"ولكن يلاحظ أن المجنون وهو فاقد التمييز، والصبي غير المميز مثله تتعلق بهما تكليفات مالية، فإذا أتلف أحدهما شيئًا وجب في ماله، وإذا جنى أحدهما جناية وجبت الدية في مالهما، وقد قرر جمهور الفقهاء أن الزكاة تجب في مالهما، [والحنفية لا يرون ذلك].
وقرر الفقهاء بالإجماع أن زكاة الزرع والثمار تجب من زرعها وثمارهما" أ. هـ. [أصول الفقه - أبو زهرة].