١٣ - حدثنا قال: قرأت على أبي﵀- عن يعلى بن عبيد (^١) قال: حدثنا سفيان عن محمد بن أبي ليلى (^٢) عن الحكم (^٣) عن سعيد بن
_________________
(١) = التام من كل وجه، وبكل اعتبار، عن كل نقص متوهم. وإثبات عموم حمده وكماله وتمامه ينفي ذلك، واتصافه بصفات الإلهية التي لا تكون لغيره وكونه أكبر من كل شيء في ذاته وأوصافه وأفعاله ينفي ذلك، لمن رسخت معرفته في معنى سبحان الله، والحمد للّه، ولا إله إلا اللّه، واللّه أكبر، وسافر قلبه في منازلها، وتلقى معانيها من مشكاة النبوة، لا من مشكاة الفلسفة والكلام الباطل وآراء المتكلمين". طريق الهجرتين (ص ١٨٧). وانظر مجموع الفتاوى (٦/ ٣٥ - ١٢/ ٢٠٢ - ١٧/ ٩٩ - ١٣/ ٢١٤)، والصواعق المرسلة (٣/ ٩٣٨٩٣١ - ٢/ ٤٢٥ - ١/ ٢٣٥). وللتوسع في معنى التسبيح وأحكامه، ينظر كتاب: "التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه" لمحمد بن إسحاق كندو.
(٢) يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي، أبو يوسف الطنافسي، ثقة، إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين. تهذيب التهذيب (٤/ ٤٥٠)، والتقريب (ص ٥٣٨).
(٣) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، صدوق سيء الحفظ جدًا. التقريب (ص ٤٢٧).
(٤) هو الحكم بن عتيبة، ثقة، ثبت، فقيه. التقريب (ص ١١٥).
[ ١ / ١٣٠ ]
جبير عن ابن عباس قال: إذا عَسُر على المرأة ولادتُها، فلتكتب (^١):
"بسم اللّه الذي لا إله إلا اللّه الحكيم الكريم، سبحان اللّه رب العرلش العظيم، الحمد للّه رب العالمين ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأحقاف: ٣٥]. قال أبي: وزاد فيه وكيع: وينضح ما دون سُرَّتها" (^٢).
١٤ - حدثنا يحيى قال: ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد (^٣) قال: لا
_________________
(١) أي: في إناء.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللّه (٣/ ١٣٤٧ - رقم ١٨٦٦). الإسناد ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٩٧٤) من طريق علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى به، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ٣٧٧ حديث رقم ٦١٩) من طريق عبد اللّه بن محمد بن المغيرة عن سفيان به مرفوعا إلى النبي -ﷺ-، وعبد اللّه بن محمد بن المغيرة، قال فيه أبو حاتم: ليس بقوي. الجرح والتعديل (٥/ ١٥٨)، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. الكامل في الضعفاء (٤/ ٢١٩)، وقال ابن يونس: منكر الحديث. لسان الميزان (٣/ ٣٣٢).
(٣) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم، عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. مات سنة (١٠٠) وقيل بعد ذلك. تهذيب التهذيب (٤/ ٢٥)، والتقريب (ص ٤٥٣).
[ ١ / ١٣١ ]
بأس أن يكتب القرآن في إناء ثم يغسل ويستشفى به (^١).
١٥ - حدثنا أبو معن قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: ثنا هشام،
_________________
(١) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٠١). الإسناد فيه: يحيى وهو ابن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن بَشْمين الحِمّاني، قال ابن حجر: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. التقريب (ص ٥٢٣). وشريك: وهو ابن عبد اللّه النخعي القاضي، وهو صدوق، يخطئ كثيرًا، اختلط بعد أن ولي القضاء بالكوفة، انظر التقريب (ص ٢٠٧). وليث: وهو ابن أبي سليم بن زُنَيم، ضعفه جمع من الأئمة منهم: ابن معين وابن عيينة وأحمد وغيرهم. التهذيب (٣/ ٤٨٤)، قال الحافظ ابن حجر: صدوق اختلط جدًا ولم يتميَّز حديثه فتُرك. التقريب (ص ٤٠٠). فالأثر بهذا الإسناد يكون ضعيفًا. وأورده القرطبي في تفسيره (١٣/ ١٦٠)، وأخرج نحوه- كما في الدر المنثور (٤/ ٣٨١) - ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هذه الآيات شفاء من السحر بإذن اللّه تعالى، يقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في يونس ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (٨١) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ [يونس: ٨١ - ٨٢]. وقوله ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨)﴾ [الأعراف: ١١٨] إلى آخر أربع آيات، وقوله ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٩].
[ ١ / ١٣٢ ]
عن قتادة، عن سعيد بن المسيب (^١) في الرجل يُؤَخَّذ (^٢) عن امرأته فيلتمس من يداويه، قال: إنما نهى اللّه عما يضر ولم ينه عما ينفع (^٣).
١٦ - حدثنا عيسى بن سليمان قال: ثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح (^٤) قال: لا بأس أن يأتي المؤخذ
_________________
(١) سعيد بن المسب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، تابعي ثقة، وكان رجلا صالحا فقيها، وكان لا يأخذ العطاء، أحد العلماء الأثبات، الفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. معرفة الثقات للعجلي (١/ ٤٠٥)، والتقريب (ص ١٨١).
(٢) يُؤخذ: بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة أي: يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، والأخذة- بضم الهمزة- الكلام الذي يقوله الساحر. فتح المجيد (ص ٣٤٢).
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٠٦). وأخرج نحوه البخاري في صحيحه تعليقا (كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر)، ووصله ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر (٥/ ٤٩) وقال: إسناده صحيح، وأخرجه ابن عبد البر في كتاب "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (٦/ ٢٤٤).
(٤) عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم المكي، الإمام، شيخ =
[ ١ / ١٣٣ ]
عن امرأته والمسحور من يطلق عليه (^١).
_________________
(١) = الإسلام، مفتي الحرم، ثقة، فقيه، فاضل، لكنه كثير الإرسال، وقيل إنه تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه، مات سنة (١١٤). السير (٥/ ٧٨)، والتقريب (ص ٣٣١).
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٠٦). الإسناد فيه: عيسى بن سليمان، وهو القرشي الحمصي الفهري، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: هذا شيخ حمصي يدل حديثه على الصدق. الجرح والتعديل (٦/ ٢٧٨). وإسماعيل بن عياش هو الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم. التقريب (ص ٤٨). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٣٩٨٧) عن إسماعيل بن عياش به. فالأثر ضعيف؛ لأنَّ إسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج وهو مكي، ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة، وكذلك ابن جريج مدلس وقد عنعن. التعليق: هذه الآثار الواردة عن السلف تدل على جواز الاستشفاء بالقرآن، وهو ما يسمى بالرقية. والاستشفاء بالقرآن أمر مشروع حث عليه الشرع الحكيم، والاستشفاء: هو طلب الشفاء، والاستشفاء يكون من مرض حسيٍ أو معنوي. والأدلة على أن القرآن فيه شفاء ورحمة كثيرة جدًا: - فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)﴾ [يونس: ٥٧]. وقوله تعالى: =
[ ١ / ١٣٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (٨٢)﴾ [الإسراء: ٨٢]. وقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ [فصلت:٤٤]. والآيات في ذلك كثيرة جدًا حسبنا ما ذكرنا. - ومن السنة المطهرة: ما جاء عن أبي سعيد الخدري -﵁- قال: "إن ناسا من أصحاب النبي -ﷺ- أتوا على حي من أحياء العرب فلم يُقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سَيّد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعلا، فجعلوالهم قطيعًا من الشاء. فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بُزاقه ويتفل، فبرأ، فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي -ﷺ- فسألوه، فضحك وقال: "وما أدراك أنها رقية خذوها، واضربوا لي بسهم". رواه البخاري (٥٧٣٦)، ومسلم (ح ٦٦). وعن عائشة ﵂ قالت: "أن النبي -ﷺ- كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل، كنت أنفث عليه بهن، وأمسح بيده نفسه لبركتها". أخرجه البخاري (٥٧٣٥). والقرآن جعله اللّه شفاءً للمؤمنين، يستشفون به من أمراض القلوب والأبدان، فما من مرض حسي أو معنوي إلا وفي القرآن وسيلة دالة على الوقاية منه. وإذا كان التداوي بتلك العقاقير الطبية قد جعل اللّه فيها الشفاء، فكيف =
[ ١ / ١٣٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) =بالقرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين، الذي لا يعلم عظيم فضله ولا حقيقة كنهه إلا اللّه تعالى. انظر: (العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة) للشيخ عطية محمد سالم (ص ٧٤ - ٧٥). وهناك شروط لابد أن تتوفر في الرقية من أجل أن تكون مشروعة، وهي:
(٢) أن تكون باللسان العربي بأن تكون مفهومة معلومة، وليس من جنس الطلاسم.
(٣) أن تكون بالقرآن الكريم، أو بأسماء اللّه وصفاته، أو بما صح من كلام النبي -ﷺ-.
(٤) أن لا يعتقد أنها تؤثر بذاتها، بل بإذن اللّه تعالى. انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١٩/ ٦١)، وفتح الباري لابن حجر (١٠/ ٢٤٠)، وشرح النووي (٣/ ٨٨)، ومعالم السنن للخطابي (٤/ ٢٢٦)، وفتح المجيد (ص ١٤٧ - ١٤٨)، ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكمي (٢/ ٦٣٧). أما قول النبي -ﷺ-: "إن الرقى والتمائم والتِولة شرك". أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٨١)، وأبو داود (٤/ ٣٢٩ رقم ٣٨٧٩). بإسناد صحيح، انظر السلسلة الصحيحة (٣٣١). فهو محمول على الرقى الشركية والبدعية، التي لم تتوفر فيها الشروط الثلاثة آنفة الذكر، كيف والنبي -ﷺ- قد قال: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" أخرجه مسلم (٤/ ١٧٢٥ - ح ٢٢٠٠) وقد رقَى هو نفسه -ﷺ- ورُقي. =
[ ١ / ١٣٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = قال الخطابي: "فأما الرقى، فالمنهي عنه هو ما كان بغير لسان العرب فلا يدري ما هو فلعله قد يدخله سحر أو كفر، فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر اللّه تعالى فإنه مستحب متبرك به واللّه أعلم". معالم السنن (٤/ ٢٢٦). أما حكم كتابة بعض الآيات من القرآن ثم محوها بالماء وشربها وغسل البدن بها. فقد اختلف السلف في ذلك: فأجازه طائفة، منهم: ابن عباس، ومجاهد، وأبو قلابة، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، والقاضي عياض، وابن تيمية، وابن القيم. وكرهه طائفة، منهم: إبراهيم النخعي، وابن سيرين، وابن العربي. انظر: تفسير القرطبي (١٣/ ١٦٠)، ومجموع الفتاوى (١٢/ ٥٩٩)، وزاد المعاد (٤/ ١٥٧)، وعارضة الأحوذي لابن عربي (٨/ ٢٢٢)، وأحكام الرقى والتمائم لفهد السحيمي (ص ٦٦ - ٦٨). وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم ذلك، فأجابت بما ملخصه: أن هذا العمل لم يرد عن النبي -ﷺ- ولاعن صحابته الكرام، فالأولى تركه. انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (١/ ٢٤٦ - السؤال الأول من الفتوى رقم ١٢٥٧). وهذا هو الأولى واللّه أعلم. والحديث عن الرقية بالقرآن يجرنا إلى مسألة النشرة، وهذا ما دل عليه أثر سعيد ابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح. والنشرة: بالضم: ضرْبٌ من الرُّقْية والعِلاج، يُعالَج به مَن كان يُظَنُّ أنّ به مَسَّا من الجِنّ، سميت نُشْرةً لأنه يُنْشَر بها عنه ما خامَره من الداء: أي يُكْشَف ويُزال. =
[ ١ / ١٣٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وقال الحسن: النُّشْرة من السِحر. وقد نَشَّرْت عنه تنشيرا، ومنه الحديث [فلعلَّ طَبًّا أصابَه ثم نَشَّرَه بقل أعوذ بربِّ الناس] أي رَقَاه. النهاية لابن الأثير (٥/ ٥٤). وسئل النبي -ﷺ- عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد في المسند (٣/ ٢٩٤) بسند صحيح. لكن قوله -ﷺ- محمول على النشرة التي فيها سحر وتعوذات شركية، أما النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية الثابتة فلا بأس به. قال ابن القيم: "والنشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز بل مستحب، وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر". إعلام الموقعين عن رب العالمين (٤/ ٣٩٦). وعليه يحمل أيضا قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وكلام غيرهم من الأئمة، الذين ربما جاء عنهم بعض العبارات التي قد يفهم منها جواز النشرة المحرمة. انظر فتح الباري (١٠/ ٢٨٧)، وتيسير العزيز الحميد (ص ٣١٥ - ٣١٦). قال عبد الرحمن بن حسن: والحاصل: أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز. واللّه أعلم. فتح المجيد (ص ٣٤٤).
[ ١ / ١٣٨ ]