الْمُتَعَلّق بِهِ وَفِيه مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى أَن أَزوَاجه اللَّاتِي توفّي عَنْهُن مُحرمَات على غَيره أبدا قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ لكم أَن تُؤْذُوا رَسُول الله وَلَا أَن تنْكِحُوا أَزوَاجه من بعده أبدا﴾
قيل نزلت فِي طَلْحَة بن عبيد الله فَإِنَّهُ قَالَ إِن مَاتَ لأَتَزَوَّجَن عَائِشَة
[ ٢٢٣ ]
ولأنهن أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ قَالَ تَعَالَى ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ أَي مثل أمهاتهم فِي وجوب احترامهن وطاعتهن - كَمَا سَيَأْتِي - وَتَحْرِيم نِكَاحهنَّ لما فِي إحلالهن لغيره من النَّقْص لمنصبه
ولأنهن أَزوَاجه فِي الْجنَّة كَمَا رَأَيْته فِي الْخِصَال للخصاف من أَصْحَابنَا وعيون المعارف للقضاعي ذكره فِيمَا خص بِهِ دون الْأَنْبِيَاء وَأمته فَإِن الْمَرْأَة فِي الْجنَّة لآخر أزواجها كَمَا قَالَ ابْن الْقشيرِي
وَلِأَنَّهُ حَيّ ﷺ
وَلِهَذَا حكى الْمَاوَرْدِيّ وَجها أَنه لَا يجب عَلَيْهِنَّ عدَّة والوفاة
وفيمن فَارقهَا فِي الْحَيَاة كالمستعيذة وَالَّتِي وجد بكشحها بَيَاضًا ثَلَاثَة أوجه
[ ٢٢٤ ]
أَحدهَا يحرمن أَيْضا وَهُوَ الْمَنْصُوص فِي أَحْكَام الْقُرْآن لشمُول الْآيَة السالفة
والبعدية فِي قَوْله تَعَالَى ﴿من بعده﴾ عِنْد هَذَا الْقَائِل لَا تخْتَص بِمَا بعد الْمَوْت بل بِمَا هُوَ أَعم مِنْهُ فَيكون التَّقْدِير من بعد نِكَاحه
قَالَ بَعضهم وحرمن لوُجُوب محبَّة رَسُول الله ﷺ فَإِن الْعَادة أَن زوج الْمَرْأَة يكره زَوجهَا الأول قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهَذَا أرجح
وَقَالَ ابْن الصّلاح إِنَّه أشبه بِظَاهِر نَص الشَّافِعِي
وَقيل إِن وَجه التَّفْصِيل - يَعْنِي الثَّلَاثَة - أصح
وَعبارَة الْقُضَاعِي تقضي هَذَا الْوَجْه أَيْضا فَإِنَّهُ أطلق أَن نِسَاءَهُ حرمن على غَيره وَجعل ذَلِك من خَصَائِصه دون غَيره من الْأَنْبِيَاء
وَثَانِيها لَا يحرمن لإعراض النَّبِي ﷺ عَنْهَا وَانْقِطَاع الاعتناء بهَا وَلِأَن فِي ذَلِك إِضْرَارًا والبعدية على هَذَا مَخْصُوصَة بِمَا بعد الْمَوْت
وَثَالِثهَا وَبِه قَالَ القَاضِي أَبُو حَامِد وَذكر الشَّيْخ أَبُو حَامِد أَنه الصَّحِيح
وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي الشَّرْح الصَّغِير إِنَّه الْأَظْهر وَصَححهُ الْمَاوَرْدِيّ وَالْغَزالِيّ أَيْضا
وَقَالَ الإِمَام إِنَّه الأعدل
وَجزم بِهِ صَاحب الْحَاوِي الصَّغِير
يحرم الْمَدْخُول بهَا
فَقَط لما رُوِيَ أَن الْأَشْعَث بن قيس نكح المستعيذة فِي زمن عمر ﵁ فهم عمر برجمها
فَأخْبر أَنه لم
[ ٢٢٥ ]
يكن مَدْخُولا بهَا فَكف عَنْهُمَا
كَذَا أوردهُ الإِمَام وَالْغَزالِيّ وَالْقَاضِي قَالَ هم بجلد الْأَشْعَث بدل رجمه
وَالْمَاوَرْدِيّ ذكره كَالْأولِ وَذكر أَنه رُوِيَ أَنه ﵊ تزوج فِي ربيع الأول من سنة عشر - الَّتِي مَاتَ فِيهَا - قتيلة أُخْت الْأَشْعَث بن قيس الْكِنْدِيّ وَلم يدْخل بهَا فأوصى فِي مرض مَوته أَن تخير إِن شَاءَت أَن يضْرب عَلَيْهَا الْحجاب وَتحرم على الْمُؤمنِينَ (وتجري عَلَيْهَا مَا يجْرِي على أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ) وَإِن شَاءَت أَن تنْكح من شَاءَت فَاخْتَارَتْ النِّكَاح فَتَزَوجهَا عِكْرِمَة بن أبي جهل بحضرموت فَبلغ أَبَا بكر ﵁ فَقَالَ لقد هَمَمْت أَن أحرق عَلَيْهِمَا فَقَالَ عمر ﵁ مَا هِيَ من أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ مَا دخل بهَا رَسُول الله ﷺ وَلَا ضرب عَلَيْهَا حِجَابا فَكف عَنْهُمَا أَبُو بكر ﵁
[ ٢٢٦ ]
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فَصَارَ كالإجماع
فَإِن حرمنا فَفِي أمة يفارقها بِالْمَوْتِ أَو غَيره بعد وَطئهَا وَجْهَان فِي الرَّافِعِيّ وهما فِي التَّهْذِيب أَحدهمَا لَا يحل كالمنكوحة الَّتِي فَارقهَا
وَالثَّانِي لَا لِأَن مَارِيَة غير مَعْدُودَة فِي أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ إِن مَاتَ عَنْهَا كمارية أم وَلَده إِبْرَاهِيم حرم نِكَاحهَا وَإِن لم تصر أما للْمُؤْمِنين كالزوجات لنقصها بِالرّقِّ
وَإِن بَاعهَا فَفِي تَحْرِيمهَا على مشتريها وعَلى سَائِر الْمُسلمين وَجْهَان كالمطلقة
وَجزم فِي بَاب اسْتِبْرَاء أم الْوَلَد بِالتَّحْرِيمِ وينتظم من ذَلِك ثلَاثه أوجه
ثمَّ الْأَوْجه السالفة فِي غير المخيرات أما المخيرات فَمن اخْتَارَتْ مِنْهُنَّ الدُّنْيَا فَفِي حلهَا للأزواج طَرِيقَانِ قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ بطرد الْأَوْجه
وَقطع أَبُو يَعْقُوب الأبيوردي وَآخَرُونَ بِالْحلِّ لتحصل فَائِدَة
[ ٢٢٧ ]
التَّخْيِير
وَهُوَ التَّمَكُّن من زِينَة الدُّنْيَا وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ الإِمَام وَنقل الِاتِّفَاق عَلَيْهِ وَمنعه الْغَزالِيّ
فَإِن قُلْنَا لَا تحل فَفِي وجوب نَفَقَتهَا من خمس الْخمس وَجْهَان
أَحدهَا تجب كَمَا تجب نَفَقَة اللَّاتِي مَاتَ عَنْهُن لتحريمهن
وَثَانِيها لَا لِأَنَّهَا لم تجب فِي حَيَاته فَأولى أَن لَا تجب بعد مَوته وَلِأَنَّهَا مَقْطُوعَة الْعِصْمَة بِالطَّلَاق
(فَائِدَة) فِي عدد أَزوَاجه وَمن مَاتَ مِنْهُنَّ فِي حَيَاته وَمن فارقهن وَمن مَاتَ عَنْهُن فِي عصمته ﷺ وَهُوَ مَعَهم
وَقد تزوج رَسُول الله ﷺ كثيرا قيل أَربع عشرَة وَقيل خمس عشرَة حَكَاهُ ابْن الصّباغ
وَأَنه دخل مِنْهُنَّ بِثَلَاث عشرَة وَقيل سبع عشرَة وَقيل ثَمَانِي عشرَة حَكَاهُ القَاضِي حُسَيْن وَابْن الصّباغ أَيْضا
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ ثَلَاثًا وَعشْرين سِتّ متن قبله وتسع مَاتَ قبلهن
[ ٢٢٨ ]
وثمان فارقهن
واللاتي متن قبله خَدِيجَة بنت خويلد ﵂ وَهِي أول نِسَائِهِ تزَوجهَا قبل النُّبُوَّة عِنْد مرجعه من الشَّام وعمره خمس وَعِشْرُونَ سنة
وَهِي أم أَوْلَاده خلا إِبْرَاهِيم فَإِنَّهُ من مَارِيَة الْقبْطِيَّة من كورة انصنا من الديار المصرية كَانَ الْمُقَوْقس أهداها لَهُ وَلم يتَزَوَّج على خَدِيجَة حَتَّى مَاتَت كَمَا هُوَ مخرج فِي الصَّحِيح
وَكَانَ مَوتهَا قبل الْهِجْرَة بِثَلَاث سِنِين وَهِي أول من آمن من النِّسَاء قطعا
[ ٢٢٩ ]
وَقَالَ ﷺ فِي حَقّهَا خير نسائها مَرْيَم بنت عمرَان وَخير نسائها خَدِيجَة وَقَالَت عَائِشَة ﵂ مَا غرت على امْرَأَة مَا غرت عَلَيْهَا من كَثْرَة ذكر رَسُول الله إِيَّاهَا
قَالَت تزَوجنِي بعْدهَا بِثَلَاث سِنِين وَأمره ربه أَو جِبْرِيل أَن يبشرها بِبَيْت فِي الْجنَّة من قصب
// رَوَاهُ البُخَارِيّ //
وَقَالَ القَاضِي حُسَيْن إِن عَائِشَة ناظرت فَاطِمَة ﵄ فَقَالَت تزَوجنِي بكرا وَتزَوج أمك ثَيِّبًا فَبلغ ذَلِك رَسُول الله ﷺ فَقَالَ (قولي لَهَا إِن كَانَ قد أخذك بكرا فقد أخذت هِيَ رَسُول الله بكرا)
وَلأَجل هَذَا قَالَ فريق من أَصْحَابنَا - كَمَا قَالَ القَاضِي وَالْمُتوَلِّيّ - إِن خَدِيجَة
[ ٢٣٠ ]
أفضل من عَائِشَة
وَقَالَ فريق بل عَائِشَة أفضل لدوام صحبتهَا النَّبِي ﷺ بعد النُّبُوَّة وَطول مدَّتهَا إِلَى مَوته وَلِأَنَّهُ ﵊ قَالَ (أريتك فِي الْمَنَام ثَلَاث لَيَال جَاءَنِي بك الْملك فِي سَرقَة من حَرِير فَيَقُول هَذِه امْرَأَتك فأكشف عَن وَجهك فَإِذا أَنْت هِيَ فَأَقُول (إِن يكن من عِنْد الله يمضه) // أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ //
وَجه الدّلَالَة قَوْله (هَذِه امْرَأَتك)
وَالسَّرِقَة وَاحِدَة السرق وَهُوَ الشقق الْبيض من الْحَرِير خَاصَّة
وَلِأَنَّهَا كَانَت حب رَسُول الله ﷺ وَقَالَ ﵊ (فضل عَائِشَة على النِّسَاء كفضل الثَّرِيد على سَائِر الطَّعَام)
وَسَأَلَهُ عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ أَي النَّاس أحب إِلَيْك قَالَ (عَائِشَة)
// أخرجه البُخَارِيّ //
وَقد اخْتلف أَصْحَابنَا أَيْضا فِي أَن عَائِشَة أفضل من فَاطِمَة أم فَاطِمَة أفضل مِنْهَا وَقد تقدم مناظرتها لَهَا فِيمَا حكيناه عَن القَاضِي حُسَيْن فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قبل النَّوْع الثَّالِث
نعم هِيَ لَا توجب التَّفْضِيل
قَالَ ابْن دحْيَة فِي كتاب مرج الْبَحْرين ذكر بعض الجهلة أَن عَائِشَة أفضل من فَاطِمَة وَاسْتدلَّ على ذَلِك أَنَّهَا عِنْد عَليّ فِي الْجنَّة وَعَائِشَة عِنْد
[ ٢٣١ ]
رَسُول الله ﷺ
قَالَ وَهَذَا لَا يُوجب التَّفْضِيل
ثمَّ أَطَالَ فِي الرَّد عَلَيْهِ قَالَ وَسُئِلَ الْعَالم الْكَبِير أَبُو بكر بن دَاوُد بن عَليّ أعائشة أفضل أم خَدِيجَة فَقَالَ عَائِشَة أقرأها السَّلَام النَّبِي ﷺ من جِبْرِيل وَخَدِيجَة أقرأها جِبْرِيل
[ ٢٣٢ ]
السَّلَام من رَبهَا على لِسَان نبيه فَهِيَ أفضل
فَقيل لَهُ فَمن أفضل أخديجة أم فَاطِمَة فَقَالَ إِن رَسُول الله ﷺ قَالَ (إِن فَاطِمَة بضعَة مني) وَلَا أعدل ببضعة رَسُول الله ﷺ أحدا
قلت وَلَقَد قَالَ لَهَا ﵊ حِين بَكت بَعْدَمَا سَارهَا ثَانِيًا عِنْد مَوته (أما ترْضينَ أَن تَكُونِي سيدة نسَاء الْمُؤمنِينَ) أَو (سيدة نسَاء هَذِه الْأمة) فَضَحكت
وَلَيْسَ لَهَا فِي الصَّحِيح سواهُ
وَقَوْلها لما دفن رَسُول الله ﷺ يَا أنس أطابت أَنفسكُم أَن تحثوا على رَسُول الله ﷺ التُّرَاب
وَادّعى ابْن دحْيَة فِي تنويره أَنه لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ سوى الأول
قَالَ الْعلمَاء وَفَاطِمَة أفضل من أخواتها لِأَنَّهُنَّ فِي ميزَان النَّبِي ﷺ وَهُوَ فِي ميزانها
أما مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لزيد بن حَارِثَة أَلا تَنْطَلِق فتجيء بِزَيْنَب - يَعْنِي ابْنَته لما خرجت
[ ٢٣٣ ]
من مَكَّة وأدركها هَبَّار بن الْأسود حَتَّى أَلْقَت مَا فِي بَطنهَا وَأَعْطَاهُ خَاتمه وَجَاء إِلَى راعي غنم لَهَا فَأعْطَاهُ الْخَاتم واستكتمه فَأَعْطَاهَا الْخَاتم فعرفته حَتَّى إِذا كَانَ اللَّيْل خرجت إِلَيْهِ فَقَالَ لَهَا ارْكَبِي بَين يَدي قَالَت لَا لَكِن اركب أَنْت فَركب وَركبت وَرَاءه حَتَّى أَتَى النَّبِي ﷺ - هِيَ أفضل بَنَاتِي أُصِيبَت فِي
فَجَوَابه - إِن صَحَّ - أَنه يحْتَمل كَانَ فِي ذَلِك الْوَقْت ثمَّ وهب الله لفاطمة من الْأَعْمَال الصَّالِحَة وَالْأَحْوَال السّنيَّة والكمال مَا لم يشركها فِيهِ أحد من بَنَاته سواهَا
وَأجَاب الطَّحَاوِيّ عَن مَجِيء زيد بِزَيْنَب بِأَن زيدا كَانَ فِي حكم التبني أَخا لِزَيْنَب محرما لَهَا جَائِزا لَهُ السّفر بهَا كَمَا يجوز للْأَخ لَو كَانَ لَهَا
الثَّانِيَة زَيْنَب بنت خُزَيْمَة الْهِلَالِيَّة أم الْمَسَاكِين دخل بهَا وأقامت عِنْده شهورا ثمَّ مَاتَت وَهِي أُخْت مَيْمُونَة بنت الْحَارِث من أمهَا وَجزم ابْن الْأَثِير فِي معرفَة الصَّحَابَة بِأَنَّهُ لم يمت من أَزوَاجه قبله غَيرهَا وَغير خَدِيجَة
[ ٢٣٤ ]
الثَّالِثَة سبا بنت الصَّلْت مَاتَت قبل أَن يصل إِلَيْهَا
الرَّابِعَة أساف أُخْت دحْيَة الْكَلْبِيّ مَاتَت قبل أَن تصل إِلَيْهِ
الْخَامِسَة خَوْلَة بنت الْهُذيْل مَاتَت قبل أَن يدْخل بهَا وَقيل هِيَ الَّتِي وهبت نَفسهَا
السَّادِسَة خَوْلَة بنت حَكِيم السلمِيَّة مَاتَت قبل أَن يدْخل بهَا وَقيل أَيْضا الَّتِي وهبت نَفسهَا
[ ٢٣٥ ]
وَأما التسع اللَّاتِي مَاتَ عَنْهُن
فَالْأولى عَائِشَة بنت الصّديق
تزَوجهَا بعد موت خَدِيجَة بِسنتَيْنِ أَو ثَلَاث كَمَا سلف عَن رِوَايَة البُخَارِيّ
وَالْأولَى فِي البُخَارِيّ أَيْضا بِمَكَّة وَهِي بنت سبع أَو سِتّ وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيح
وَبنى بهَا بِالْمَدِينَةِ فِي شَوَّال فِي السّنة الثَّانِيَة وَقَالَ الْوَاقِدِيّ فِي الأولى وَقَالَ ابْن دحْيَة الأول هُوَ
[ ٢٣٦ ]
الصَّحِيح والواقدي كَذَّاب
وَقَالَ الشَّيْخ شرف الدّين الدمياطي بل الصَّحِيح مَا قَالَه الْوَاقِدِيّ فأوضحه
وَهِي بنت تسع وَلم يتَزَوَّج بكرا غَيرهَا
وَمَات عَنْهَا وَهِي بنت ثَمَانِي عشرَة سنة
وَهِي أول أمْرَأَة تزَوجهَا بعد خَدِيجَة
وَقيل بل تزوج قبلهَا سَوْدَة بنت زَمعَة
وَكَانَت عَائِشَة أحب نِسَائِهِ إِلَيْهِ
[ ٢٣٧ ]
الثَّانِيَة سَوْدَة بنت زَمعَة تزَوجهَا بعد عَائِشَة كَمَا أخْبرت بذلك فِي الصَّحِيحَيْنِ فَلَمَّا عرف أَخُوهَا عبد بن زَمعَة حثا التُّرَاب على رَأسه ثمَّ سفه نَفسه فِي ذَلِك لما أسلم
الثَّالِثَة حَفْصَة بنت عمر بن الْخطاب رَضِي عَنْهُمَا تزَوجهَا بِالْمَدِينَةِ بعد سَوْدَة
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ كَانَ عُثْمَان خطبهَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة
[ ٢٣٨ ]
وَالسَّلَام (أَلا أدلك على من هُوَ خير لَهَا من عُثْمَان وأدل عُثْمَان على من هُوَ خير لَهُ مِنْهَا)
وَتَزَوجهَا ﵊ وَزوج بنته أم كُلْثُوم بعثمان
وَقد كَانَ النَّبِي ﷺ طَلقهَا فَقيل لَهُ رَاجعهَا فَإِنَّهَا صَوَّامَة قَوَّامَة وفيهَا وَفِي عَائِشَة نزل قَوْله تَعَالَى (إِن تَتُوبَا إِلَى الله فقد صغت قُلُوبكُمَا)
الرَّابِعَة أم حَبِيبَة بنت أبي سُفْيَان - رَملَة - كَانَت تَحت عبيد الله بن
[ ٢٣٩ ]
جحش مَاتَ عَنْهَا بِأَرْض الْحَبَشَة وَزوجهَا مِنْهُ عُثْمَان بن عَفَّان
وَقيل خَالِد بن سعيد بن العَاصِي
وَقيل الْوَلِيد وهم أَوْلَاد عَم أَبِيهَا بِإِذْنِهَا
وَقيل النَّجَاشِيّ وَقبل لَهُ وَكيله عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي وَأَمْهَرهَا النَّجَاشِيّ عَنهُ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم
وَقيل تزوج بِالْمَدِينَةِ بعد مجيئها من الْحَبَشَة
وَمَا وَقع فِي مُسلم أَن أَبَا سُفْيَان قَالَ للنَّبِي ﷺ يَوْم الْفَتْح أزَوجك أجمل الْعَرَب وَأَحْسبهُ أم حَبِيبَة قَالَ (نعم) فطعن ابْن حزم فِي شريك رَاوِيه
فَأجَاب غَيره بِأَن المُرَاد تَجْدِيد العقد أَو غير ذَلِك مِمَّا أوضحته فِي كتاب الْوكَالَة من تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ ونقلته إِلَى شرح الْعُمْدَة فسارع إِلَيْهَا
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَقيل إِن فِي تَزْوِيجهَا نزل قَوْله تَعَالَى ﴿عَسى الله أَن يَجْعَل بَيْنكُم وَبَين الَّذين عاديتم مِنْهُم مَوَدَّة﴾
وَلما تنَازع أَزوَاجه ﵊ فِي حضَانَة ابْنه إِبْرَاهِيم قَالَ ادفعوه إِلَى أم حَبِيبَة فَإِنَّهَا أقربهن مِنْهُ رحما
[ ٢٤٠ ]
الْخَامِسَة مِنْهُنَّ أم سَلمَة هِنْد بنت أبي أُميَّة بن الْمُغيرَة المخزومية تزَوجهَا بعد وَفَاة أبي سَلمَة عبد الله بن عبد الْأسد
السَّادِسَة مَيْمُونَة بنت الْحَارِث خَالَة ابْن عَبَّاس
وكل النَّبِي ﷺ أَبَا رَافع فِي قبُول نِكَاحهَا وَهِي بِمَكَّة
وَهل كَانَ حَلَالا أَو محرما فَفِيهِ خلاف قَدمته
وَدخل بهَا عَام الْفَتْح سنة ثَمَان بسرف وَبِه مَاتَت
وَبَدَأَ بِهِ ﷺ الْمَرَض فِي بَيتهَا
وَرُوِيَ أَنه تزَوجهَا عمْرَة الْقَضَاء وَكَانَت سنة سبع
قَالَ عَطاء وَكَانَ لَا يقسم لَهَا فَلَعَلَّهُ كَانَ يرضاها
وَهُوَ مَا حَكَاهُ
[ ٢٤١ ]
الْقُرْطُبِيّ فِي تَفْسِيره
الْمَعْرُوف أَن الَّتِي لَا يقسم لَهَا سَوْدَة
قَالَ عَطاء وَكَانَت آخِرهنَّ موتا مَاتَت بِالْمَدِينَةِ
السَّابِعَة صَفِيَّة بنت حييّ بن أَخطب من سبي بني النَّضِير من ولد هَارُون ﵇ اصطفاها ﵇ وأعتقها وَتَزَوجهَا فِي سنة سبع
وَهِي الَّتِي أَهْدَت إِلَيْهَا زَيْنَب بنت سَلام الْيَهُودِيَّة الشَّاة المسمومة فَأكل مِنْهَا ﷺ وَسميت صَفِيَّة لاصطفائها من الْمغنم وَقيل بل كَانَ اسْمهَا من قبل
الثَّامِنَة جوَيْرِية بنت الْحَارِث من بني المصطلق من خُزَاعَة
سبيت
[ ٢٤٢ ]
فِي غَزْوَة الْمُريْسِيع
وَقد تقدم فِي رِوَايَة أَنه ﵊ جعل عتقهَا صَدَاقهَا
وَفِي أبي دَاوُد أَنَّهَا جَاءَت تستعينه فِي كتَابَتهَا قَالَ النَّبِي ﷺ (أؤدي عَنْك كتابتك وأتزوجك) قَالَت قد فعلت
فَلَمَّا تسامع النَّاس أَن رَسُول الله ﷺ تزَوجهَا أرْسلُوا بِمَا فِي أَيْديهم من السَّبي فأعتقوهم وَقَالُوا أَصْهَار رَسُول الله ﷺ
فَكَانَت أبرك امْرَأَة على قَومهَا عتق بِسَبَبِهَا أَكثر من مائَة أهل بَيت من بني المصطلق
التَّاسِعَة زَيْنَب بنت جحش وَكَانَ اسْم أَبِيهَا مرّة فَسَماهُ
[ ٢٤٣ ]
رَسُول الله ﷺ جحشا
وَقَالَ (لَو كَانَ مُسلما سميناه اسْما من أسمائنا)
وَكَانَت ابْنة عمته لِأَن أمهَا أُمَيْمَة بنت عبد الْمطلب
وَبَدَأَ ابْن الْأَثِير فِي جَامعه بعائشة ثمَّ بحفصة ثمَّ أم سَلمَة ثمَّ بِزَيْنَب ثمَّ بِأم حَبِيبَة ثمَّ بصفية ثمَّ بجويرية ثمَّ بسودة ثمَّ بميمونة وَهَذَا التَّرْتِيب بِحَسب فضلهن كَمَا ادَّعَاهُ صَاحب الْمطلب لَا بِحَسب التَّقْدِيم فِي النِّكَاح
قَالَ فَإِن أول من تزوج بعد خَدِيجَة على الْمَشْهُور عَائِشَة ثمَّ سَوْدَة ثمَّ حَفْصَة ثمَّ أم سَلمَة ثمَّ أم حَبِيبَة ثمَّ زَيْنَب بنت جحش ثمَّ مَيْمُونَة ثمَّ جوَيْرِية ثمَّ صَفِيَّة كَذَا قَالَ
وَقَالَ أَعنِي ابْن الْأَثِير - فِي معرفَة الصَّحَابَة أول نِسَائِهِ خَدِيجَة ثمَّ بعْدهَا سَوْدَة وَقيل عَائِشَة وَتزَوج حَفْصَة سنة ثَلَاث وَزَيْنَب بنت جحش سنة خمس
وَقيل غير ذَلِك
وَأم حَبِيبَة سنة سِتّ وَبنى بهَا سنة سبع
وَجُوَيْرِية سنة سِتّ وَقيل خمس
ومَيْمُونَة سنة سبع وَصفِيَّة سنة تسع
وَزَيْنَب بنت خُزَيْمَة الْهِلَالِيَّة سنة ثَلَاث
وَأم سَلمَة سنة أَربع
وَأما الثمان اللَّاتِي فارقهن فِي حَيَاته
أ - فأسماء بنت النُّعْمَان الكندية المستعيذة على أحد الْأَقْوَال
[ ٢٤٤ ]
ب - وليلى بنت الخطيم الأوسية أَتَت رَسُول الله ﷺ وَهُوَ غافل فَضربت ظَهره
فَقَالَ (من هَذَا أكله الْأسد)
فَقَالَت أَنا ليلى جِئْت أعرض عَلَيْك نَفسِي فَقَالَ (قد قبلت)
ثمَّ علمت كَثْرَة ضرائرها فاستقالته فأقالها
فَدخلت حَائِطا بِالْمَدِينَةِ فَأكلهَا الذِّئْب
ج - وَعمرَة بنت يزِيد الْكلابِيَّة دخل بهَا ثمَّ رَآهَا تتطلع فَطلقهَا
د - الْعَالِيَة بنت ظبْيَان دخل بهَا وَمَكَثت عِنْده مَا شَاءَ الله ثمَّ طَلقهَا
هـ - وَفَاطِمَة بنت الضَّحَّاك اخْتَارَتْ فِرَاقه عِنْد التَّخْيِير ففارقها بعد الدُّخُول
ووَقتيلَة بنت قيس أُخْت الْأَشْعَث بن قيس تزَوجهَا فِي مَرضه فَاخْتَارَتْ فِرَاقه وَلم يدْخل بهَا
ز - ومليكة بنت كَعْب الليثية كَانَت مَذْكُورَة بالجمال فَقيل إِن عَائِشَة ﵂ دست إِلَيْهَا أَلا تستحين تزوجي قَاتل أَبِيك يَوْم الْفَتْح فاستعيذي مِنْهُ فَإِنَّهُ يعيذك فَفعلت فَطلقهَا
[ ٢٤٥ ]
ح - وَامْرَأَة من غفار رأى بكشحها وضحا فَقَالَ (ضمي إِلَيْك ثِيَابك والحقي بأهلك)
فَهَؤُلَاءِ ثَمَان دخل مِنْهُنَّ بِثَلَاث
تذنيب
أخرج فِي الصَّحِيح أَنه ﵇ كَانَ يَدُور على نِسَائِهِ فِي السَّاعَة الْوَاحِدَة من اللَّيْل وَالنَّهَار وَهن إِحْدَى عشرَة قيل لأنس وَكَانَ
[ ٢٤٦ ]
يطيقه قَالَ كُنَّا نتحدث أَنه أعطي قُوَّة ثَلَاثِينَ
وَهُوَ صَرِيح فِي الْجمع بَين إِحْدَى عشرَة فِي وَقت وَاحِد
التسع اللَّاتِي مَاتَ عَنْهُن وَاثْنَتَانِ غَيْرهنَّ
وَلَا يجوز أَحدهمَا زَيْنَب بنت خُزَيْمَة لِأَنَّهُ لَا يجمع بَينهَا وَبَين أُخْتهَا مَيْمُونَة
نعم يجوز ان يَكُونَا من الثَّلَاثَة الْمُتَقَدّمَة اللَّاتِي دخل بِهن إِمَّا أَسمَاء أَو فَاطِمَة أَو عمْرَة
(فَائِدَة) تسرى رَسُول الله ﷺ بمارية الْقبْطِيَّة أم وَلَده إِبْرَاهِيم وَرَيْحَانَة بنت عَمْرو وَهِي من بني قُرَيْظَة ثمَّ أعْتقهَا فلحقت بِأَهْلِهَا
وَقيل إِنَّه تزَوجهَا ثمَّ طَلقهَا
وَقيل مَاتَ عَنْهَا وَهِي زوجه
وَفِي الشَّامِل لِابْنِ الصّباغ أَنه اتخذ من الْإِمَاء ثَلَاثًا
[ ٢٤٧ ]
وَقد قدمت عَن الْمَاوَرْدِيّ أَن رَيْحَانَة أسلمت ذكرته فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قبل النَّوْع الثَّالِث
وَقد آن لنا أَن نعود إِلَى الْمَقْصُود فَنَقُول
المسالة الثَّانِيَة من هَذَا النَّوْع فأزواجه ﵊ أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ قَالَ تَعَالَى ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾
وَقَرَأَ مُجَاهِد وَهُوَ أَب لَهُم وَقيل إِنَّهَا قِرَاءَة أبي بن كَعْب
قَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر أمهاتهم فِي معنى دون معنى
وَذَلِكَ أَنه لَا يحل نِكَاحهنَّ بِحَال وَلَا يحرم بَنَات لَو كن لَهُ لِأَنَّهُ ﵊ زوج بَنَاته وَهن أَخَوَات الْمُؤمنِينَ
وَذكر نَحوه فِي الْأُم
وَجعل الْقُضَاعِي ذَلِك لَهُ دون غَيره من الْأَنْبِيَاء وَقد خُولِفَ فِي ذَلِك كَمَا سَيَأْتِي
فأزواجه ﷺ أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ سَوَاء من مَاتَ تَحْتَهُ وَمن مَاتَ عَنْهَا وَهِي تَحْتَهُ
وَذَلِكَ فِي تَحْرِيم نِكَاحهنَّ وَوُجُوب احترامهن وطاعتهن
وَفِي تعدِي ذَلِك إِلَى جَوَاز النّظر وَجْهَان فِي الْحَاوِي وَالْمَشْهُور الْمَنْع وَبِه جزم الرَّافِعِيّ
وَلَا يثبت لَهُنَّ حكم الأمومة فِي جَوَاز الْخلْوَة والمسافرة وَلَا فِي النَّفَقَة وَالْمِيرَاث
وَلَا يتَعَدَّى ذَلِك إِلَى غَيْرهنَّ فَلَا يُقَال بناتهن أَخَوَات الْمُؤمنِينَ بِدَلِيل أَنه لَا يحرم على الْمُؤمنِينَ التَّزَوُّج ببناتهن وأخواتهن
وَلَا على
[ ٢٤٨ ]
إخوانهن التَّزْوِيج بالمؤمنات
وَقد زوج ﷺ بَنَاته من الْمُؤمنِينَ عَليّ وَعُثْمَان ونكح الزبير أُخْت عَائِشَة وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف حمْنَة أُخْت زَيْنَب
وَكَذَا لَا يُقَال آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات الْمُؤمنِينَ بل يقْتَصر على مَا ورد من ثُبُوت حكم الأمومة لَهُنَّ فِي بعض الْأَحْكَام
وَحكى الرَّافِعِيّ وَجها أَن اسْم الْأُخوة يُطلق على بناتهن وَاسم الخؤولة ينْطَلق على إخوتهن وأخواتهن لثُبُوت اسْم الأمومة لَهُنَّ وَإِن لم توجب ذَلِك تَحْرِيم النِّكَاح كَمَا أَن المسلمات كُلهنَّ أَخَوَات الْمُسلمين فِي الْإِسْلَام وَلَا يُوجب ذَلِك تَحْرِيم النِّكَاح
قَالَ وَهَذَا ظَاهر لفظ الْمُخْتَصر يُشِير إِلَى قَوْله زوج بَنَاته وَهن أَخَوَات الْمُؤمنِينَ لَكِن أَكثر الْأَصْحَاب - كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيّ - غلطوا فِيهِ لِأَنَّهُ قَالَ فِي أَحْكَام الْقُرْآن وَقد تزوج بَنَاته وَهن غير أَخَوَات الْمُؤمنِينَ
وَقيل إِن الْكَاتِب حذف لَفْظَة غير
وَقيل مَا قَالَه صَحِيح
وَتَقْدِيره قد زوج بَنَاته أَي يزوجهن وَهن أَخَوَات الْمُؤمنِينَ
وَالْقَاضِي حُسَيْن حكى الْخلاف فِي جَوَاز تَسْمِيَة مُعَاوِيَة خَال الْمُؤمنِينَ مَعَ جزمه بتخطئة الْمُزنِيّ
[ ٢٤٩ ]
(فرع) قَالَ الْبَغَوِيّ وَكن أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ من الرِّجَال دون النِّسَاء
رُوِيَ ذَلِك عَن عَائِشَة ﵂ يَا أُمَّاهُ فَقَالَت لست لَك بِأم إِنَّمَا أَنا أم رجالكم وَهَذَا جَار على الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا أَصْحَابنَا وَغَيرهم من أهل الْأُصُول أَن النِّسَاء لَا يدخلن فِي خطاب الرِّجَال
وَحكى الْمَاوَرْدِيّ فِي تَفْسِيره خلافًا فِي كونهن أُمَّهَات الْمُؤْمِنَات وَهُوَ خَارج على مَذْهَب من أدْخلهُنَّ فِي الْخطاب تَعْظِيمًا لحقهن
وَوجه مُقَابِله أَن فَائِدَة أمومتهن فِي حق الرِّجَال مفقودة فِي حق النِّسَاء
قَالَ أَصْحَابنَا فالأمومة ثَلَاث وأحكامها مُخْتَلفَة.
أ - أمومة الْولادَة وَيثبت فِيهَا جَمِيع أَحْكَام الأمومة
ب - وأمومة أَزوَاجه ﵊ وَلَا يثبت إِلَّا تَحْرِيم النِّكَاح
ج - وأمومة الرَّضَاع متوسطة بَينهمَا
(فرع) قَالَ الْبَغَوِيّ وَكَانَ النَّبِي ﷺ أَبَا الرِّجَال وَالنِّسَاء جَمِيعًا
[ ٢٥٠ ]
وَقَالَ الواحدي قَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يجوز أَن يُقَال هُوَ أَب المؤمين لقَوْله تَعَالَى ﴿مَا كَانَ مُحَمَّد أَبَا أحد من رجالكم﴾
قَالَ وَنَصّ الشَّافِعِي أَن يُقَال هُوَ أَب الْمُؤمنِينَ فِي الْحُرْمَة
وَمعنى الْآيَة لَيْسَ أحد من رجالكم ولد صلبه
قَالَ صَاحب الْمطلب وَفِيه نظر لِأَن ذَلِك مَعْلُوم ببداهة الْعُقُول وَالشَّرْع لَا يرد بِمثلِهِ
إِلَّا أَن يُرَاد بِهِ التَّنْبِيه على أَن تَحْرِيم نِكَاح زَوْجَة الابْن يخْتَص بِابْن الصلب
وَلَا يتَعَدَّى إِلَى ابْن التبني فَإِن سَبَب نزُول الْآيَة زواجه ﵊ بِزَيْنَب زَوْجَة زيد فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يكون غَرضا مَقْصُودا
وَعَن الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق أَنه لَا يُقَال أَبونَا وأنما يُقَال هُوَ كأبينا لما رُوِيَ أَنه ﷺ قَالَ (إِنَّمَا أَنا لكم كالوالد)
وَنقل صَاحب الْمُحكم عَن الزّجاج فِي معنى قَوْله تَعَالَى قَالَ يَا قوم هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هن أطهر لكم الْآيَة كنى بنسائه عَن نِسَائِهِم وَنسَاء أمة كل نَبِي بِمَنْزِلَة نِسَائِهِ وأزواجه بِمَنْزِلَة أمهاتهم وَحكى جمَاعَة من الْمُفَسّرين فِي ذَلِك قَوْلَيْنِ أَحدهمَا أَنه أَرَادَ بَنَاته حَقِيقَة لِأَن الْجمع يَقع على الْإِثْنَيْنِ وَالثَّانِي أَنه أَرَادَ نسَاء أمته لِأَنَّهُ ولي أمته وَالله أعلم
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة تَفْضِيل زَوْجَاته على سَائِر النِّسَاء
هَذَا لفظ الرَّافِعِيّ وَسبق الْخلاف فِي تَفْضِيل فَاطِمَة على خَدِيجَة
وَالْخلاف شهير فِي مَرْيَم هَل هِيَ نبية أَو لَا
[ ٢٥١ ]
قَالَ الْقُرْطُبِيّ روى عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ (إِن فِي النِّسَاء أَربع نبيات حَوَّاء وآسية وَأم مُوسَى وَمَرْيَم)
ثمَّ قَالَ وَالصَّحِيح أَن مَرْيَم كَانَت نبية لِأَن الله تَعَالَى أوحى إِلَيْهَا بِوَاسِطَة الْملك كَمَا أوحى إِلَى سَائِر الْأَنْبِيَاء
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَهل فضلهن - يَعْنِي زَوْجَاته - على نسَاء زمانهن أَو على النِّسَاء كُلهنَّ فِيهِ قَولَانِ
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم فِي حَدِيث فضل عَائِشَة على النِّسَاء كفضل الثَّرِيد على سَائِر الطَّعَام فضل عَائِشَة على النِّسَاء زَائِد كزيادة فضل الثَّرِيد على غَيره من الْأَطْعِمَة
وَلَيْسَ فِي هَذَا تَصْرِيح لتفضيلها على مَرْيَم وآسية لاحْتِمَال أَن المُرَاد بفضلها بفضلها على نسَاء الْأمة
(فرع) وَجعل ثوابهن وعقابهن مضاعفا
قَالَ الله تَعَالَى ﴿يَا نسَاء النَّبِي من يَأْتِ مِنْكُن بِفَاحِشَة مبينَة﴾ الْآيَتَيْنِ
قَالَ الشَّافِعِي قَالَ الله تَعَالَى ﴿يَا نسَاء النَّبِي لستن كَأحد من النِّسَاء إِن اتقيتن﴾ الْآيَة
فأبانهن بِهِ ﷺ من نسَاء الْعَالمين
أَي
[ ٢٥٢ ]
جَعلهنَّ مباينات لأجل صُحْبَة رَسُول الله ﷺ لِنسَاء سَائِر الْعَالمين فِي الثَّوَاب عِنْد الاتقاء وَفعل الْخَيْر وَكَذَا فِي جَزَاء الجريمة لَو اتّفقت مِنْهُنَّ وَالْعِيَاذ بِاللَّه والفاحشة المبينة الزِّنَا قَالَه السّديّ
وَقَالَ ابْن عَبَّاس ﵄ النُّشُوز وَسُوء الْخلق والقنوت الطَّاعَة وَالْأَجْر مرَّتَيْنِ فِي الْآخِرَة
وَقيل أَحدهمَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخر فِي الْآخِرَة
وَاخْتلف الْعلمَاء فِي مضاعفة الْعَذَاب فَقيل عَذَاب فِي الدُّنْيَا وَعَذَاب فِي الْآخِرَة
وغيرهن إِذا عُوقِبَ فِي الدُّنْيَا لم يُعَاقب فِي الْآخِرَة لِأَن الْحُدُود كَفَّارَات
[ ٢٥٣ ]
وَقَالَ مقَاتل حدان فِي الدُّنْيَا
قَالَ وَلَا يُضَاعف عَلَيْهِنَّ فِي السّرقَة لَو قدرت
قَالَ سعيد بن جُبَير وَكَذَا عَذَاب من قذفهن يُضَاعف فِي الدُّنْيَا فيجلد مائَة وَسِتِّينَ
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَلم أر للشَّافِعِيّ نصا فِي ذَلِك من الْقَوْلَيْنِ غير أَن الأشبة بِكَلَامِهِ أَنَّهُمَا حدان فِي الدُّنْيَا
وَإِنَّمَا ضوعف الْحَد بفضلهن كَمَا أَن حد الْحر ضعف حد العَبْد لكماله وفضله
قَالَ صَاحب التَّلْخِيص قَالَ الله تَعَالَى ﴿لَئِن أشركت ليحبطن عَمَلك﴾ وَعمل غَيره إِنَّمَا يحبط بِالْمَوْتِ على الْكفْر
قَالَ وَقَالَ تَعَالَى فِيهِ ﴿لقد كدت تركن إِلَيْهِم﴾ الْآيَة
(فرع) لَا يحل لأحد أَن يسألهن إِلَّا من وَرَاء حجاب
قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعا﴾ الْآيَة
وَأما غَيْرهنَّ فَيجوز أَن
[ ٢٥٤ ]
يسألهن مشافهة
جزم بِهِ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة والرافعي نَقله عَن التَّهْذِيب لِلْبَغوِيِّ وَأقرهُ
وَقَالَ القَاضِي عِيَاض الْمَالِكِي خصصن بِفَرْض الْحجاب عَلَيْهِنَّ بِلَا خلاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ فَلَا يجوز لَهُنَّ كشف ذَلِك لشهادة وَلَا غَيرهَا وَلَا إِظْهَار شخوصهن وَإِن كن مستترات إِلَّا لضَرُورَة خروجهن للبراز
قَالَ وَكن إِذا قعدن للنَّاس جلسن من وَرَاء الْحجاب وَإِذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث حَفْصَة يَوْم وَفَاة عمر
وَلما توفيت زَيْنَب جعلُوا لَهَا قبَّة فَوق نعشها يستر شخصها وَأقرهُ على ذَلِك النَّوَوِيّ فِي شَرحه لمُسلم
ذكره فِي بَاب إِبَاحَة الْخُرُوج للنِّسَاء لقَضَاء حَاجَة الْإِنْسَان
(فَائِدَة) ذكر الْبَغَوِيّ عَن الْخطابِيّ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة أَنه قَالَ كَانَ نسَاء رَسُول الله ﷺ فِي معنى المعتدات وللمعتدة السُّكْنَى فَجعل لَهُنَّ سكن الْبيُوت مَا عشن وَلَا يملكن رقابها
[ ٢٥٥ ]
الْقسم الثَّانِي