٢١٨ - عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - ﵂ - زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّاهِ بِهَا». أَخْرَجَهُ الإِمَامُ مَالِكٍ فِي المُوَطَّأِ وَالبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
٢١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
_________________
(١) الجَنَادِبُ: جمع جُنْدب: وهو نوعٌ من الجراد يقفز ويطير، يشبه الصِّرار.
(٢) يَذُبُّهُنَّ: يدْفَعُهُنَّ.
(٣) الحُجَزُ: جمع حُجْزَة وهي مَعْقِدُ الإزارِ والسَّراويلِ، والمقصود الأخذُ بالإزارِ، وهو من باب المجاز للمُجاورة.
[ ١٠٠ ]