«فأولهن نقضًا الحكم، وآخرهن الصلاة» .
رواه: الإمام أحمد في "مسنده"، وابنه عبد الله في كتاب "السنة"، والطبراني بأسانيد صحيحة، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: "صحيح ولم يخرجاه".
وقد وقع مصداق هذا الحديث في زماننا، حيث نبذ كثير من المنتسبين إلى الإسلام الحكم بالشريعة المحمدية وراء ظهورهم، واعتاضوا عنها بالقوانين الوضعية التي هي من حكم الطاغوت والجاهلية، وكل ما خرج عن حكم الكتاب والسنة؛ فهو من حكم الطاغوت والجاهلية، وقد نقض الأكثرون أيضًا غير ذلك من عرى الإسلام؛ كما لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وعن فيروز الديلمي ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة» .
رواه الإمام أحمد، ورجاله ثقات.
وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: أنه قال: «والذي نفس محمد بيده؛ لينقضن الإسلام عروة عروة، حتى لا يقال: الله، الله!» .
رواه ابن أبي الدنيا.
وعن حذيفة بن اليمان ﵄: أنه قال: «لتتبعن أمر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئكم، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ويكون أول نقضها الخشوع، حتى لا ترى خاشعًا» ". الحديث.
رواه الآجري في كتاب "الشريعة".
[ ٢ / ٧٣ ]
ورواه الحاكم في "مستدركه"، ولفظه: قال: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وليصلين النساء وهن حيض» (وذكر تمام الحديث) ".
قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
ورواه ابن وضاح، ولفظه: قال: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ولتصلين نساؤهم حيضًا» .
وعن أبي الطفيل عن حذيفة بن اليمان ﵄: "أنه أخذ حصاة بيضاء، فوضعها في كفه، ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه الحصاة. ثم أخذ كفًا من تراب، فجعل يذره على الحصاة حتى واراها، ثم قال: والذي نفسي بيده؛ ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة".
رواه ابن وضاح في كتاب "البدع والنهي عنها".
وعن عبد الله بن مسعود ﵁: أنه قال: «إن هذا الدين قد تم، وإنه صائر إلى نقصان، وإن أمارة ذلك: أن تقطع الأرحام، ويؤخذ المال بغير حقه، ويسفك الدماء، ويشتكي ذو القرابة قرابته ولا يعود عليه بشيء، ويطوف السائل بين الجمعتين لا يوضع في يده شيء، فبينما هم كذلك؛ إذ خارت خوار البقر، يحسب كل الناس أنما خارت من قبلهم، فبينما الناس كذلك؛ إذ قذفت الأرض بأفلاذ كبدها من الذهب والفضة، لا ينفع بعد ذلك شيء من الذهب والفضة» .
رواه الحاكم في "مستدركه "، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
[ ٢ / ٧٤ ]
وهذا الحديث والحديثان قبله لها حكم المرفوع؛ لأنه لا دخل للرأي في مثل هذا، وإنما يقال ذلك عن توقيف.
باب
ما جاء في ذهاب الخشوع من الناس
قد تقدم حديث حذيفة ﵁ في ذلك.
وعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء ﵁؛ قال: «كنا مع رسول الله ﷺ، فشخص ببصره إلى السماء، ثم قال: "هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء". فقال زياد بن لبيد الأنصاري ﵁: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ ! فوالله؛ لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. قال: "ثكلتك أمك يا زياد! إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؛ فماذا تغني عنهم؟ !» . قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس: الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع؛ فلا ترى فيه رجلًا خاشعًا.
رواه: الترمذي، والحاكم. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".
وعن جبير بن نفير أيضًا؛ قال: قال عوف بن مالك الأشجعي ﵁: «إن رسول الله ﷺ نظر إلى السماء يومًا، فقال: "هذا أوان يرفع العلم". فقال له رجل من الأنصار يقال له: ابن لبيد: يا رسول الله! كيف يرفع العلم وقد أثبت في الكتاب ووعته القلوب؟ ! فقال رسول الله ﷺ: "إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة (ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من»
[ ٢ / ٧٥ ]