّة هو أحد الأقوال في المسألة، لكن رجح بعض العلماء كابن القيم (^١) أن آية الإذن بالقتال خاصة كانت مدنيّة، وهذا هو الصواب، لأن الجهاد لم يكن مأذونًا به في مكة، بل كان الواجب على المسلمين الصبر والصفح والكفّ.
_________________
(١) زاد المعاد ٣/ ٦٣، وقد أطال في الاستدلال له.
[ ١١٥ ]
٢ ــ ثم لما أصبح للمسلمين بعد الهجرة معقل ودولة ومنعة وشوكة أذن الله لهم بالجهاد أولًا، ثم فرضه عليهم أخيرًا.
٣ ــ ثم لا بد من الإشارة إلى أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم إنما هي المسالمة والأمان على القول الراجح، كما دلّ على ذلك عشرات النصوص من القرآن والسنة، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٦١].
وقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].
وقوله تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الممتحنة: ٨ - ٩].
وقوله تعالى في سورة النساء المدنية: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٩٠].
وأما القتال المسلح فإنما يلجأ إليه في حالات محدودة، وبشروط مقررة، كأن يعتدي الكفار على المسلمين، أو يقفوا عقبة في سبيل الدعوة إلى الإسلام، أو يفتنوا من أسلم من الناس، فحينئذ يجب قتالهم دفعًا للعدوان وحماية للدعوة، وفي المسألة خلاف، وهذا أرجح الأقوال والله أعلم (^١). * * *
_________________
(١) ينظر السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص ٨٢.
[ ١١٦ ]
فصل