وهذا مخالف لاتفاق العلماء، قال ابن قدامه: «وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم». (٤)
وقال سيد سابق: «اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية ولا الزنديقة ولا المرتدة عن الإسلام، ولا عابدة البقر، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾. (٥)
_________________
(١) انظر «المفسرون مدارسهم ومناهجهم» للدكتور فضل حسن عباس ٥٢، ط دار النفائس ٢٠٠٧ م.
(٢) انظر مجموع الفتاوي (٢٤/ ٢٥) و» شرح مسلم» للنووي (٢/ ٣٥٠٩).
(٣) تفسير المنار (٦/ ١٨٥).
(٤) المغني (١٥/ ١٥١).
(٥) (فقه السنة) للسيد سابق، (٢/ ٢٠٩) مكتبة الرشد - الرياض ٢٠٠١ م.
[ ٨٤ ]