ما اختص به من المحرمات، فيكون الأجر في اجتنابه أكثر، وهو قسمان:
أحدهما في غير النكاح، فمنه: الشّعر، والخطّ، والأكل متّكئا، وأكل الثوم والبصل، والكراث، وقيل: مكروه، وإذا لبس لأمته لا ينزعها حتّى يلقى العدوّ، وقيل:
مكروه، وإذا شرع لزمه إتمامه، وألاينظر إلي ما متّع به الناس من الدنيا، وخائنة الأعين.
الثانى في النكاح: فمنه إمساك من كرهت نكاحه، وقيل: تكرّما.