حيث ذكر في مقدمة كتابه «تاريخ الأستاذ الإمام» أن الأستاذ الإمام محمد عبده كان يجمع الصلاتين دونما عذر ثم قال «وهذه كبيرة عند المقلدين».
_________________
(١) تفسير المنار (٢/ ١٨٥).
(٢) انظر مجموع الفتاوي (٢٥/ ١١٣) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٩٣) والمجموع (٦/ ٢٧٩) وبداية المجتهد (١/ ٤٢٣).
(٣) المجموع (٦/ ٢٧٠).
[ ٨٣ ]
والصحيح أن هذه كبيرة عند فقهاء أهل السنة قاطبة لا عند المقلدين كما يقول الشيخ رشيد، وأن الذين يجمعون بلا عذر هم الشيعة والإباضية. (١)
ثم إنه لا يجوز الجمع في الحضر إلا عند المطر أو عند الحاجة العارضة لا أن يكون الأصل هو الجمع، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. (٢)