يقول المصنف: "وأما الجائحة (١) في بيع الثمار ففيها نزاع مشهور، فلو اشترى ثمرًا قد بدا صلاحها، فأصابته جائحة، كان من ضمان البائع في مذهب مالك، والإمام أحمد، وجماعة من علماء السلف.
وقد صح النقل وثبت الخبر في صحيح مسلم مرفوعًا إلى النبي - ﷺ -: "إن بعت من أخيك ثمرة، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئًا! أيأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق! ! ".
وأما أبو حنيفة فلا يفرق بين ما بيع قبل بدو الصلاح أو بعده" (٢).