إذا تبين ذلك فإنه قد يرد سؤال مفاده: ما هو الفارق والميزان الذي نميز به بين البدعة والسنة؟ لأن كل مبتدع يزعم أنه على السنة، بل يرى أن بدعته بعينها هي السنة فالجواب أن نقول: السنة في اللغة هي الطريق. ولا ريب في أن أهل النقل والأثر والمتبعين آثار رسول الله ﷺ، وآثار أصحابه هم أهل السنة؛ لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث- وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله ﷺ وأصحابه.
هذا هو مفهوم السنة عند السلف، بعبارة مختصرة، هي: الطريقة التي كان عليها رسول الله ﷺ وأصحابه.
هذا هو المعنى الذي يعنينا في هذا المقام وهناك تعريفات أخرى للسنة عند المحدثين والأصوليين والفقهاء ليس من غرضنا التعرض لها هنا.
وأما تعريف البدعة فإني أنقل باختصار التعريف الذي أورده الإمام العلامة الشاطبي، رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام.
وأصل مادة «بدع» للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ أي مخترعهما من غير سابق متقدم، ويقال ابتدع فلان بدعة يعنى ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. ويربط الإمام الشاطبي بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فيقول: ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهيئتها
[ 50 - 51 / ١٠٨ ]
هي البدعة، وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة- فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، ثم يستمر بالتمهيد للتعريف ويذكر أقسام الحكم التكليفي الخمسة حتى يتوصل إلى أن من المنهيات ما يطلب تركه وينهى عنه؛ لكونه مخالفًا لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود، وتعيين الكيفيات، والتزام الهيئات المعينة، أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك.
وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعا، ومما تقدم يستنتج الشاطبي تعريف البدعة في الدين فيقول: «فالبدعة إذًا عبارة عن طريقة في الدين مخترعة، تضاهى الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه» . ومعنى هذا التعريف -وهو جامع مانع-كما ترى. فالطريقة والسبيل والسنن ألفاظ مترادفة، وهو ما رسم للسلوك عليه، وإنما قيدت بالدين لأن صاحبها يضيفها إليه. وخرج بذلك الطريقة المخترعة في الدنيا كالصناعات مثلا فإنها لا تسمى بدعة في الدين بهذا القيد وإن كانت مخترعة.
ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم إلى قسمين فمنها ما له أصل في الشريعة، ومنها ما ليس له أصل فيها.
خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع في الدين، أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع. وقوله في التعريف تضاهى الشرعية- يعنى أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة، على رأس تلك الأوجه اتهام الشريعة بالنقص وعدم الكمال، وهذا معلوم البطلان من الدين بالضرورة كما تقدم. وقوله (يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى) هو تمام معنى البدعة إذ هو المقصود بتشريعها. وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة، والترغيب في ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ . فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى.
فأراد أن يسلكه بأي وجه، ولم يتبين له أن الشارع قد وضع لذلك حدودا وضوابط وقوانين لا يجوز أن يزاد فيها أو ينقص.
[ 50 - 51 / ١٠٩ ]