هذه البيعة الثانية تتفق في جوهرها مع بيعة العقبة الأولى. فكل منهما إعلان عن الدخول في الإسلام أمام رسول الله، وأخذ للمواثيق والعهود على السمع والطاعة والإخلاص لدين الله، والانصياع لأوامر رسوله.
إلا أننا نلحظ فارقين مهمين جديرين بالملاحظة والدرس، بين كل من بيعة العقبة الأولى، وبيعة العقبة الثانية.
الفارق الأول: أن عدد المبايعين من أهل المدينة في المرة الأولى كان اثنى عشر أما عددهم في البيعة الثانية فقد كان بضعة وسبعين بينهم امرأتان.
فقد عاد أولئك الاثنا عشر في السنة الأولى- ومعهم مصعب بن عمير- لا لينطوي كل على نفسه وينعزل في بيته، بلى ليبشر بالإسلام كل من كان حوله من رجال ونساء، يتلو عليهم قرآنه ويبين لهم أحكامه ونظامه. فمن أجل ذلك انتشر الإسلام تلك السنة في المدينة انتشارا عظيما حتى لم يبق دار إلا دخلها الإسلام، وأصبح حديث أهلها في عامة الأوقات عن الإسلام وخصائصه وأحكامه.
وتلك هي وظيفة المسلم في كل عهد وفي كل مكان.
الفارق الثاني: أن البنود المنصوص عليها في البيعة الأولى، خالية عن الإشارة إلى الجهاد بالقوة، ولكنها في البيعة الثانية تضمنت الإشارة بل التصريح بضرورة الجهاد والدفاع عن رسول الله ﷺ والدعوة إلى دينه بكل وسيلة.
وسبب هذا الفارق أن أرباب البيعة الأولى انصرفوا وهم على موعد مع رسول الله ﷺ في المكان ذاته في الموسم التالي، ليعودوا إليه بعدد أوفر من المسلمين ويجددوا العهد والمبايعة، فلم يكن
_________________
(١) سيرة ابن هشام، ومسند الإمام أحمد، والطبري، والعمدة في كل ذلك على ابن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك.
[ ١٢٤ ]
ثمة ما يستوجب مبايعته على القتال، مادام أن الإذن به لم يأت بعد، وما دام أن هؤلاء المبايعين سيلتقون بعد عام مرة أخرى برسول الله.
لقد كانت البيعة الأولى إذن بيعة مؤقتة، بالنسبة لاقتصارها على تلك البنود فقط، وهي البنود التي بايع عليها النساء فيما بعد.
أما البيعة الثانية، فقد كانت الأساس الذي هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة بناء عليه، ولذا فقد كانت شاملة للمبادئ التي ستتم مشروعيتها بعد الهجرة إلى المدينة، وفي مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوة بالقوة، وهو حكم وإن لم يكن قد أذن الله بشرعيته في مكة ولكن الله ﷿ قد ألهم رسوله ﷺ أن ذلك سيشرع في المستقبل القريب.
ومن هنا تعلم أن مشروعية القتال في الإسلام لم تكن إلا بعد هجرته ﷺ على الصحيح، وليس كما قد يفهم من كلام ابن هشام في سيرته أنه إنما شرع قبل الهجرة عند بيعة العقبة الثانية.
وليس في بنود تلك البيعة ما قد يدل على مشروعية القتال حينئذ، لأن النبي ﷺ إنما أخذ على أهل المدينة عهد الجهاد نظرا للمستقبل، عندما سيهاجر إليهم ويقيم بينهم في المدينة. والدليل على هذا ما سبق ذكره أن العباس بن عبادة قال بعد البيعة: «والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا»، فقال رسول الله ﷺ: «لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم» .
ومن المتفق عليه أن أول آية نزلت في الجهاد ومشروعيته هي قوله تعالى: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، وقد روى الترمذي والنسائي وغيرهما عن ابن عباس قال: «لما أخرج النبي ﷺ من مكة، قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكنّ. قال ابن عباس: فأنزل الله ﷿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ قال أبو بكر ﵁: فعرفت أن سيكون قتال» «٤٢» .
أما لماذا تأخرت مشروعية الجهاد بالقوة إلى هذه الفترة فللحكم التالية:
١- من المناسب أن يسبق القتال تعريف بالإسلام، ودعوة إليه وإقامة لحججه، وحل للمشكلات التي قد تقف في سبيل فهمه. ولا ريب أن هذه هي المراحل الأولى في الجهاد. ولذا كان القيام بتحقيقها فرض كفاية يشترك المسلمون في المسؤولية عنها.
٢- اقتضت رحمة الله بعباده أن لا يحمّلهم واجب القتال، إلى أن توجد لهم دار إسلام، تكون لهم بمثابة معقل يأوون إليه، ويلوذون به. ولقد كانت المدينة المنورة أول دار في الإسلام.
_________________
(١) النسائي: ٢/ ٥٢ وتفسير ابن كثير: ٣/ ٢٢٤
[ ١٢٥ ]