سُئِلَ رَسُول الله [ﷺ] عَن التَّدَاوِي بِشرب ألبان الأتن فَقَالَ: " لَا بَأْس بِهِ ".
[ ٣٩ ]
وَكَانَت رَملَة بنت الْمسور بن مخرمَة قد اشتكت رجلهَا فنعت لَهَا ألبان الأتن تتداوى بهَا فَكَانَت تشربها، والمسور يُعلمهُ فَلَا يُنكره.
وَعَن الْوَاقِدِيّ أَن سعيد بن الْمسيب وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَمَالك بن أنس قَالُوا: لَا بَأْس بالتداوي بشربها.
وَعَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد أَنه سُئِلَ عَن التَّدَاوِي بمرارة الذِّئْب وَغَيره من السبَاع وَقَالَ: لَا بَأْس بِهِ لمن اضطّر إِلَيْهِ.
قَالَ الْوَاقِدِيّ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيّ، وَسَعِيد بن جُبَير، وَالْحسن بن سِيرِين، وَقَالَهُ مَالك بن أنس وَذَلِكَ إِذا ذكي مَا يذكى بِهِ الصَّيْد لمرارته، وَلما يتداوى بِهِ مِنْهُ فَلَا يُؤْخَذ ذَلِك من ميت.