المبحث الثالث عشر: كيفية دفن شهداء أحد وعدم الصلاة عليهم
٤٩- أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله ﵄: "أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، قال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلّ عليهم، ولم يغسلهم"١.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري مع الفتح ٣/٢١٢، و٣/٢٠٩ رقم (١٣٤٣) و٣/٢١١ رقم (١٣٤٥) و٣/٢١٧ رقم (١٣٥٣)، و٧/٣٧٤ رقم (٤٠٧٩)، وسنن أبي داود رقم (٣١٣٨، ٣١٣٩) والترمذي رقم (١٠٣٦) والنسائي ٤/٦٢، وابن ماجه رقم (١٥١٤) ومنتقى ابن الجارود (انظر: غوث المكدود رقم ٥٥٢)، والطبقات الكبرى ٣/٥٦٢، وعبد الرزاق في المصنف ٥/٢٧٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٢/٢٩٠ رقم (١٢٨٦١) والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٣٤،،في معرفة السنن والآثار ٥/٢٥١ –٢٥٢ رقم (٧٤١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٥٠١) ومسند ابن الجعد رقم (١٦٣٨)، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٦٥ رقم (١٥٠٠) . وقد أخرج أبو داود في سننه ٣/١٩٦ عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أنس ﵁: "أن النبي ﷺ مرّ بحمزة، وقد مثِّل به، ولم يصلِّ على أحد من الشهداء غيره". ولكن العلماء رجحوا رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر، وقالوا: بأن أسامة غلط فيه، انظر: نيل الأوطار للشوكاني ٤/٧٨. والحق أن ما في الصحيح مقدم على غيره.
[ ١ / ٣٨٥ ]