ثم يتغلظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة، مثل ما بني على (٦) بعض العلماء، أو الصالحين، أو غيرهم ممن كان مدفونًا في مقبرة مسبلة، فبني على قبره مسجد، أو مدرسة، أو رباط، أو مشهد، وجعل فيه مطهرة، أو لم يجعل فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات.
أحدها: أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض بالاتفاق، فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها: كدفن الميت في المسجد، أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة، أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه.
_________________
(١) في المطبوعة: أحاديث كثيرة وآثار ليس هذا. . إلخ.
(٢) راجع: مجموع الفتاوى للمؤلف (٢٧ / ١٥٥- ١٧٠) .
(٣) ذكر في المغني أن من بنى مسجدا في المقبرة بين القبور فحكمه حكمها. أي في عدم جواز الصلاة (١ / ٧٢٠- ٧٢١) في المغني والشرح الكبير. وانظر: مجموع الفتاوى للمؤلف (٢١ / ٣٠٤، ٣٢١ - ٣٢٣)، (٢٢ / ١٩٤، ١٩٥)، (٢٧ / ١٤٠) .
(٤) فيها: ساقطة من (ط) .
(٥) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرادوي (١ / ٤٩٠) .
(٦) في المطبوعة: على قبر بعض العلماء. وهو توضيح للعبارة مكانه الهامش.
[ ٢ / ١٨٧ ]
الثاني: اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين، وإخراج عظام موتاهم، كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضيع.
الثالث: أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر: «أن رسول الله ﷺ: نهى أن يبنى على القبور» (١) .
الرابع: أن بناء المطاهر (٢) التي هي محل النجاسات، بين مقابر المسلمين، من أقبح ما تجاور به القبور، لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل (٣) مسلم.
الخامس: اتخاذ القبور مساجد، وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك.
السادس: الإسراج على القبور وقد لعن رسول الله ﷺ من يفعل ذلك (٤) .
السابع: مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع. إلى غير ذلك من الوجوه.
وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل ﷺ مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعة، فقيل: إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك منامًا فنقبت (٥) لذلك. وقيل: إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي
_________________
(١) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، الحديث رقم (٩٧٠)، (٢ / ٦٦٧)، ولفظه: " عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه ".
(٢) المطاهر: جمع مطهرة وهي: الأماكن المعدة للتطهر والوضوء. وضاء الحاجة. وهي الحمامات " دورات المياه " في عرفنا اليوم.
(٣) رجل: سقطت من (أ) .
(٤) تقدم ذكر الحديث الوارد في ذلك قريبا.
(٥) في (ب): مبقيت.
[ ٢ / ١٨٨ ]
نقبوا ذلك. ثم ترك ذلك مسجدًا بعد الفتوح المتأخرة. وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية، وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها، اتباعًا لأمر رسول الله ﷺ، واتقاء لمعصيته، كما تقدم.
وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقًا، لا يجوز بلا خلاف أعلمه، للنهي الوارد، ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره، بل موجبه موجب نذر المعصية.
ومن ذلك الصلاة عندها، وإن لم (١) يبن هناك مسجد، فإن ذلك أيضًا اتخاذها مسجدًا، كما قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدًا» (٢) ولم تقصد عائشة ﵂ مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدًا (٣) وإن لم يكن هناك بناء، كما قال النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (٤) .
وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه والبزار، وغيرهم بأسانيد جيدة (٥) ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه.
_________________
(١) في (ط): وإن هناك مسجد. ولعله خطأ من الناسخ.
(٢) قد مر ذلك قريبا.
(٣) في (ب): زاد: كما أن ما يتطهر به يسمى طهورا. وهو مناسب للسياق، ولكنه لم يرد في النسخ الأخرى.
(٤) جاء ذلك في حديث متفق عليه. انظر: صحيح البخاري، كتاب التيمم، الباب (١)، الحديث رقم (٣٣٥) من فتح الباري (١ / ٤٣٥، ٤٣٦)؛ وصحيح مسلم، كتاب المساجد، الحديث رقم (٥٢٣)، (١ / ٣٧١) .
(٥) مسند أحمد (٣ / ٨٣، ٩٦)؛ وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، الحديث رقم (٤٩٢)، (١ / ٣٣٠)؛ وسنن الترمذي، كتاب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الحديث رقم (٣١٧)، (٢ / ١٣١)؛ وسنن ابن ماجه، كتاب المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، الحديث رقم (٧٤٥)، (١ / ٢٤٦)، وقد أشار المؤلف إلى أن أسانيده جيدة.
[ ٢ / ١٨٩ ]
واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة، لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل، أو لا يكون.
ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها، سواء كانت مقبرة أو لم تكن، لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا. فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا (١) .
وروي عنه ﷺ (٢) أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٣) قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا (٤) وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد (٥) فإني أنهى عن ذلك» (٦) .
_________________
(١) الحديث مر. انظر: فهرس الأحاديث.
(٢) في (أط): وروي عنه اللهم.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، الحديث رقم (٨٥)، (١ / ١٧٢)، ومالك أرسله. لكن رواه أحمد عن أبي هريرة موصولا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المسند (٢ / ٢٤٦) .
(٤) مر كلام عائشة قريبا (٢ / ١٨٥) .
(٥) في (ط): المساجد.
(٦) مر الحديث، وفيه: "قبور أنبيائهم وصالحيهم ". انظر: فهرس الأحاديث.
[ ٢ / ١٩٠ ]
فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا. كما قال الشافعي ﵁: " وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس " (١) وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في (ناسخ الحديث ومنسوخه)، وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء فإن قبر النبي أو الرجل الصالح، لم يكن ينبش، والقبر الواحد لا نجاسة عليه.
وقد نبيه هو ﷺ على العلة بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» وبقوله: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد» وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها. ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي (٢) أن النبي ﷺ قال: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» (٣) . ولأنه ﷺ قال: «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» (٤) . فجمع بين التماثيل والقبور.
وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك، وقد ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صالحين كانوا بين
_________________
(١) انظر: كتاب (الأم) للشافعي (١ / ٢٧٨)، باب ما يكون بعد الدفن. وفيه ما يفيد هذا بمعناه.
(٢) هو الصحابي الجليل: كناز بن الحصين بن يربوع بن عمرو، أبو مرثد الغنوي، سكن الشام، وهو حليف حمزة بن عبد المطلب، وشهد بدرا، وتوفي في عهد أبي بكر ﵁ سنة (١٢هـ)، وعمره (٦٦) سنة. انظر: أسد الغابة (٥ / ٢٩٤)؛ والإصابة (٤ / ١٧٧)، (ت١٠٣٢) .
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، الحديث رقم (٩٧٢)، (٣ / ٦٦٨) .
(٤) الحديث مر تخريجه. انظر: فهرس الأحاديث.
[ ٢ / ١٩١ ]
آدم ونوح ﵉. فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى بن محمد بن قيس: "ويعوق ونسرا" قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح ﵉، وكان لهم اتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يسقون المطر، فعبدوهم (١) . قال قتادة وغيره: "كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح، ثم اتخذها العرب بعد ذلك" (٢) .
وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي (٣) أوقعت كثيرا من الأمم، إما في الشرك الأكبر، أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب (٤) ونحو ذلك.
فإن (٥) يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه، أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها، ويخشعون (٦) ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها (٧) في المسجد، بل ولا في السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال.
فهذه المفسدة -التي هي مفسدة الشرك، كبيره وصغيره- هي التي حسم النبي ﷺ مادتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد
_________________
(١) تفسير ابن جرير (٢٩ / ٦٢) .
(٢) تفسير ابن جرير (٢٩ / ٦٢) .
(٣) في المطبوعة: هي التي.
(٤) في (ط): الكواكب.
(٥) في المطبوعة: فلأن.
(٦) في المطبوعة: ويتخشعون.
(٧) في المطبوعة: لا يعبدونها.
[ ٢ / ١٩٢ ]
المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة، ونحو ذلك كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها؛ لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ - وإن لم يقصد ذلك - سدا للذريعة.
فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين، متبركا بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين المحادة لله ورسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله ﷺ، من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا، بل مزية شر.
واعلم أن تلك البقعة وإن كان قد تنزل عندها الملائكة والرحمة، ولها شرف وفضل، لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه.
فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم، وعبدوا تماثيلهم، واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم؛ فلم يغلوا فيهم غلو النصارى، ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود، ولهذا قال ﷺ فيما صح عنه: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله» (١) . فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربي (٢) . على هذه (٣) .
_________________
(١) أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب في أكثر من موضع. انظر: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا الحديث رقم (٣٤٤٥)، من فتح الباري (٦ / ٤٧٨) .
(٢) في المطبوعة: تربو، من ربا. وتربي: من أربى، وكلاهما بمعنى: زاد. قال تعالى: وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. انظر: لسان العرب، مادة (ربا) (١٤ / ٣٠٤) .
(٣) في (ط): زاد: الصلاة. وهو خلط من الناسخ.
[ ٢ / ١٩٣ ]
المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها، بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة، ومثبتة لما يوجب (١) العذاب، ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول ﷺ فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وعن صوم يومي العيدين بل كما حرم الخمر، فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها، وكذلك تحريم القطرة منها، ولولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمها.
وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد وإنما عليه طاعتهم. قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٦٤] (٢) وقال (٣) ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] (٤) وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم، ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال (٥) وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم، ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم (٦) بعبادتهم والإشراك بهم، كما أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم، بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم.
وكذلك حقوق الصديقين المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة.
وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة: هل هي محرمة أو مكروهة؟
_________________
(١) في المطبوعة: اللعنة والعذاب.
(٢) سورة النساء: من الآية ٦٤.
(٣) قال: ساقطة من (أط) .
(٤) سورة النساء: من الآية ٨٠.
(٥) والمال: ساقطة من (أ) .
(٦) يقم: ساقطة من (أ) .
[ ٢ / ١٩٤ ]
وإذا قيل: هي محرمة، (١) فهل تصح مع التحريم أم لا؟ المشهور عندنا أنها محرمة لا تصح (٢) ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك، وأن صلاته لا تصح (٣) .