أنَّ الإمامة عقدٌ بين الحاكم والمحكوم، وفي العقد يُطالَبُ الطرفان بالقيام بحقوق كلِّ طرف، فإذا أخلَّ أحدُهم بما اتفق عليه بطل العقد. وهؤلاء فريقان؛ فمنهم مَنْ جعل العقدَ عقدَ ولاية، ومنهم من جَعله عقدَ وكالة، وهما قولان عند الحنابلة، ذكرهما أبو يعلى في كتابه المعتمد في أصول الدين.
قال ابن رجب: «المتصرف تصرُّفًا عامًّا على الناس كلهم من غير ولاية أحدٍ معين وهو الإمام، هل يكون تصرُّفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية؟.
في ذلك وجهان؛ وخرَّجَ الآمديُّ روايتين بناء على أن خطأه هل هو على عاقلته أو في بيت المال؛ لأنَّا إنْ جعلناه على عاقلته فهو متصرِّف بنفسه، وإنْ جعلناهُ في بيت المال، فهو متصرِّفٌ بوكالتهم لهم وعليهم، فلا يضمن لهم ولا يُهدِر خطأه، فيجب في بيت المال. واختيار القاضي في خلافه أنه متصرف بالوكالة لعمومهم.
وذكر في الأحكام السلطانية روايتين في انعقاد الإمامة بمجرد القهر من غير عقد، وهذا يحسُن أن يكون أصلًا للخلاف في الولاية والوكالة أيضًا، وينبني على هذا الخلاف أيضًا انعزالُه بالعزل؛ ذكَرهُ الآمدي.
فإن قلنا: هو وكيلٌ = فله أن يعزِلَ نفسه، وإن قلنا: هو والٍ = لم ينعزل بالعزل كما أن الرسول ليس له عزلُ نفسه؛ ولا ينعزلُ بموت من بايعَهُ؛ لأنه وكيلٌ عن الجميع لا عن أهل البيعة وحدهم، وهل لهم عزلُه إذا كان بسؤاله فحكمهُ حكمُ عزلِ نفسه، وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف، هذا ظاهر ما
[ ١٤٣ ]
ذكره القاضي وغيره» (^١).
وجواب هذه الشبهة أن يقال:
إن ما حصل من نزاع عند بعض العلماء المتأخرين في نوع العقد بين الحاكم والمحكوم هل هو عقد وكالة أم ولاية؟ لا يعتد به لسببين:
السبب الأول: أنَّ هذا لم يُعرف عند العلماء الأولين، ولم يُلزموا أنفسَهُم بمثلِ هذا؛ ومذهبهم أسلم وأعلم وأحكم. وكل قول في الدين محدثٌ فلا يلتفت إليه.
السبب الثاني: أنه يرِدُ على القول بالوكالة إيراداتٌ مخالفة لإجماع أهل السُّنة؛ وكذلك على القول بالولاية:
أما القول بالوكالة فيلزم عليه أنه يصحَّ للرعية أن يعزلوا الوالي، لأنه يصحُّ للوكيل أن يعزل الموكل، وهذا اللازم باطلٌ؛ لإجماعِ أهل السُّنة على بطلانه - كما سبق - (^٢)، فإذا بطلَ اللازم بطل الملزوم؛ فيبطلُ القول بعقد الوكالة.
أما القول بالولاية فيلزم عليه: أنه لا يصحُّ للحاكم عزلُ نفسه، والأدلة دلت على صحَّة عزل الحاكم لنفسه، كما فعل هذا الحسن بن علي -﵄- بل ويرِدُ عليه أنه لو أفسدَ في الولاية وساء تصرُّفه جازَ نزعُه وخلعُه من الرعية الذين ولَّوه، وهذا اللازم باطلٌ؛ لإجماع أهل السُّنة على بطلانه - كما سبق - (^٣)، فإذا بطلَ اللازم بطل الملزوم، فيبطلُ القولُ بعقد الولاية.
_________________
(١) القواعد لابن رجب (ص: ١١٣).
(٢) سبق (ص: ٤٤).
(٣) سبق (ص: ٤٤)، ومن ذلك الإجماع على الصبر على جور وظلم الحاكم المسلم (ص: ٣٩).
[ ١٤٤ ]