الاستعانة: هي طلب العون، والمرء ضعيف بطبعه ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] فلا غنى له عن مدد خارجي، وهو يحتاج إلى هذه المعونة في أموره الدينية والدنيوية؛ إذ لا قيام له بنفسه؛ بل لا بد له من مقيم؛ ولذلك كانت الاستعانة عبادة كما قال الله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] حتى العبادة لا بد فيها من معونة الله ﷿ وقد قيل:
إذا لم يكن عون من الله للفتى … فأول ما يجني عليه اجتهاده
وقد قال النبي ﷺ في وصيته الرقيقة لمعاذ بن جبل قال: (يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ)، فَقَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) (^١)، فلا غنى لك أيها المؤمن عن الاستعانة بمعبودك للوصول
_________________
(١) أخرجه أبو داود رقم (١٥٢٢)، والنسائي رقم (١٣٠٣)، وصححه ابن خزيمة في صحيحه رقم (٧٥١)، وابن حبان في صحيحه رقم (٢٠٢١)، والحاكم في المستدرك رقم (١٠١٠) ووافقه الذهبي، وصححه النووي في رياض الصالحين ت الفحل (ص: ١٣٨)، رقم (٣٨٤)، والألباني في صحيح أبي داود- الأم (٥/ ٢٥٣)، رقم (١٣٦٢)، والأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان.
[ ٩٤ ]
إلى مقصودك، وقال النبي ﷺ أيضًا: (الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ …) (^١)، فالاستعانة عبادة؛ ولما كانت عبادة لم يجز صرفها لغير الله ﷿، فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقد وقع في الشرك الأكبر.
أما من استعان بغير الله في أمر يقدر عليه ذلك الغير، فذلك ليس شركًا كما تقول لصاحبك مثلًا: أعني على حمل متاعي، أعني على ركوب دابتي، أعني على إتمام هذا البحث، أما من استعان بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله أو استعان بذلك الغير فيما لا يقدر عليه ذلك الغير؛ كأن يستعين بميت مقبور، أو يستعين بشخص غائب، فهذا هو الشرك الأعظم الذي يخرج صاحبه من الملة، وأما ما سوى ذلك فهو ما بين محمود ومذموم ومباح:
فالمحمود منه: التعاون على البر والتقوى كما قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، فهذه الاستعانة استعانة محمودة.
والمذموم منه: ما كان تعاونًا على معصية الله كأن يستعين بصاحبه على تهيئة أمر محرم، فهذا محرم لكن لا يبلغ مبلغ الشرك.
والمباح منه: ما جرت به عادة الناس من تخادمهم فيما بينهم.
قوله: (وَدَلِيلُ الاسْتِعَاذَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق: ١]. وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: ١]).
_________________
(١) أخرجه مسلم رقم (٢٦٦٤)، من حديث أبي هريرة، ﵁، مرفوعًا.
[ ٩٥ ]