قَالَ مُحَمَّدٌ:
١٧١ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ اِبْنِ وَضَّاحٍ عَنْ اِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا اَلسِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنِّي
١٧٢ - اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ سُمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اِنْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا
[ ٢٤٨ ]
١٧٣ - اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
[ ٢٤٩ ]
١٧٤ - اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اَلْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ اِبْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى اِمْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ هُوَ مِنَّا
قَالَ مُحَمَّدٌ: مِنْ اَلْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: مَعْنَى هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ لَيْسَ مِثْلَنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهَا أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذِهِ اَلْأَفْعَالَ فَلَيْسَ مِنْ اَلْمُطِيعِينَ لَنَا وَلَيْسَ مِنْ اَلْمُقْتَدِينَ بِنَا وَلَا مِنْ اَلْمُحَافِظِينَ عَلَى شَرَائِعِنَا.
هَذِهِ اَلنُّعُوتُ وَمَا أَشْبَهَهَا، إِمَّا أَنْ يَكُونَ اَلْمَرَادُ بِهَا اَلتَّبَرُّؤ مِمَّنْ فَعَلَهَا، وَأَمَّا أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ فَيَكُونَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ اَلْمِلَّةِ فَلَا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا اَلتَّأْوِيلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ
[ ٢٥٠ ]
١٧٥ - وَحَدَّثَنِي بِهِ إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ اِبْنِ وَضَّاحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَهُ، فَهَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَأَوَّلَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّبَرُّؤ مِمَّنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ
[ ٢٥١ ]
باب