على قولين:
_________________
(١) قال الشيخ ابن سعدي ﵀: «حدُّ الشرك الأصغر هو: كلُّ وسيلةٍ وذريعةٍ يتطرق منها إلى الشرك الأكبر؛ من الإرادات، والأقوال، والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة» ا. هـ[القول السديد شرح كتاب التوحيد، (ص: ١٢١)].
(٢) رواه أحمد في [المسند (٣٩/ ٣٩ - ٤٠)، رقم (٢٣٦٣٠)] عن محمود بن لبيد، والطبراني في الكبير (٤٣٠١) عنه عن رافع بن خديج ت، وصحَّحه الشيخ الألباني في [الصحيحة، برقم (٩٥١)]، وقال: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات. وروى البيهقي في الشُّعب (٦٤٢٦)، والحاكم في المستدرك (٨٠٠٧)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي، عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: كُنَّا نعدُّ الرِّيَاء في زَمَنِ النَّبي غ الشِّركَ الأصْغرَ.
(٣) أي: دفنُه وموارتُه الثرى، وهي مصدر «قبَرَ، يقبُرُ، ويقبِرُ»، وقَبَرَ الميتَ قبْرًا: دفَنَه، وهي غير القَبْر وهو موضعُ الدَّفن.
[ ٣٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .