وَعَن الْأَوْزَاعِيّ أَن امْرَأَة عسر وَلَدهَا فِي رَحمهَا فَأمر عمر بن عبد الْعَزِيز الطَّبِيب أَن يقوّر ثوبها على فرجهَا وَيدخل يَده فيقطعه فَفعل، ثمَّ جعل يعضيه فِي رَحمهَا عطوًا عطوًا وَقَالَ: لَا بَأْس بذلك.
وَعنهُ أَيْضا، وَعَن مَكْحُول، وَعَطَاء وَغَيرهم من التَّابِعين قَالُوا: فِي الْمَرْأَة بهَا الْجرْح وَغَيره لَا بَأْس أَن يداويها الرجل يَأْخُذ ثوبها فيلفّ بِهِ مَا حول الْفرج حَتَّى لَا يرى غير الْجرْح ثمَّ يداويه.