ج) هي ما شرعه من إقامة الحدود والقصاص والتعازير، من رجم الزاني أو جلده وقطع يد السارق أو تعزيره ونفي المحاربين والمفسدين أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو صلبهم أو قتلهم معه، إلى غير ذلك من التعازير العامة.
ج) هي ما شرعه من إقامة الحدود والقصاص والتعازير، من رجم الزاني أو جلده وقطع يد السارق أو تعزيره ونفي المحاربين والمفسدين أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو صلبهم أو قتلهم معه، إلى غير ذلك من التعازير العامة.