٢٠ - إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا صلّى جالسًا صلى الناس جلوسًا، وإذا صلَّى قائمًا صلوا قيامًا.
٢١ - البكاء في الصلاة من خشية اللَّه لا حرج فيه؛ لكن لا يتكلف ذلك ولا يطلبه، فإذا غلبه البكاء في الصلاة بدون اختياره فلا حرج (١).
_________________
(١) انظر: شرح النووي، ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٦، وشرح الأبي، ٢/ ٣٠١ - ٣٠٢، وفتح الباري، ٢/ ١٥١، و١٥٢، و١٦٤ و١٦٦، و١٧٣، و٢٠٣، و٢٠٦.
[ ٤٦ ]