رواه ابن حبان في "صحيحه".
وعن جابر بن عبد الله ﵄: أنه قال: «والذي نفسي بيده؛ ليعودن الأمر كما بدأ، ليعودن كل إيمان إلى المدينة كما بدأ منها، حتى يكون كل إيمان بالمدينة» .
رواه الحاكم في "مستدركه"، وقال: "صحيح على شرط مسلم "، وأقره الذهبي في "تلخيصه"، وله حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف.
وعن ابن عمر ﵄؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة، حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح» .
رواه: أبو داود، والطبراني، والحاكم، وقال: "صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي في "تلخيصه"، زاد أبو داود: "قال الزهري: «وسلاح قريب من خيبر» .
وعن أبي هريرة ﵁؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يوشك أن يكون أقصى مسالح المسلمين بسلاح، وسلاح من خيبر» .
رواه الطبراني. وقد رواه الحاكم في "مستدركه" موقوفًا على أبي هريرة ﵁.
باب
ما جاء في نقض عرى الإسلام
عن أبي أمامة الباهلي ﵁ عن رسول الله ﷺ؛ قال: «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وكلما انتقضت عروة؛ تشبث الناس بالتي تليها،»
[ ٢ / ٧٢ ]