قدوم غائبٍ عنها.
وقالت طائفة أخرى: أقلُّ مَنْ تنعقدُ به منهم الإمامة خمسةٌ يجتمعون على عَقدها، أو يعقِدُها أحدُهم برضا الأربعة» (^١).
وقال أبو يعلى: «فأمّا انعقادها باختيار أهل الحلِّ والعقد فلا تنعقد إلَّا بجمهور أهل الحلِّ والعقد. قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: «الإمامُ الذي يجتمع قول أهل الحلِّ والعقد عليه كلُّهم»، يقول: هذا إمام، وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم. وروي عنه ما دلَّ على أنها تثبت بالقهر والغلبة، ولا تفتقر إلى العقد» (^٢).