كان - ﷺ - يتيمَّم بضربة واحدة للوجه والكفَّين (^٣). ولم يصحَّ عنه أنه تيمَّم بضربتين، ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال: التيمُّمُ (^٤) إلى
_________________
(١) «يكن» ساقط من ك. وفي ج: «يتخلف»، تصحيف.
(٢) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٩٤) و«اختيارات البعلي» (ص ١٣).
(٣) رواه أحمد (١٨٣١٩) وأبو داود (٣٢٧) والترمذي (١٤٤) من حديث عمار بن ياسر، صححه الترمذي وابن خزيمة (٢٦٦) وابن حبان (١٣٠٣).
(٤) ك: «إن التيمم».
[ ١ / ٢١٨ ]
المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده (^١).
وكذلك كان يتيمَّم بالأرض التي يصلي عليها، ترابًا كانت أو سَبَخةً (^٢) أو رملًا. وصحَّ عنه أنه قال: «حيثما أدركَتْ رجلًا من أمتي الصلاةُ، فعنده مسجده وطَهوره» (^٣). وهذا نصٌّ صريحٌ في أنَّ من أدركته الصلاة في الرمل فالرملُ له طهور. ولمَّا سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرِّمالَ في طريقهم وماؤهم في غاية القلَّة، ولم يُرْوَ عنه أنه حمل معه التُّرابَ ولا أمَر به، ولا فعَله أحد من أصحابه، مع القطع بأنَّ في المفاوز الرِّمالَ أكثر من التراب، وكذلك أرضُ الحجاز (^٤) وغيره. ومن تدبَّر هذا قطَع بأنه كان يتيمَّم بالرمل، والله أعلم. وهذا قول الجمهور.
وأما ما ذُكِر في صفة التيمُّم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى، ثم إمرارها إلى المرفق، ثم إدارة بطن الكفِّ على بطن الذراع وإقامة إبهام اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهام اليمنى فيطبقها عليها= فهذا ما (^٥) يُعلَم قطعًا أن النبي - ﷺ - لم يفعله، ولا علَّمه أحدًا من أصحابه، ولا أمرَ به، ولا استحبَّه. وهذا هديه، إليه التحاكم.
_________________
(١) الذي في رواية الأثرم كما في «المغني» (١/ ٢٧٨): «من قال: ضربتين، فإنما هو شيء زاده».
(٢) هي الأرض التي تعلوها الملوحة.
(٣) أخرجه أحمد (٢٢١٣٧، ٢٢٢٠٩) والطبراني (٨/ ٢٥٧) من حديث أبي أمامة الباهلي، في إسناده لين. ويشهد له ما أخرجه البخاري (٣٣٥، ٤٣٨) ومسلم (٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله.
(٤) «وغيره» من ك، مب، ن.
(٥) ك، مب، ن: «مما».
[ ١ / ٢١٩ ]
وكذلك لم يصحَّ عنه التيمم لكلِّ صلاة، ولا الأمرُ به. بل أطلق التيمُّمَ، وجعله قائمًا مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه، إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. والله أعلم.
[ ١ / ٢٢٠ ]
فصل