وأما الوكالة (^١): فهي «إنابةُ الغيرِ في ما تدخلُه النيابةُ»، وهذا جائزٌ، فالنبيُّ ﷺ وكَّلَ عروةَ بن الجعد ﵁ أن يشتري له أضحية (^٢)، وهي ليست داخلةٌ في أقسامِ التَّوكل.
* * *
_________________
(١) (الوِكَالة) بفتح الواو، وكسرها لغة: «التفويض، يُقال: وكَّله في الأمر: فوَّضه إليه» [تاج العروس (٣١/ ٩٧)]، وشرعا: «استنابة جائز التصرف مثلَه فيما تدخله النيابة» [الإقناع (٢/ ٤١٩)]، وقيل: «تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته» [حاشية الجمل (٥/ ٢٨٣)].
(٢) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب، رقم (٣٦٤٢).
[ ٥٢ ]