[الباب الحادي عشر:] * باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله
وقول الله تعالى: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ الآية.
_________________
(١) قال الشيخ ﵀: "بابٌ لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله" هذا الباب تابعٌ للباب الذي قبله؛ لأن الباب الذي قبله: "ما جاء في الذبح لغير الله" يعني: أنه محرَّمٌ وأنه شرك، وهذا الباب فيه سدُّ الذريعة المُفْضية إلى الذبح لغير الله. وقوله: "باب لا يذبحُ" بضم (الحاء) على أنّ (لا) نافية، ويصلُح: "لا يُذبحْ" بإسكانها على أنّ (لا) ناهية، وحتى لو أخذناها على أنها نافية فالنفي هنا معناه: النهي، فالنفي يأتي بمعنى النهي، بل إذا جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ، مثل قوله ﷺ: "لا تشد الرحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد" هذا نفيٌ معناه: النهي، ومثله قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ هذا نفي معناه النهي عن هذه الأمور. وقوله: "لا يذبحُ لله في مكان يذبح فيه لغير الله" لأن الذبح في هذا المكان وإن كان لله ﷿، فإنه وسيلة إلى الشرك، وكذلك في الذبح في هذا المكان تعظيم له ومشابهة للمشركين، وقد نهى النبي ﷺ عن الوسائل المُفْضية إلى الشرك، مثل: نهيه عن الصلاة إلى القُبور وإنْ كان المصلي لا يصلي إلاَّ لله ﷿، ونهي عن الدعاء عند القُبور وإن كان الداعي لا يدعو إلاَّ الله وحده، لكن هذا المكان لا يصلُح التعبد لله فيه، لأنه وسيلةٌ إلى الشرك، وكذلك نهى عن الصلاة عند غروب الشمس لأنه وسيلة إلى عبادتها لأن المشركين كانوا يسجدون لها عند الغروب، ونهى عن الصلاة عند شروق الشمس لأن المشركين كانوا يسجدون لها في هذا الوقت؛ فكل موطن وكلُّ زمان قد اتخذه المشركون لعبادتهم فإننا نهينا أن نُشاركهم فيه، وأمرنا أن نبتعد عنه، من باب سدِّ الذرائع، ومن باب قطْع المشابهة للمشركين، ممّا يعطي دينَ الإسلام استقلالية تامّة عن كلِّ دين سواه في الأديان الباطلة. قوله: "وقول الله تعالى: " ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ " أي: في مسجد الضرار، نهيٌ للنبي ﷺ عن الصلاة في هذا المسجد.
[ ١ / ١٧٤ ]
وقصته: أنّ أبا عامر الفاسق كان قد قرأ الكتب السابقة في الجاهلية، وتعبّد حتى صار يُقال له: "أبو عامر الراهب"، ويعظِّمه الناس لِمَا يظهر عليه من الدين؛ فلما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة حسده وكفر به، وأبغض الرسول ﷺ؛ وسمّاه النبي بـ "أبي عامر الفاسق"، لأنه خرج عن طاعة الله وكفر برسول الله ﷺ.
ثم ذهب هذا الكافر إلى الشام يؤلِّب النصارى على رسول الله ﷺ، وكتب وهو في الشام إلى جماعة من المنافقين في المدينة: أنِ ابْنوا لنا مكانًا من أجل أن نجتمع فيه ونتشاور. يريدون أن يكون هذَا المكان محل اجتماع لأعداء الرسول ﷺ، يتشاورون فيه للكيْد للإسلام، وكانوا لم يجرءوا على أن يبنوه على أنه مَجْمَع، فأظهروه بصورة المسجد، وقالوا: بنيناه من أجل الضعيف والمريض والليلة المطيرة أو الليلة الشاتَية، وطلبوا من الرسول ﷺ أن يصلّي فيه، يريدون من هذا التغطية والخديعة.
فوعدهم ﷺ وقال: "إنا على سفر إلى غزوة تبوك، إنْ شاء الله إذا رجعنا نصلي فيه"، فلما رجع النبي ﷺ من تبوك ولم يبق على وصوله إلى المدينة إلاَّ ليلة - أو ليلتان- أتاه الوحي من السماء، قال الله ﷾: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾، وبيّن سبحانه مقاصدهم الخبيثة في هذا البناء.
وقوله: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ فيه: منع الرسول ﷺ من الصلاة في هذا المسجد وتيئيس لهؤلاء.
ففي هذه الآيات: أن النّيات تؤثِّر في الأمْكنة والمباني، النيّات الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبِقاع خبثًا، والنيّات الصالحة تؤثِّر فيها بركة وخيرًا. ففيها: الحث على إصلاح المقاصد، وفيها: دليلٌ على أن الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر؛ هؤلاء بنوا مسجدًا في الظاهر، ولكن ليس مقصودهم المسجد، فدلّ على أن ما كل من أظهر الصلاح يُقبَل منه حتى تُعرف حقيقته. وفيه: التنبيه على خِداع المخادِعين، وأن يكون المؤمنون على حذر دائمًا من المشبوهين ومن تضليلهم، وأنهم قد يتظاهرون بالصلاح، ويتظاهرون بالمشاريع الخيرية، ولكن ما دامت سوابقهم وما دامت، تصرُّفاتهم تشهد بكذبهم فإنه لا يُقبل منهم، ولا ننخدع بالمظاهر دون نظر إلى
[ ١ / ١٧٥ ]
وعن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: نذر رجل أن ينحر إبلًا
_________________
(١) المقاصد وإلى ما يترتب -ولو على المدى البعيد- على هذه المظاهر. ففيه: تنبيه المسلمين إلى الحذر في كل زمان ومكان من تضليل المشبوهين، وأن كل من تظاهر بالخير والصلاح والمشاريع الخيرية لا يكون صالحًا، إلاَّ من لم يكن له سوابق في الإجرام، ولم يُعرف عنه إلاَّ الخير؛ فهذا يُقبل منه، لكن من كان معروفًا بالسوابِق السيِّئة والمكائد الخبيثة، أو يظهر عليه أو على فلتات لسانه أو على كَلامه شيء؛ فإننا نأخذ الحذر منه ولا ننخدع، لأنّ الله جل وعلا نهى رسوله أن يصليَ في مكان أُعِدَّ للمعصية، فدلّ هذا على أنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، كما لا يصلى لله في مكان أُعِدَّ للمعصية والكفر، كذلك لا يُذبح لله في مكان أُعِدَ للمعصية. وقوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ هو مسجد قباء لصلاح نية أهله ﵃. وفيه: دليلٌ على فضيلة مسجد قباء، وفضل أهله رضوان الله عليهم، وأنّ هذا المسجد بقيَ له الفضل في الإسلام إلى أنْ تقوم الساعة، ويقصد للصلاة فيه ممّن كان في المدينة اقتداءً بالنبي ﷺ. قال: "وعن ثابت بن الضحّاك" الأشهلي ﵁، صحابيٌّ جليل. "أن رجلًا نذر" النذر في اللغة هو: الالتزام-؛ يقال: نذر كذا إذا التزمه، ونذر دم فلان بمعنى أنه التزم أن يقتله. وأما في الشرع: فالنذر معناه: "إلزام المكلَّف نفسه طاعة لله لم تجب عليه بأصل الشرع" من صلاة وصيام وحجٍّ وعمرة وصدقة وغير ذلك. والنذر -في الأصل- غير مشروع، ولا يُستحب للإنسان أنه ينذر لنهيه ﷺ عن النذر وقال: "إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل"، وفي رواية: "لا تنذروا" - بالنهي- "فإن النذر لا يأتي بخير"، فما دام الإنسان على السَّعَة فإنه لا ينبغي له أن ينذر ليكون في سَعة، إنْ أراد أن يتعبّد ويأتي بالطاعة أتى بها، وإلاّ فليست لازمة له، ولكنه إذا نذر ورَّط نفسه، ووجب عليه الوفاء بالنذر، قال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)﴾، وقال تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾، قال
[ ١ / ١٧٦ ]
ببوانة، فسأل النبي ﷺ؟ فقال: "هل كان فيها وثْن فن أوثان الجاهلية يُعبد؟ ".
_________________
(١) تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾، وقال ﷺ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". "أن ينحر إبلًا" النحر معناه: ذبح الإبل في النحر -وهو اللَّبَّة-، يقال: نحر البعير، وذبح الشاة والبقرة. فالنحر خاصٌّ بالإبل، وأما الذبح فيكون لغير الإبل. "ببُوانة" (بُوانة) اسم موضع بين مكة والمدينة، قيل: إن قريبٌ من مكة عند (السعديّة) التي هي (يَلَمْلَم) ميقات أهل اليمن، وقيل إنه قريبٌ من المدينة عند (ينبع) . فالحاصل؛ أنه اسم موضع بين مكة والمدينة. "فسَأل النبي ﷺ" فيه دليل: على الرجوع إلى أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدِم على شيء من العبادات حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع؟. "فقال النبي ﷺ: "هل كان فيها وَثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟ " يعني: هل كان في هذا المكان - ببُوانة- وثن من أوثان الجاهلية يُعبد، يعني: وأُزيل الآن. والوثن: كل ما عُبد من دون الله من حجر ومن شجر أو صورة أو قبر، أما الصنم فهو خاصٌّ بما كان على صورة. و"الجاهلية" المراد بها: ما كان قبل الإسلام. وقد زالتْ -بحمد الله- ببعثة النبي ﷺ، لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس، مثل قول النبي ﷺ لبعض أصحابه: "إنك امرؤ فيك جاهلية"، ومثل قوله ﷺ: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية؛ الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب والاستقاء بالنجوم والنياحة على الميِّت". فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيء في بعض المسلمين. أما الجاهلية العامة فقد زالتْ ببعثة النبي ﷺ، لا كما يقول بعض الكُتّاب: (جاهلية القرن العشرين)، أو (الجاهلية الحديثة) فلا يجوز مثل هذا التعبير لما فيه من التعميم. فهذا فيه: دليلٌ على أنّ الصنم ولو زال وأن الوثن ولو زال من المكان أنّ هذا المكان يُترك ولا يُذبح فيه، لأنه قال: "هل كان فيها؟ "، يعني: في الزمان الماضي؛ فدلّ على أنّ مكان الوثن يجب أن يُهجَر قال تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥)﴾ الرجز الأصنام وهجرها: تركها وترك المكان الذي كانت فيه.
[ ١ / ١٧٧ ]
قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ "، قالوا: لا. فقال رسول الله ﷺ: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما.
_________________
(١) ثم قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " العيد: اسم لِمَا يعود ويتكرّر من الزمان أو المكان. فالعيد الزماني مثل: عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد المكاني: وهو المكان الذي يجتمع الناس فيه للعبادة مثل: عرفة، ومزدلفة، ومنى، هذه أعياد للمسلمين المكانية والزمانية. والشاهد من هذا الحديث للباب في قوله ﷺ: "هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبد فهل كان فيها عيد من أعيادهم" فدلّ على أنه لا يُذبح لله في مكان كان في السابق يُذبح فيه لغير الله، لأن هذا وسيلةٌ إلى الذبح لغير الله ﷿، كالصلاة عند القبر، وكالدعاء عند القبر، كل الوسائل التي تُفضي إلى الشرك ممنوعة؛ وكإسراج القبور نهى عنه النبي ﷺ لأنه وسيلةٌ إلى الشرك، والبناء عنى القبور نهى عنه الرسول ﷺ لأنه وسيلة إلى الشرك؛ كل الوسائل التي تُفضي إلى الشرك نهى عنها ﷺ، ومنها: الذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله. وقوله: "أوف بنذرك" فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. وقوله: "فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله" فيه تحريم الوفاء بنذر المعصية ومنه نذر الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. فهذا الحديث يدلُّ على مسائل عظيمة: المسألة الأولى: أنّ الذبح عبادة لا تجوز لغير الله. المسألة الثانية: فيه: مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم؛ لأن هذا الرجل لم يُقدِم على تنفيذ النذر إلاَّ بعد أن سأل النبي ﷺ. المسألة الثالثة: في الحديث دليل على مشروعية تثبُّت المفتي من حال السائل، ومقاصده قبل إصدار الفتوى؛ لأن الرسول ﷺ تثبّت قبل الفتوى؛ وبعض الناس يتسرّع في الفتوى مباشرة قبل أن يكمِّل السائل السؤال أو قبل أن يعرف مقصده. المسألة الرابعة: وهي الشاهد للباب: أنه لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله ﷿، لأن هذا من وسائل الشرك.
[ ١ / ١٧٨ ]
المسألة الخامسة: فيه: خطورة الذبح لغير الله؛ لأنه إذا كان لا يُذبح لله في المكان الذي يُذبح فيه لغير الله فكيف بالذبح لغير الله؟.
المسألة السادسة: فيه: وُجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة.
المسألة السابعة: فيه: أنّ النذر إذا كان نذر معصية أو أنه لا يجوز الوفاء به أو في شيء لا يملكه الناذر فإنه لا يلزمه؛ وإنما اختلف العلماء: هل عليه كفّارة يمين أو لا؟، على قولين أرجحهما ليس عليه شيء.
المسألة الثامنة: في الحديث: دليلٌ على تحريم نذر المعصية، كمن نذر أن يقتل فلانًا- أو نذر الذبح لغير الله، أو نذر الذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله، وفيه: دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية.
[ ١ / ١٧٩ ]