وقال الإمام شهاب الدين أحمد القرافي المالكي في "مختصر تنقيح الفصول" الباب التاسع عشر في الاجتهاد مذهب مالك وجمهور العلماء: وجوبه، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن، الآية: ١٦] إلى أن قال: واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته ﵊ - إلى أن قال – وأما وقوعه في زمانه ﵊ من غيره، فقيل: هو جائز في الحاضر والغائب لقول معاذ ﵁: "اجتهد رأيي" انتهى.
[ ٢٢ ]