وأما دعوى النسخ فيُجاب عنها بما يلي:
١ - أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، بل يشترط فيه معرفة التاريخ حتى يتبيَّن المتقدم من المتأخر فينسخ بالمتأخر المتقدم.
٢ - أن من شروط النسخ تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر.
٣ - أن نفى التطير وإثباته في الأشياء المذكورة قد اجتمعا في حديث واحد فكيف يُحتمل النسخ (^١٤).