الرَّبْعَةُ: الْحَالَةُ الَّتِي جَاءَ الإِسْلامُ وَهُمْ عَلَيْهَا مِنْ كِتَابِ الْمُزَنِيِّ قَالَ الْخُشَنِيُّ:
رَبْعَةٌ وَرَبَعَةٌ، وَكَذَلِكَ: رَبَاعَةٌ وَرِبَاعَةٌ. وَالْمُفْرَحُ رَوَاهُ ابن جريح مُفْرَجًا، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:
وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: هَذَا يُرْوَى بِالْحَاءِ وَبِالْجِيمِ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: ثَعْلَبٌ الْمُفْرَحُ، الْمُثْقَلُ مِنَ الدُّيُونِ، وَبِالْجِيمِ الَّذِي لا عَشِيرَةَ لَهُ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الْمُفْرَجُ بِالْجِيمِ أَنْ يسلمَ الرَّجُلُ فَلا يُوَالِي أَحَدًا بِقَوَدٍ فَتَكُونُ جِنَايَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، لأَنَّهُ لا عَاقِلَةَ لَهُ فَهُوَ مُفْرَجٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الَّذِي لا دِيوَانَ لَهُ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: هُوَ الْقَتِيلُ يُوجَدُ بِأَرْضٍ فَلاةٍ لا يَكُونُ عِنْدَ قَرْيَةٍ فَإِنَّهُ يُودَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلا يطل دَمُهُ. وَقَوْلُهُ: وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُبِيءُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ يَعْنِي أَنَّ دِمَاءَهُمْ مُتَكَافِئَةٌ، يُقَالُ: مَا فُلانٌ بُبَوَاءٍ لِفُلانٍ أَيْ: بكفوء لَهُ، وَيُقَالُ: بَاءَ الرَّجُلُ بِصَاحِبِهِ يَبُوءُ بَوَاءً إِذَا قَتَلَ بِهِ كُفْؤًا، وَلَمْ يُفَسِّرْهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، وَمَعْنَاهُ: يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ قَاتِلَ بَعْضٍ، يُقَالُ: أبأت لفلان قاتله أي قتله. وَيُوتِغُ: يُفْسِدُ، قَالَهُ ابْنُ هِشَامٍ. نَقَلْتُ هَذِهِ الْفَوَائِدِ مِنْ خَطِّ جَدِّي ﵀ مِنْ حواشي كتابه الذي تقدم ذكرها.
[ ١ / ٢٢٩ ]