ساير فرقهم متفقون على أَن العَبْد يصير كَافِرًا بالذنب وهم يكفرون عُثْمَان وعليا رضى وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعَائِشَة ويعظمون أَبَا بكر وَعمر رضى
الْفرْقَة الأولى المحكمية
وهم الَّذين قَالَ لعَلي رضى لما حكم الْحَاكِمين إِن كنت تعلم أَنَّك الإِمَام حَقًا فَلم أمرتنا بالمحاربة ثمَّ انفصلوا عَنهُ بِهَذَا السَّبَب وَكَفرُوا عليا وَمُعَاوِيَة رضى
الْفرْقَة الثَّانِيَة الْأزَارِقَة
أَتبَاع أبي نَافِع رَاشد بن الْأَزْرَق وَمن مَذْهَبهم أَن قتل من خالفهم جَائِز
[ ٤٦ ]
الْفرْقَة الثَّالِثَة النجدات
أَتبَاع نجدة بن عَامر النَّخعِيّ وهم يرَوْنَ أَن قتل من خالفهم وَاجِب وَأكْثر الْخَوَارِج بنجستان على مقَالَته
الْفرْقَة الرَّابِعَة البيهية
أَتبَاع أبي بيهس ومذهبهم أَن من لَا يعرف الله تَعَالَى وأسماءه وتفاصيل الشَّرِيعَة فَهُوَ كَافِر
الْفرْقَة الْخَامِسَة العجاردة
أَتبَاع عبد الْكَرِيم بن عجرد وَعِنْدهم أَن سُورَة يُوسُف لَيست الْقُرْآن لِأَنَّهَا فِي شرح الْعِشْق والعاشق والمعشوق وَمثل هَذَا لَا يجوز أَن يكون كَلَام الله تَعَالَى
[ ٤٧ ]
الْفرْقَة السَّادِسَة الصلتية
أَتبَاع عُثْمَان بن أبي الصَّلْت وَعِنْدهم أَن من دخل فِي مَذْهَبهم فَهُوَ مُسلم وَإِنَّمَا يحكمون بِإِسْلَام الْأَطْفَال من حِين بلوغهم
الْفرْقَة السَّابِعَة الميمونية
وَهُوَ مَيْمُون بن عمرَان ليتبعوه وهم يجوزون نِكَاح بناتهم وَلَا يرَوْنَ أَن الشَّرّ من الله تَعَالَى
الْفرْقَة الثَّامِنَة الحمزية
أَتبَاع حَمْزَة بن أدْرك وهم يقطعون بِأَن أَطْفَال الْكفَّار فِي النَّار
الْفرْقَة التَّاسِعَة الخلفية
أَتبَاع خلف وهم لَا يرَوْنَ أَن الْخَيْر وَالشَّر من الله تَعَالَى
الْفرْقَة الْعَاشِرَة الأطرافية
وهم يَقُولُونَ إِن من لم يعلم أَحْكَام الشَّرِيعَة من أَصْحَاب أَطْرَاف الْعَالم فَهُوَ غير مَعْذُور
[ ٤٨ ]
الْفرْقَة الْحَادِيَة عشرَة الشعبيبة
أَصْحَاب شُعَيْب بن مُحَمَّد وهم يَقُولُونَ إِن العَبْد مكتسب وَلَا يَقُولُونَ إِنَّه موجد غير أَنهم يوافقون بَقِيَّة الْخَوَارِج فِيمَا عدا هَذَا من الْبدع
الْفرْقَة الثَّانِيَة عشرَة الحازمية
أَصْحَاب حَازِم وهم يَقُولُونَ بالموافاة
الْفرْقَة الثَّالِثَة عشرَة الثعلبية
وَهُوَ ثَعْلَب بن عَامر وهم على ولَايَة الْأَطْفَال إِلَّا إِن ظهر مِنْهُم بَاطِل فِي وَقت التَّكْلِيف
الْفرْقَة الرَّابِعَة عشرَة الأخنسية
أَصْحَاب أخنس بن قيس وهم يتبرءون من كل من لَا يوافقهم
[ ٤٩ ]
وَلَا يسكن فِي بِلَاد مخالفهم
الْفرْقَة الْخَامِسَة عشرَة المعبدية
أَصْحَاب معبد وهم لَا يجوزون نِكَاح كل إمرأة تخَالف الدّين
الْفرْقَة السَّادِسَة عشرَة الرشيدية
يوجبون الْعشْر فِي المعشرات سَوَاء كَانَ السَّقْي من السَّمَاء أَو من الدالية
الْفرْقَة السَّابِعَة عشرَة المكرمية
أَصْحَاب مكرم وهم يَقُولُونَ إِن تَارِك الصَّلَاة كَافِر لَا أَنه
[ ٥٠ ]
ترك الصَّلَاة بل لِأَنَّهُ جَاهِل بِاللَّه
الْفرْقَة الثَّامِنَة عشرَة المعلومية والمجهولية
أما المعلومية فَيَقُولُونَ من لم يعرف الله تَعَالَى بِسَائِر أَسْمَائِهِ فَهُوَ كَافِر وَأما المجهولية فَيَقُولُونَ إِن معرفَة جَمِيع الْأَسْمَاء لَيست بواجبة
الْفرْقَة التَّاسِعَة عشرَة الأباضية
أَتبَاع عبد الله بن أباض ظهر فِي زمن مَرْوَان بن مُحَمَّد آخر مُلُوك بني أُميَّة وَقتل عَاقِبَة الْأَمر
الْعشْرُونَ الأصفرية
أَتبَاع زِيَاد بن الْأَصْفَر يجوزون التقية فِي القَوْل دون الْعَمَل
الْفرْقَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ الحفصية
هُوَ أَبُو جَعْفَر بن أبي الْمِقْدَام يَقُولُونَ إِن بَين الْإِيمَان والشرك خصْلَة أُخْرَى وَهِي معرفَة الله تَعَالَى
[ ٥١ ]
الْبَاب الثَّالِث