«أهون عند الله من قتل رجل مسلم» .
رواه: النسائي، والترمذي مرفوعا وموقوفا، ورجح الترمذي الموقوف.
وعن بريدة ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» .
رواه: النسائي، والبيهقي.
وعن البراء بن عازب ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» .
رواه ابن ماجه. قال المنذري: "وإسناده حسن". وقال البوصيري في "الزوائد": "وإسناده صحيح، ورجاله موثقون".
ورواه البيهقي والأصبهاني، وزادا فيه: «ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن؛ لأدخلهم الله النار» .
وفي رواية للبيهقي: قال رسول الله ﷺ: «لزوال الدنيا أهون على الله من دم سفك بغير حق» .
وعن أبي سعيد وأبي هريرة ﵄ عن رسول الله ﷺ: أنه قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن؛ لأكبهم الله في النار» .
رواه الترمذي، وقال: "هذا حديث حسن غريب".
وعن أبي بكرة ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم؛ لكبهم الله جميعًا على وجوههم في النار» . رواه الطبراني.
وعن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ؛ قال: «لو اجتمع أهل»
[ ١ / ١٠٣ ]
«السماء والأرض على قتل مؤمن؛ لكبهم الله في النار» .
رواه الطبراني.
وعن ابن عباس ﵄؛ قال: «قتل بالمدينة قتيل على عهد رسول الله ﷺ لم يعلم من قتله، فصعد النبي ﷺ المنبر، فقال: يا أيها الناس! يقتل قتيل وأنا فيكم ولا يعلم من قتله! لو اجتمع أهل السماء والأرض على قتل مؤمن لعذبهم الله؛ إلا أن يفعل ما يشاء» .
رواه البيهقي، ورواه الطبراني بنحوه؛ إلا أنه قال: «لعذبهم الله بلا عدد ولا حساب» . قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح، غير عطاء بن أبي مسلم؛ وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة ".
وعن أبي سعيد ﵁؛ قال: «قتل قتيل على عهد رسول الله ﷺ، فصعد النبي ﷺ المنبر خطيبا، فقال: ألا تعلمون من قتل هذا القتيل؟ بين أظهركم (ثلاث مرات) . قالوا: اللهم لا. فقال: والذي نفس محمد بيده؛ لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مؤمن؛ أدخلهم الله جميعًا جهنم» .
رواه: البزار، والحاكم؛ بإسناد ضعيف.
وعن جندب بن عبد الله ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة؛ حال بينه وبينه، ومن استطاع منكم أن لا يجعل في بطنه إلا طيبًا؛ فليفعل؛ فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه» .
رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط". قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح". وقال المنذري: "رواته ثقات ". ورواه البيهقي مرفوعا وموقوفا،
[ ١ / ١٠٤ ]
وقال: "والصحيح أنه موقوف".
قلت: وقد رواه البخاري في كتاب "الأحكام" من صحيحه موقوفا، وذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" رواية الطبراني له مرفوعا، ثم قال: "وهذا لو لم يرد مصرحا برفعه لكان في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بالرأي، وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق" انتهى.
وعن عبد الملك بن مروان؛ قال: كنت أجالس بريرة بالمدينة قبل أن ألي هذا الأمر، فكانت تقول: يا عبد الملك إني لأرى فيك خصالا، وخليق أن تلي أمر هذه الأمة، فإن وليته فاحذر الدماء؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرجل ليدفع عن باب الجنة أن ينظر إليها على محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق» .
رواه الطبراني، وفي إسناده ضعف.
وعن عبد الله بن مسعود ﵁ يرفعه؛ قال: «لا يعجبك رحب الذراعين يسفك الدماء؛ فإن له عند الله قاتلًا لا يموت» .
رواه: أبو داود الطيالسي والطبراني؛ بإسناد ضعيف.
وعن ابن عمر ﵄؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا» .
رواه: الإمام أحمد، والبخاري.
وعنه ﵁: أنه قال: «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله» .
رواه البخاري.
وعن خالد بن دهقان؛ قال: كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية، فأقبل رجل
[ ١ / ١٠٥ ]
من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم، يعرفون ذلك له، يقال له: هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا، وكان يعرف له حقه. قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا؛ قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا من مات مشركًا، أو مؤمنًا قتل مؤمنًا متعمدًا» .
فقال هانئ بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت ﵁: أنه سمعه يحدث عن رسول الله ﷺ: أنه قال: «من قتل مؤمنًا، فاعتبط بقتله؛ لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا» . قال لنا خالد: ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يزال المؤمن معنقًا صالحًا ما لم يصب دمًا حرامًا، فإذا أصاب دمًا حرامًا؛ بلح» . وحدث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ﵁ عن رسول الله ﷺ مثله سواء.
رواه أبو داود، وإسناده جيد.
ثم روى أبو داود عن خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: "اعتبط بقتله"؟ قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم، فيرى أنه على هدى، فلا يستغفر الله تعالى؛ يعني: من ذلك.
قال ابن الأثير في "النهاية": "وهذا تفسير يدل على أنه من الغبطة؛ بالغين المعجمة، وهي الفرح والسرور وحسن الحال؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه، فإذا كان المقتول مؤمنا، وفرح بقتله؛ دخل في هذا الوعيد".
وقال الخطابي في "معالم السنن": "قوله: "فاعتبط قتله"؛ يريد أنه قتله ظلما لا عن قصاص، يقال: عبطت الناقة واعتبطتها: إذا نحرتها من غير داء أو آفة تكون بها، ومات فلان عبطة: إذا كان شابا واحتضر قبل أوان الشيب والهرم،
[ ١ / ١٠٦ ]
قال أمية بن أبي الصلت:
من لم يمت عبطة يمت هرما
"
وقال ابن الأثير: "كل من مات بغير علة فقد اعتبط، ومات فلان عبطة؛ أي: شابا صحيحا".
وقوله: "معنقا": قال الخطابي: "يريد خفيف الظهر، يعنق في مشيه سير المخف، والعنق: ضرب من السير وسيع، يقال: أعنق الرجل في سيره فهو معنق، وهو من نعوت المبالغة". وقال ابن الأثير: "معنقا صالحا؛ أي: مسرعا في طاعته، منبسطا في عمله، وقيل: أراد يوم القيامة".
وقوله: "بلح": قال الخطابي: "معناه: أعيا وانقطع، ويقال: بلح علي الغريم: إذا قام عليك فلم يعطك حقك، وبلحت الركية: إذا انقطع ماؤها".
وقال ابن الأثير: "بلح الرجل: إذا انقطع من الإعياء، فلم يقدر أن يتحرك، وقد أبلحه السير فانقطع به، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام، وقد تخفف اللام ". انتهى.
وعن معاوية ﵁؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا» .
رواه: الإمام أحمد، والنسائي، والحاكم في "مستدركه"، وقال "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
وعن أبي الدرداء ﵁؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا الرجل يموت مشركًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا» .
رواه: أبو داود وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
[ ١ / ١٠٧ ]
وعن ابن عباس ﵄: أنه سأله سائل؟ فقال: يا أبا العباس! هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس ﵄ كالمعجب من شأنه: ماذا تقول؟ ! فأعاد عليه مسألته. فقال: ماذا تقول؛ مرتين أو ثلاثا؟ ! قال ابن عباس ﵄: سمعت نبيكم ﷺ يقول: «يأتي المقتول؛ معلقًا رأسه بإحدى يديه، ملببًا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دمًا، حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله ﷿ للقاتل: تعست! ويذهب به إلى النار» .
رواه الطبراني في "الأوسط"، وقال المنذري والهيثمي: "رواته رواة الصحيح".
وقد رواه: الترمذي، والنسائي؛ من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ؛ قال: «يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة؛ ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دمًا؛ يقول: يا رب! قتلني هذا، حتى يدنيه من العرش» . قال: فذكروا لابن عباس ﵄ التوبة، فتلا هذه الآية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ . قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأنى له التوبة؟ !.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن".
وسيأتي نحو هذا عن ابن مسعود وجندب في (باب القتال على الملك) إن شاء الله تعالى.
وعن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس ﵄: أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: لقد أنزلت في آخر ما نزل، ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله ﷺ، وما نزل وحي بعد رسول الله ﷺ. قال: أرأيت
[ ١ / ١٠٨ ]
إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له بالتوبة وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ثكلته أمه، رجل قتل رجلًا متعمدًا، يجيء يوم القيامة آخذًا قاتله بيمينه (أو بيساره)، وآخذًا رأسه بيمينه (أو شماله)، تشخب أوداجه دمًا، في قبل العرش؛ يقول: يا رب سل عبدك فيم قتلني؟» .
رواه: الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن جرير، وهذا لفظ أحمد.
وعن سعيد بن جبير؛ قال: "سألت ابن عباس ﵄، فقال: لما نزلت التي في الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾؛ قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله إلها آخر، وأتينا الفواحش. فأنزل الله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾؛ فهذه لأولئك.
قال: وأما التي في النساء: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ الآية؛ قال: الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا؛ فجزاؤه جهنم، لا توبة له. فذكرت هذا لمجاهد، فقال: إلا من ندم".
رواه: الشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن جرير، وهذا لفظ أبي داود، وقد رواه الحاكم في "مستدركه" بنحو رواية أبي داود، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
وعن زيد بن ثابت ﵁؛ قال: "نزلت هذه الآية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾، بعد التي في الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾؛ بستة أشهر ".
رواه: أبو داود، والنسائي.
[ ١ / ١٠٩ ]
وعن أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ؛ قال: «يخرج عنق من النار يتكلم؛ يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلهًا آخر، ومن قتل نفسًا بغير حق، فينطوي عليهم، فيقذفهم في حمراء جهنم» .
رواه: الإمام أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في "الأوسط" بإسنادين؛ قال المنذري والهيثمي: "رواة أحدهما رواة الصحيح".
ورواه البزار، ولفظه: «يخرج عنق من النار يتكلم بلسان طلق ذلق، لها عينان تبصر بهما، ولها لسان تتكلم به، فتقول: إني أمرت بمن جعل مع الله إلهًا آخر، وبكل جبار عنيد، وبمن قتل نفسًا بغير نفس، فتنطلق بهم قبل سائر الناس بخمسمائة عام» .
وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» .
رواه: الشيخان، وأبو داود، والنسائي.
(الموبقات): هن المهلكات.
وقد جاء ذكر قتل النفس بغير حق مع الكبائر في عدة أحاديث عن النبي ﷺ.
فرواه: الإمام أحمد، والشيخان؛ من حديث أنس ﵁. ورواه: الإمام أحمد، والنسائي؛ من حديث أبي أيوب ﵁. ورواه: أبو داود، والنسائي، والحاكم؛ من حديث عمير بن قتادة ﵁. ورواه ابن جرير، وابن مردويه؛ من حديث ابن عمر ﵄. ورواه ابن
[ ١ / ١١٠ ]
مردويه عن عمرو بن حزم ﵁.
وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ؛ قال: «لا حرج إلا في قتل مسلم (ثلاث مرات)» .
رواه الطبراني.
قال ابن الأثير: "الحرج: الضيق، ويقع على الإثم والحرام، وقيل: الحرج: أضيق الضيق". انتهى.
وعن عقبة بن عامر الجهني ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لقي الله ﷿ لا يشرك به شيئًا، لم يتند بدم حرام؛ دخل الجنة» .
رواه: الإمام أحمد، وابن ماجه.
وفي رواية أحمد؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس من عبد يلقى الله ﷿؛ لا يشرك به شيئًا، لم يتند بدم حرام؛ إلا دخل الجنة، من أي أبواب الجنة شاء» .
ورواه الحاكم في "مستدركه"، وصححه الذهبي في "تلخيصه".
وعن جرير بن عبد الله ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات لا يشرك بالله شيئًا، ولم يتند بدم حرام؛ دخل من أي أبواب الجنة شاء» .
رواه الحاكم في "مستدركه".
وعن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ؛ قال: «إذا أصبح إبليس؛ بث جنوده، فيقول: من أضل اليوم مسلمًا؛ ألبسته التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته. فيقول: يوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه. فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك. فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم»
[ ١ / ١١١ ]
«أزل به حتى قتل، فيقول: أنت أنت. ويلبسه التاج» .
رواه: ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه".
وعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه» .
رواه البخاري.
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: "أخبر ﷺ أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير حق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر". انتهى.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أعتى الناس على الله من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية» .
رواه: الإمام أحمد، والطبراني، ورجاله ثقات.
(الذحول): جمع ذحل؛ بفتح الذال وسكون الحاء.
قال ابن الأثير: "الذحل: الوتر، وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك، والذحل: العداوة أيضا". انتهى.
وعن عائشة ﵂؛ قالت: وجد في قائم سيف رسول الله ﷺ كتابان: «إن أشد الناس عتوا: رجل ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله، ولا يقبل منه صرف ولا عدل» .
[ ١ / ١١٢ ]
رواه الحاكم في "مستدركه"، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
وعن أبي شريح العدوي ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله، أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام، ومن يصر عينيه في النوم ما لم تبصر» .
رواه: الإمام أحمد، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
«وعن المقداد بن الأسود ﵁: أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار، فقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيف، فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله ﷺ: "لا تقتله ". قال: فقلت: يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله ﷺ: "لا تقتله؛ فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» .
رواه: الإمام أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي.
«وعن أسامة بن زيد ﵄؛ قال: بعثنا رسول الله ﷺ إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم، فلما غشيناه؛ قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي ﷺ، فقال لي: يا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ . قال: قلت: يا رسول الله! إنما كان متعوذًا. قال: فقال: "أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ " قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» .
رواه: الإمام أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي.
[ ١ / ١١٣ ]
وفي رواية لمسلم: فقال رسول الله ﷺ: «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله! إنما قالها خوفًا من السلاح. قال: "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ "» .
وقد رواه ابن إسحاق من حديث أسامة بن محمد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة ﵁ بنحوه، وزاد فيه: «فقلت: إني أعطي الله عهدًا أن لا أقتل رجلًا يقول لا إله إلا الله أبدًا. فقال: بعدي يا أسامة. فقلت: بعدك» .
وعن صفوان بن محرز: أنه حدث «أن جندب بن عبد الله البجلي ﵁ بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير، فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به، حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، فقال: إني أتيتكم ولا أريد إلا أن أخبركم أن رسول الله ﷺ بعث بعثًا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلًا من المسلمين قصد غفلته - قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد - فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله. فقتله، فجاء البشير إلى النبي ﷺ فسأله، فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله، فقال: "لم قتلته؟ ". قال: يا رسول الله أوجع في المسلمين، وقتل فلانًا وفلانًا (وسمى له نفرًا)، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله ﷺ: "أقتلته؟ ". قال: نعم. قال: "فكيف تصنع بـ (لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟ ". قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: "وكيف تصنع بـ (لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟» .
[ ١ / ١١٤ ]
رواه: مسلم.
وعن عقبة بن مالك الليثي ﵁؛ قال: «بعث رسول الله ﷺ سرية، فأغارت على قوم، فشذ من القوم رجل، فأتبعه رجل من السرية شاهرًا سيفه، فقال الشاذ من القوم: إني مسلم! فلم ينظر فيما قال، فقتله، فنمي الحديث إلى رسول الله ﷺ، فقال فيه قولًا شديدًا، فبلغ القاتل، فبينا رسول الله ﷺ يخطب؛ إذ قال القاتل: والله ما قال الذي قال إلا تعوذًا من القتل. قال: فأعرض رسول الله ﷺ عنه وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته. ثم قال أيضًا: يا رسول الله! ما قال الذي قال إلا تعوذًا من القتل. فأعرض عنه وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته. ثم لم يصبر حتى قال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذًا من القتل، فأقبل عليه رسول الله ﷺ تعرف المساءة في وجهه، فقال: إن الله أبى على من قتل مؤمنًا (ثلاثًا)» .
رواه: الإمام أحمد، والنسائي، وأبو يعلى، والطبراني. قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح؛ غير بشر بن عاصم الليثي، وهو ثقة".
وعن ابن عمر ﵄؛ قال: «بعث النبي ﷺ محلم بن جثامة مبعثًا، فلقيهم عامر بن الأضبط، فحياهم بتحية الإسلام، وكانت بينهم إحنة في الجاهلية، فرماه محلم بسهم فقتله، فجاء الخبر إلى رسول الله ﷺ، فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع: يا رسول الله! سن اليوم وغير غدًا. فقال عيينة: لا والله؛ حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي. فجاء محلم في بردين، فجلس بين يدي رسول الله ﷺ ليستغفر له، فقال له النبي ﷺ: "لا غفر الله لك ". فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه، فما مضت له سابعة؛ حتى مات ودفنوه، فلفظته الأرض، فجاءوا إلى النبي ﷺ، فذكروا ذلك له، فقال: "إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم". ثم طرحوه»
[ ١ / ١١٥ ]
«بين صدفي جبل، وألقوا عليه من الحجارة، ونزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا﴾ الآية» .
«وعن عمران بن الحصين ﵄؛ قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابه، فقالوا: هلكت يا عمران! قال: ما هلكت. قالوا: بلى. قال: ما الذي أهلكني؟ قالوا: قال الله: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ . قال: قد قاتلناهم حتى نفيناهم، فكان الدين كله لله، إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله ﷺ. قالوا: وأنت سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم؛ شهدت رسول الله ﷺ وقد بعث جيشًا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالًا شديدًا، فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ إني مسلم. فطعنه فقتله، فأتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: "وما الذي صنعت؟ (مرة أو مرتين) " فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله ﷺ: "فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه! ". قال: يا رسول الله! لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه؟ قال: "فلا أنت قبلت ما تكلم به، ولا أنت تعلم ما في قلبه". قال: فسكت عنه رسول الله ﷺ، فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات، فدفناه، فأصبح على ظهر الأرض، فقالوا: لعل عدوًا نبشه! فدفناه، ثم أمرنا غلماننا يحرسونه، فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا: لعل الغلمان نعسوا! فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا، فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب» .
رواه ابن ماجه، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وفي رواية له عن عمران بن الحصين ﵄؛ قال: «بعثنا رسول»
[ ١ / ١١٦ ]
«الله ﷺ في سرية؛ فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين (فذكر الحديث وزاد فيه:) فنبذته الأرض، فأخبر النبي ﷺ وقال: "إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله» .
إسناده حسن.
وعن عبد الله بن عمرو ﵄؛ قال: «رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك؛ ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرًا» .
رواه ابن ماجه، وإسناده حسن.
وعن عبد الله بن مسعود ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» .
رواه: الإمام أحمد، وأبو داود الطيالسي، والشيخان، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
وعنه ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقتل نفس ظلمًا؛ إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل» .
رواه: الإمام أحمد، والشيخان، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
باب
ما جاء فيمن أمر بقتل مسلم
عن مرثد بن عبد الله المزني عن رجل من أصحاب النبي ﷺ؛ قال: سئل رسول الله ﷺ عن القاتل والآمر؟ فقال: «قسمت النار سبعين جزءًا؛ فللآمر تسعة»
[ ١ / ١١٧ ]