رواه: الإمام أحمد، وأبو داود الطيالسي، والشيخان، والنسائي، وابن ماجه.
وعن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ؛ قال: «من حمل علينا السلاح؛ فليس منا» .
رواه: الشيخان، والترمذي، وابن ماجه. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
ولفظ ابن ماجه: «من شهر علينا السلاح؛ فليس منا» .
وعن سلمة بن الأكوع ﵁ عن النبي ﷺ؛ قال: «من سل علينا السيف؛ فليس منا» .
رواه: الإمام أحمد، ومسلم، والدارمي.
عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح؛ فليس منا» .
رواه: مسلم، وابن ماجه.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح؛ فليس منا» .
رواه الإمام أحمد.
وعن عمرو بن عوف ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من شهر علينا السلاح؛ فليس منا» .
رواه البزار.
وعن ابن الزبير ﵄ عن النبي ﷺ؛ قال: «ليس منا من حمل»
[ ١ / ٩٥ ]
«علينا السلاح» .
رواه الطبراني.
وعن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ؛ قال: «من حمل علينا السلاح؛ فليس منا» .
رواه الطبراني.
وعن أبي هريرة ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من رمانا بالنبل؛ فليس منا» .
رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي: "وفيه يحيى بن أبي سليمان؛ وثقه ابن حبان، وضعفه آخرون، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قلت: إذا كان الأمر هكذا فيمن رمى المسلمين بالنبل؛ فكيف بمن رماهم بالقنابل ونحوها من الأسلحة المدمرة التي تهلك الحرث والنسل؛ كما يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام في زماننا؟ وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ .
وعن أبي هريرة أيضا ﵁ عن النبي ﷺ؛ قال: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار» .
متفق عليه.
وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة ﵁؛ قال: قال أبو القاسم
[ ١ / ٩٦ ]
ﷺ: «من أشار إلى أخيه بحديدة؛ فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه» .
ورواه الإمام أحمد بنحوه.
ورواه الترمذي مختصرا، وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب"، قال: "وفي الباب عن أبي بكرة وعائشة وجابر ﵃".
وعن سهل بن سعد الساعدي ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يشهرن أحد على أخيه بالسيف؛ لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من حفر النار» .
رواه الطبراني.
وعن أبي بكرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا شهر المسلم على أخيه سلاحًا؛ فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه» .
رواه البزار.
وعن سمرة بن جندب ﵁: أن رسول الله ﷺ «كان ينهى أن يسل المسلم على المسلم السلاح» .
رواه: البزار والطبراني.
وعن أبي بكرة ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح؛ فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خرا جميعًا فيها» .
رواه: أبو داود الطيالسي، والنسائي.
ورواه: الإمام أحمد، ومسلم، وابن ماجه: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا
»
[ ١ / ٩٧ ]
«المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح؛ فهما على جرف جهنم، فإذ قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا» .
ورواه النسائي بهذا اللفظ ولم يرفعه.
وعن الحسن - البصري - عن الأحنف بن قيس؛ قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة ﵁، فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصر ابن عم رسول الله - يعني: عليا - قال: فقال لي: يا أحنف ارجع؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار» . قال: فقلت (أو قيل): يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه.
رواه: الإمام أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، وهذا لفظ مسلم.
وفي رواية للبخاري: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله! هذا القاتل، فما بال المقتول؟ ! قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» .
ورواه النسائي أيضا بنحوه.
وعن أبي موسى الأشعري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار» . قال: فقلت (أو قيل): يا رسول الله هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: «إنه قد أراد قتل صاحبه» .
رواه: الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجه؛ بأسانيد صحيحة.
وعن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ؛ قال: «ما من مسلمين التقيا بأسيافهما؛ إلا كان القاتل والمقتول في النار» .
[ ١ / ٩٨ ]
رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
وعن عبد الله بن مسعود ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» .
رواه: الإمام أحمد، وأبو داود الطيالسي، والشيخان، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
وعن سعد بن أبي وقاص ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق» .
رواه: الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وأبو يعلى، والطبراني والضياء في "المختارة".
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ؛ قال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» .
رواه ابن ماجه، وإسناده حسن.
وعن عمرو بن النعمان بن مقرن ﵄: أن النبي ﷺ قال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» .
رواه الطبراني. قال الهيثمي: "ورجاله رجال صحيح؛ غير أبي خالد الوالبي، وهو ثقة".
وعن عبد الله بن مغفل ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» .
رواه الطبراني في "الأوسط"، وفي إسناده ضعف.
وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: أنه قال في حجة الوداع:
[ ١ / ٩٩ ]
«ويحكم (أو قال: ويلكم)؛ لا تراجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» .
رواه: الإمام أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
زاد النسائي: «ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» .
وعن جرير ﵁؛ قال: قال لي رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» .
رواه: أبو داود الطيالسي، والشيخان، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي.
وعن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم النحر: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» .
رواه: الإمام أحمد، والبخاري، والترمذي، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، قال: "وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر وكرز بن علقمة وواثلة بن الأسقع والصنابحي ﵃".
وعن أبي بكرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم النحر: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» .
رواه: الإمام أحمد، والشيخان، وهذا لفظ البخاري.
ولفظ مسلم: «لا ترجعوا بعدي كفارًا أو ضلالًا يضرب بعضكم رقاب بعض» .
ورواه: أبو داود الطيالسي، والنسائي، ولفظهما؛ قال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا أو ضلالًا يضرب بعضكم رقاب بعض» .
[ ١ / ١٠٠ ]
وعن ابن مسعود ﵁: أن النبي ﷺ قال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» .
رواه: الإمام أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني. قال الهيثمي: "ورجالهم رجال الصحيح".
وزاد في رواية للبزار: «ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» .
قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح".
وعن الصنابحي ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إني مكاثر بكم الأمم؛ فلا ترجعن بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» .
رواه: الإمام أحمد، وأبو يعلى.
ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح، ولفظه: عن الصنابح الأحمسي ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا إني فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم؛ فلا تقتلن بعدي» .
ورواه الإمام أحمد بنحوه، وإسناده صحيح.
وعن أنس ﵁ عن النبي ﷺ: أنه قال لأصحابه: «لا أعرفنكم ترجعون بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» .
رواه: البزار، وأبو يعلى؛ بإسناد ضعيف.
وعن حذيفة بن اليمان ﵄؛ قال: قال رسول الله ﷺ قي حجة الوداع: «لا ترتدوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه ولا بجريرة أبيه» .
رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
[ ١ / ١٠١ ]
وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه ﵁: أن رسول الله ﷺ قال في خطبته في وسط أيام التشريق: «ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» .
رواه الإمام أحمد.
وعن حجير بن أبي حجير ﵁: أن نبي الله ﷺ خطب في حجة الوداع (فذكر الحديث، وفيه): «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» .
رواه الطبراني. قال الحافظ ابن حجر: "وإسناده صالح".
وعن أبي غادية الجهني ﵁؛ قال: خطبنا رسول الله ﷺ يوم العقبة (فذكر الحديث، وفيه): «ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» .
رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح".
قلت: ورواه يعقوب بن شيبة في "مسنده"، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في "الكبير" بإسنادين. قال الهيثمي: "رجال أحدهما رجال الصحيح".
باب
تعظيم قتل المسلم بغير حق
قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ .
وعن عبد الله بن عمرو ﵄ عن رسول الله ﷺ؛ قال: «لزوال الدنيا
»
[ ١ / ١٠٢ ]