بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالَمين، وصلى الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد اطَّلعتُ على المقال المنشور في (صحيفة المدينة - ملحق الرسالة)، الصادرة الجمعة ١٨ المحرم ١٤٢٤هـ، للدكتور: عمر كامل، بعنوان: "لا خوف على بلاد الحرمين من الشرك والوثنية، وهل في إحياء آثار النبوة ومواطئ الرسالة ما يدعو إلى التخوف من الشرك؟ وهل الاهتمام بتلك الآثار يؤدِّي بالضرورة إلى عبادتها من دون الله؟ "
وتعقيبًا على هذا المقال أقول:
اشتمل مقالُه على تقرير أنَّ الشركَ لا يعود إلى مهد الإسلام، وأنَّ الإسلامَ يأرز إلى المدينة
[ ٣ ]
والحجاز، وتتبعِ ابن عمر لآثار الرسول ﷺ، وذِكرِ آثار فيها إباحة التبرك بقبر النَّبيِّ ﷺ ومنبره.
أمَّا ما قرَّره من أنَّ الشركَ لا يعود إلى مهد الإسلام، فقد قال: "بعد أن انتشر الدينُ الإسلامي في أرجاء المعمورة ودخل الناس في دين الله أفواجًا، تكفَّل الله بحفظ مهد رسالة الإسلام من عودة الكفر والوثنية والشرك إليها، وبشرنا بذلك على لسان مبلِّغ الرسالة سيدنا محمد ﷺ، عن جابر قال: سمعت النَّبيَّ ﷺ يقول: "إنَّ الشيطان قد أيِسَ من أن يعبده المصلُّون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم" [صحيح مسلم ٤/٢١٦٦: ٢٨١٢] "، ثم ذكر حديثًا عند الترمذي (٢١٥٩) في خطبة النَّبيِّ ﷺ يوم الحج الأكبر، وفيه: "ألا وإنَّ الشيطانَ قد أيس من أن يُعبد في بلادكم هذه أبدًا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من
[ ٤ ]
أعمالكم، فسيرضى به"، ثم قال بعد ذلك: "ومع ذلك فبين الفينة والأخرى يخرج علينا خارجٌ يدَّعي الغيرة على دين الله والخوف على بلاد الحرمين من عودة الشرك إليها!!! ولعلَّ أمثال هؤلاء قد غفلوا عن حديث رسول الله ﷺ الذي أوضح لنا مصدر الخوف الذي كان يخافه على أمته، عن عبادة بن نسي قال: دخلت على شدَّاد بن أوس ﵁ في مصلاه وهو يبكي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما الذي أبكاك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله ﷺ، فقلت: وما هو؟ قال: بينما أنا عند رسول الله ﷺ إذ رأيت بوجهه أمرًا ساءني، فقلت: بأبي وأمِّي يا رسول الله، ما الذي أرى بوجهك؟ قال: أمر أتخوَّفه على أمتي من بعدي، قلت: وما هو؟ قال: الشرك وشهوة خفية، قال: قلت: يا رسول الله، أتشرك أمَّتُك من بعدك؟ قال: يا شدَّاد، أما
[ ٥ ]
إنَّهم لا يعبدون شمسًا ولا قمرًا ولا وثنًا ولا حجرًا، ولكن يُراؤون الناسَ بأعمالهم، قلت: يا رسول الله، الرياء شرك هو؟ قال: نعم، قلت: فما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدُكم صائمًا فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [المستدرك على الصحيحين ٤/٣٦٦ - ٧٩٤٠]، فهل هناك أوضح من هذا البيان؟ فقد نفى رسول الله ﷺ وقوع الشرك وعبادة الأوثان والأحجار من بعده، وكلُّ ما خاف منه هو الرياء، فهل نصدِّق رسول الله أم نركن إلى إرجاف المرجفين وأوهام المتنطعين؟! "
والجواب: أنَّ حديث شدَّاد بن أوس ﵁ غيرُ صحيح؛ لأنَّ في إسناده عبد الواحد بن زيد، وقد قال فيه الذهبي في تلخيص المستدرك متعقِّبًا تصحيح الحاكم: "عبد الواحد متروك"، والمتروك
[ ٦ ]
لا يُحتجُّ بروايته، وقال الذهبي في ترجمته في الميزان: "روى عباس عن يحيى: ليس بشيء، وقال البخاري: عبد الواحد صاحب الحسن: تركوه، وقال الجوزجاني: سيِّء المذهب، ليس من معادن الصدق"
وأمَّا حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه في إياس الشيطان من أن يُعبَد في جزيرة العرب، فليس فيه دليل على عدم عودة الكفر والشرك إلى الجزيرة، وذلك لثبوت الأحاديث عن رسول الله ﷺ في ذلك، ومنها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم (٢٩٠٦) قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة"، وكانت صنَمًا تعبدُها دوسٌ في الجاهلية بتبالة، ومنها حديث عائشة في صحيح مسلم (٢٩٠٧) قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يذهبُ الليل والنهار حتى تُعبَد
[ ٧ ]
اللاَّت والعُزَّى" الحديث، ومنها حديث أنس، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "ليس من بلد إلاَّ سيطؤه الدَّجَّال إلاَّ مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقبٌ إلاَّ عليه الملائكة صافِّين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجَفات، فيخرج الله كلَّ كافر ومنافق" رواه البخاري (١٨٨١)، ومسلم (٢٩٤٣)، فهذه أحاديث صحيحة محكمة تدلُّ على عودة الشرك والكفر إلى الجزيرة بعد النَّبيِّ ﷺ، ومِمَّا يوضح ذلك أنَّ بعضَ العرب ارتدُّوا بعد وفاة النَّبيِّ ﷺ، فقاتلهم أبو بكر الصديق ﵁، فرجع أكثرُهم، وقتل بعضهم على ردَّته، وهؤلاء هم الذين عُنوا في حديث الذيادة عن الحوض، وقال عنهم النَّبيُّ ﷺ: "أصحابي"، فقيل له: "إنَّك لا تدري ما أحدثوا بعدك) أخرجه البخاري (٦٥٨٢) .
ويُجمع بين هذه الأحاديث وحديث جابر في
[ ٨ ]
إياس الشيطان من أن يُعبد في جزيرة العرب من وجهين:
أحدهما: بحمل حديث جابر على نفي عودة الجميع إلى الشرك دون البعض، فإنَّه يقع منهم.
الثاني: أنَّ إياس الشيطان من عبادته في جزيرة العرب هو ظنٌّ من الشيطان، وهو لا يعلم الغيب، كما أخبر الله عن الجنِّ في قوله: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾، وقال تعالى: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾، وقد ذكر هذه الأجوبة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في إجابته على سؤال عن ثلاثة أحاديث، هذا أحدها (ص:٣٥ - ٣٦) .
وأمَّا أحاديث كون الإيمان يأرز إلى المدينة وإلى
[ ٩ ]
الحجاز، فهي لا تنافي الأحاديث الصحيحة الدَّالَّة عل عودة الشرك إلى الجزيرة.
وأمَّا الآثار التي أوردها الكاتب في تتبُّع آثار النَّبيِّ ﷺ المكانية، فهي عن ابن عمر ﵁، وهذا مشهور عنه، والمشهور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم خلاف ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (٢/٢٧٨ - ٢٧٩):
"فأمَّا قصدُ الصلاة في تلك البقاع التي صلَّى فيها اتفاقًا، فهذا لم يُنقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأوَّلين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حُجَّاجًا وعُمَّارًا ومسافرين، ولَم يُنقل عن أحد منهم أنَّه تحرَّى الصلاة في مصلَّيات النَّبيِّ ﷺ، ومعلوم أنَّ هذا لو كان عندهم مستحبًّا لكانوا إليه أسبقَ؛ فإنَّهم أعلمُ بسنَّته وأتبعُ لها من
[ ١٠ ]
غيرهم، وقد قال ﷺ: "عليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديِّين من بعدي، تمسَّكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومحدثات الأمور، فإنَّ كلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة"، وتَحرِّي هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين، بل هو مِمَّا ابتُدع، وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟! أيضًا فإنَّ تحرِّي الصلاة فيها ذريعةٌ إلى اتِّخاذها مساجد، والتشبُّه بأهل الكتاب مِمَّا نُهينا عن التشبه بهم فيه، وذلك ذريعة إلى الشرك بالله، والشارعُ قد حسَم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، فإذا كان قد نهي عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدًّا للذريعة، فكيف يُستحبُّ قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه، أو صلاتهم فيه
[ ١١ ]
، من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟! "
أقول: بل إنَّ عمر ﵁ نهى عن ذلك، فعن المعرور بن سويد قال: "كنت مع عمر بين مكة والمدينة، فصلى بنا الفجر فقرأ ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ و﴿لِإِيلافِ قُرَيْشٍ﴾، ثمَّ رأى قومًا ينزلون فيُصلُّون في مسجد فسأل عنهم، فقالوا: مسجد صلَّى فيه النَّبيُّ ﷺ، فقال: إنَّما هلك مَن كان قبلكم أنَّهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيَعا، مَن مرَّ بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليُصلِّ، وإلاَّ فليمض" رواه عبد الرزاق (٢/١١٨ - ١١٩) وابن أبي شيبة (٢/٣٧٦ - ٣٧٧) بإسناد صحيح، قال شيخ الإسلام معلِّقًا على هذا الأثر: "فلمَّا كان النَّبيُّ ﷺ لم يقصد تخصيصَه بالصلاة فيه، بل صلَّى فيه لأنَّه موضع نزوله، رأى عمر أنَّ
[ ١٢ ]
مشاركتَه في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها، ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك متشبِّه بالنَبيِّ ﷺ في الصورة، ومتشبِّه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب" مجموع الفتاوى (١/٢٨١) () .
وأمَّا الآثار في التبرُّك بالقبر والمنبر، فإنَّ ما جاء من آثار في التبرُّك بالمنبر إنَّما كان في منبره الذي كان يجلس عليه، والرمانة التي يضع يده عليها، وهو تبرُّك بما لاَمَسَه جسدُه ﷺ، وهذا سائغ؛ فإنَّ الصحابةَ ﵃ كانوا يتبرَّكون بشعره وعرقه ومخاطه وبصاقه وغير ذلك مِمَّا ثبت في
[ ١٣ ]
الأحاديث الصحيحة، وهذا من خصائصه ﷺ، وعلى ذلك يُحمل ما جاء عن الإمام أحمد في ذلك، وفي التبرُّك بشعرة النَّبيِّ ﷺ وقصعته إن صحَّ ذلك عنه، وكذلك ما جاء عن غيره في منبره ﷺ، وقد احترق المنبر، فلم يكن هناك مجال للتبرُّك بشيء مسَّه رسول الله ﷺ، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء (٢/٢٤٤ - ٢٤٥)، وقال: "فقد رخَّص أحمد وغيرُه في التمسح بالمنبر والرمانة، التي هي موضع مقعد النَّبيِّ ﷺ ويده، ولَم يرخِّصوا في التمسح بقبره"، وقال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب (٨/٢٠٦): "لا يجوز أن يُطاف بقبره ﷺ، ويُكره إلصاق الظَّهر والبطن بجدار القبر، قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره، قالوا: ويُكره مسحُه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يَبعد منه كما يَبعد منه لو حضره في حياته ﷺ، هذا
[ ١٤ ]
هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك؛ فإنَّ الاقتداءَ والعملَ إنَّما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يُلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد"، وفي رواية لمسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجعلوا قبري عيدًا، وصلُّوا عليَّ؛ فإنَّ صلاتكم تبلغني حيثما كنتم" رواه أبو داود بإسناد صحيح، وقال الفضيل بن عياض ﵀ ما معناه: "اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلَّة السالكين، وإيَّاك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين"، ومَن خطر بباله أنَّ المسحَ باليد ونحوه أبلغ في البركة، فهو من
[ ١٥ ]
جهالته وغفلته؛ لأنَّ البركة فيما وافق الشرع، وكيف يُبتغى الفضل في مخالفة الصواب".
وآثار النَّبيِّ ﷺ تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الآثار المروية، وهي حديثه وسنَّتُه ﷺ، فهذا القسم تجب المحافظة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ وقوله ﷺ: "عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديِّين من بعدي" الحديث، وقوله ﷺ: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" الحديث، رواه البخاري ومسلم.
الثاني: الآثار المكانية، وهذا القسم يؤخذ منه بما ثبتت به السنَّة، كالصلاة في مسجده ﷺ وفي مسجد قباء؛ لقوله ﷺ: "لا تُشدُّ الرحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى" رواه البخاري (١١٨٩) ومسلم
[ ١٦ ]
(١٣٩٧)، واللفظ له عن أبي هريرة ﵁، وقوله ﷺ: "صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلاَّ المسجد الحرام" رواه البخاري (١١٩٠) ومسلم (١٣٩٤) عن أبي هريرة ﵁، ولقوله ﷺ: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة" رواه الترمذي (٣٢٤) وابن ماجه (١٤١١) عن أسيد بن ظهير ﵁، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقوله صلي الله عليه وسلم: "من تطهَّر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاةً، كان له كأجر عمرة" رواه ابن ماجه (١٤١٢) عن سهل بن حنيف ﵁، و"كان النَّبيُّ ﷺ يأتي مسجد قباء كلَّ سبت ماشيًا وراكبًا فيصلي فيه ركعتين" رواه البخاري (١١٩٣) ومسلم (١٣٩٩) عن ابن عمر ﵄.
وأمَّا المساجد والأماكن التي لَم ترِد فيها سُنَّةٌ
[ ١٧ ]
عن الرسول ﷺ فتُترك ولا تُقصَد، وهو الذي يُفيده نهيُ عمر ﵁ عن قصد الصلاة في المسجد الذي بين مكة والمدينة، كما في الأثر الذي ذكرته عنه قريبًا، وإنَّما جاء النهي عن التعلق بالآثار المكانية غير الشرعية؛ لأنَّه وسيلة إلى الشرك، كما هو واضح من كلام ابن تيمية الذي تقدَّم قريبًا، وسدُّ الذرائع التي تؤدِّي إلى محذور أصلٌ من أصول الشريعة، ومقصَدٌ من مقاصدها، وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (٣/١٤٧) وما بعدها تسعة وتسعين دليلًا من أدلَّة سدِّ الذرائع، ومنها قوله في (ص:١٥١): "الوجه الثالث عشر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن بناء المساجد على القبور، ولَعَن مَن فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأَمَرَ بتسويتها، ونهى عن
[ ١٨ ]
اتخاذها عيدًا، وعن شدِّ الرحال إليها؛ لئلاَّ يكون ذلك ذريعةً إلى اتخاذها أوثانًا والإشراك بها، وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده، بل قصد خلافَه سدًّا للذريعة"
الثالث: الآثار الجسدية، والمراد بها ما مسَّه جسدُه ﷺ، فهذه التبرُّك بها سائغ، وقد تقدَّم الكلام فيها قريبًا، وقد ظفر بذلك الصحابة ﵃، ومَن وصلَه شيءٌ منها من التابعين ومَن بعدهم، وبعد ذلك انقرضت، ولَم يكن لها وجود على الحقيقة، ولا مجال للتعلق بها.
وتقدَّم أيضًا أنَّ هذا من خصائصه؛ لِمَا جعل الله فيه من البركة، وغيرُه ﷺ لا يُقاس عليه، ولهذا لَم يفعل الصحابة ﵃ مثلَ ذلك مع خيارهم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃، لا في حياته ولا بعد وفاته ﷺ، وقد أشار
[ ١٩ ]
إلى هذا الإمام البخاري ﵀، حيث عقد "باب صبِّ النَّبيِّ ﷺ وَضوءَه على مغمى عليه"، وساق الحديث (١٩٤) عن جابر ﵁ قال: "جاء رسول الله يعودني وأنا مريض لا ﷺ أعقل، فتوضَّأ وصبَّ عليَّ من وَضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله! لِمَن الميراث، إنَّما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض"
فتعبيره ﵀ في الترجمة بـ "صبِّ النَّبيِّ ﷺ وَضوءه على مغمى عليه" إشارة إلى أنَّه من خصائصه ﷺ، ولهذا لم يقل: باب صبِّ الإمام أو العالِم أو الكبير أو الزائر وَضوءه على مغمى عليه.
وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام (٢/٦): "أنَّه ثبت في الصحاح عن الصحابة ﵃ أنَّهم يتبرَّكون بأشياء من رسول الله ﷺ، ففي البخاري عن أبي جُحيفة ﵁ قال: خَرَج علينا
[ ٢٠ ]
رسول الله ﷺ بالهاجرة، فأُتي بوَضوئه فتوضَّأ، فجعل الناسُ يأخذون من فضل وَضوئه فيتمسَّحون به، الحديث، وفيه: كان إذا توضَّأ يقتتلون على وَضوئه، وعن المِسْوَر ﵁ في حديث الحديبية: "وما انتخم النَّبيُّ صلى الع عليه وسلم نخامة إلاَّ وقعت في كفِّ رجل منهم فدلك بها وجهه وجلدَه""، ثم قال: "فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعاُ في حقِّ مَن ثبتت ولايته واتِّباعه لسنَّة رسول الله ﷺ، وأن يتبرَّك بفضل وَضوئه، ويتدلَّك بنخامته، ويُستشفى بآثاره كلِّها، ويُرجى نحو مِمَّا كان في آثار المتبوع الأصل ﷺ"
ثم ذكر أنَّ هذا الاحتمال لقياس غيره ﷺ عليه في التبرُّك به عارضه أصلٌ مقطوع به، فقال: "إلاَّ أنَّه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه، مشكل في تنزيله، وهو أنَّ الصحابة ﵃
[ ٢١ ]
بعد موته ﵇ لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى مَن خَلفَه؛ إذ لَم يترك النَّبيُّ ﷺ بعده في أمَّته أفضلَ من أبي بكر الصديق ﵁، فهو كان خليفتَه، ولَم يُفعل به شيء من ذلك ولا عمر ﵄، وهو كان أفضل الأمَّة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمَّة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أنَّ متبرِّكًا تبرَّك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النَّبيَّ ﷺ، فهذا إذًا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء.
وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه، ويحتمل وجهين:
أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاص، وأنَّ
[ ٢٢ ]
مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير فصار هذا النوع مختصًّا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع، وإحلال بُضع الواهبة نفسها له، وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك، فعلى هذا المأخذ لا يصح لِمَن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومَن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة.
الثاني: أن لا يعتقدوا الاختصاص، ولكنَّهم تركوا ذلك من باب الذرائع؛ خوفًا من أن يجعل ذلك سنة كما تقدَّم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك، أو لأنَّ العامَّة لا تقتصر في ذلك على حدٍّ، بل تتجاوز فيه الحدود، وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرَّك به تعظيم يخرج به عن
[ ٢٣ ]
الحدِّ، فربَّما اعتقد في التبرُّك به ما ليس فيه، وهذا التبرُّك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر ﵁ الشجرة التي بويع تحتها رسول الله ﷺ، بل هو كان أصلَ عبادة الأوثان في الأمم الخالية، حسبما ذكره أهل السير "
ولا تأثير للشك بتنزيل المنع على أحد الوجهين المذكورَين؛ لأنَّ كلًاّ منهما مقتض ترك التبرُّك بغيره ﷺ، وسواء عُلِّل التركُ بهذا أو بهذا فالنتيجة واحدة، وما أشار إليه الشاطبي ﵀ من تقدُّم ما ذكره في اتِّباع الآثار والنهي عن ذلك تقدَّم ذكرُه عنده في (١/٢٨٥) .
وقال: الإمام محمد بن وضاح القرطبي في كتابه البدع والنهي عنها (ص:٩١ - ٩٢): "وكان مالك بن أنس وغيرُه من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنَّبيِّ ﷺ بالمدينة ما عدا
[ ٢٤ ]
قباء وأُحدًا، قال ابن وضاح: وسمعتهم يذكرون أنَّ سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلَّى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيرُه أيضًا مِمَّن يُقتدى به، وقدِم وكيعٌ أيضًا مسجد بيت المقدس فلَم يَعْدُ فِعْلَ سفيان، قال ابن وضاح: فعليكم بالإتباع لأئمَّة الهدى المعروفين، فقد قال بعضُ مَن مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرًا عند من مضى، ومتحبِّب إليه بما يبغضه عليه، ومتقرِّب إليه بما يُبعدُه منه، وكلُّ بدعة عليها زينة وبهجة"
وقوله: "كلُّ بدعة عليها زينة وبهجة" يعني: أنَّ الشيطان يزيِّنها للناس حتى يقعوا فيها.
وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٤/٣٥٣ - ٣٥٤) في بيان أنَّه لا يُتبرَّك بغيره صلي الله عليه وسلم قياسًا عليه، قال:
[ ٢٥ ]
"ولا شكَّ أنَّ هذا تبرُّك خاصٌّ بالنَّبيِّ صلي الله عليه وسلم ولا يُقاس عليه غيرُه لأمرين:
الأول: ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة التي لا يلحقه فيها غيرُه.
الثاني: أنَّ الصحابةَ ﵃ لَم يفعلوا ذلك مع غيره، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة، ولو كان غيرُه يُقاس عليه لفعله الصحابةُ مع كبارهم الذين ثبت أنَّهم من أولياء الله المتَّقين، بشهادة النَّبيِّ صلي الله عليه وسلم لهم بالجنَّة» .
وقال أيضًا ﵀ تعليقًا على قول ابن حجر في فتح الباري (١/٣٢٧): "وفي هذا الحديث من الفوائد وتحنيك المولود والتبرُّك بأهل الفضل"، قال: "هذا فيه نظر، والصواب أنَّ ذلك خاصٌّ بالنَّبيِّ صلي الله عليه وسلم ولا يُقاس عليه غيرُه؛ لِمَا جعل الله فيه من البركة وخصَّه به دون غيره، ولأنَّ الصحابةَ
[ ٢٦ ]
﵃ لَم يفعلوا ذلك مع غيره ﷺ وهم أعلم الناس بالشرع، فوجب التأسِّي بهم، ولأنَّ جواز مثل هذا لغيره ﷺ قد يُفضي إلى الشرك، فتنبَّه! ".
ومن الآثار السيِّئة للتعلُّق بالآثار والافتتان بمَن يُدَّعى فيهم الولاية وتعظيم أضرحتهم، ما ذكره عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي في كتابه النور السافر عن أخبار القرن العاشر، في ترجمة أبي بكر بن عبد الله العيدروس المتوفى سنة (٩١٤هـ)، قال في (ص: ٧٩ - ٨٠): "وأمَّا كراماته فكثيرة كقطر السحاب، لا تدرك بعَدٍّ ولا حساب، ولكن أذكر منها على سبيل الإجمال دون التفصيل، ثلاث حكايات تكون كالعنوان على باقيها بالدلالة والتمثيل، منها:
أنَّه لَمَّا رجع من الحجِّ دخل زيلع، وكان الحاكم
[ ٢٧ ]
بها يومئذ محمد بن عتيق، فاتفق أنَّه ماتت أمُّ ولد للحاكم المذكور، وكان مشغوفًا بها، فكاد عقلُه يذهب بموتِها، فدخل عليه سيدي لما بلغه عنه من شدَّة الجزع؛ ليُعزِّيه ويأمره بالصبر والرضاء بالقضاء، وهي مُسجاة بين يدي الحاكم بثوبٍ، فعزَّاه وصبَّره، فلَم يُفِد فيه ذلك، وأكبَّ على قدم سيِّدي الشيخ يُقبِّلُها، وقال: يا سيدي! إن لَم يُحيي الله هذه متُّ أنا أيضًا، ولَم تبق لي عقيدة في أحد، فكشف سيِّدي وجهَها، وناداها باسمِها، فأجابته: لبَّيك! وردَّ اللهُ روحَها، وخرج الحاضرون، ولَم يَخرج سيدي الشيخ حتى أكلتْ مع سيِّدها الهريسةَ، وعاشت مدَّة طويلة!!!
وعن الأمير مرجان أنَّه قال: كنتُ في نفرٍ من أصحاب لي في محطَّة صنعاء الأولى، فحمل علينا العدوُّ، فتفرَّق عنِّي أصحابي، وسقط بي فرسي
[ ٢٨ ]
لكثرة ما أُثخن من الجراحات، فدار بِي العدوُّ حينئذٍ من كلِّ جانب، فهتفتُ بالصالِحين، ثمَّ ذكرتُ الشيخ أبا بكر ﵁، وهتفتُ به، فإذا هو قائمٌ، فو الله العظيم! لقد رأيتُه نهارًا وعاينتُه جهارًا، أخذ بناصيتِي وناصية فرسي، وشلَّنِي من بينهم حتى أوصَلَنِي المحطة، فحينئذ مات الفرس، ونجوتُ أنا ببَرَكتِه ﵁ ونفع به!!!
وعن المُريد الصادق نعمان بن محمد المهدي أنَّه قال: بينما نحن سائرون في سفينةٍ إلى الهند، إذ وقع فيها خرقٌ عظيمٌ، فأيقَنوا بالهلاك، وضجَّ كلٌّ بالدعاء والتضرُّع إلى الله تعالى، وهتف كلٌّ بشيخِه، وهتفتُ أنا بشيخي أبي بكر العيدروس ﵁، فأخذتنِي سِنَة، فرأيتُه داخل السفينة، وبيده منديلٌ أبيض، وهو قاصدٌ نحو الخَرْق، فانتبهتُ فرحًا مسرورًا، وناديتُ بأعلى صوتِي: أنْ أَبشِروا يا أهل السفينة
[ ٢٩ ]
! فقد جاء الفرَج، فقالوا: ماذا رأيتَ؟ فأخبرتُهم، فتفقَّدوا الخَرْقَ، فوجدوه مسدودًا بمنديل أبيض كما رأيتُ، فنجونا ببركته ﵁ ونفع به" اهـ.
ومن المفتونين بالآثار المكانية غير المشروعة والدعوة إلى المحافظة عليها الأستاذ يوسف هاشم الرفاعي من الكويت، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي من الشام، فقد سوَّد الأول أوراقًا زعمها نصيحة لعلماء نجد، دعا فيها إلى كثير من أنواع البدع والضلال، ومنها الدعوة إلى المحافظة على الآثار المكانية غير المشروعة، وقدَّم الثاني للنصيحة المزعومة بمقدمة طويلة، أيَّده على ما فيها من أنواع البدع والضلال، وقد كتبت ردًّا عليهما صدر في عام (١٤٢١هـ) بعنوان: "الردُّ على الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة
[ ٣٠ ]
ودعوتهما إلى البدع والضلال"، وقد جاء في آخر هذا الردِّ ما يلي:
للكاتب شغفٌ عظيمٌ بالآثار المكانية التي تُنسبُ إلى النَّبِيِّ ﷺ، كمكان مولِده ﷺ، والبئر التي سقط فيها خاتَمُه ﷺ، ومكان مَبرك ناقته ﷺ في قباء عند قدومِه في هجرتِه ﷺ إلى المدينة، وغير ذلك.
ويَعتِب بشدَّة على مَن زعم نُصحَهم؛ لعدمِ الاهتمامِ بذلك والمحافظةِ عليه، ويستدلُّ للمحافظة على مثل هذه الآثار بقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾، وبِما جاء في قصَّة طالوت: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾
قال: "وقال المفسِّرون: إنَّ البقيَّةَ المذكورة هي
[ ٣١ ]
عَصاة موسى ونعليه (كذا) و إلخ".
وبالإشارةِ إلى الأحاديث الصحيحة الواردة فيما يتعلَّق بآثار النَّبيِّ ﷺ واهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بها المذكورة في ثنايا أبواب صحيح البخاري.
والجواب عن الدليل الأول: أنَّ اتِّخاذ مقام إبراهيم مُصلَّى دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة، ولا دلالة فيه للكاتب على المحافظة على الآثار التي ذكرها؛ لأنَّ الآيةَ في اتِّخاذ المقام مصلَّى، ولا يصحُّ القياس عليه.
وأيضًا فإنَّ اتِّخاذ المقام مصلَّى مِمَّا أشار به على رسولِ الله ﷺ عمرُ بنُ الخطاب ﵁ فنزلت الآيةُ في ذلك.
وعمرُ ﵁ هو الذي جاء عنه المنعُ من التعلُّق بمثلِ هذه الآثار؛ لأنَّه هو الذي أَمر بقطع الشجرة
[ ٣٢ ]
التي حصلت تحتها بيعةُ الرِّضوان، ولأنَّه جاء في الأثر عن المعرور بن سُويد قال: "كنتُ مع عمر بين مكة والمدينة، فصلَّى بنا الفجر، فقرأ ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ و﴿لِإِيلافِ قُرَيْشٍ﴾ ثمَّ رأى قومًا ينزلون فيُصلُّون في مسجد، فسأل عنهم، فقالوا: مسجدٌ صلَّى فيه النَّبِيُّ ﷺ، فقال: إنَّما
هلك مَن كان قبلكم أنَّهم اتَّخذوا آثارَ أنبيائِهم بِيَعًا، مَن مرَّ بشيءٍ من المساجد فحضرَت الصلاة فليُصلِّ، وإلاَّ فلْيَمضِ»، رواه عبد الرزاق (٢/١١٨ - ١١٩)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٢/٣٧٦ - ٣٧٧) بإسنادٍ صحيح.
والجوابُ عن الدليل الثاني: أنَّ البقيَّةَ المذكورة في الآية لو صحَّ تفسيرُها بِما ذُكر، فإنَّه لا دلالة فيها على التعلُّق بالآثار؛ لأنَّ النَّهيَ عن التعلُّق بالآثار ثبت عن عمر، كما مرَّ آنفًا، وفيه: "إنَّما
[ ٣٣ ]
هلك مَن كان قبلكم أنَّهم اتَّخذوا آثار أنبيائِهم بيَعًا"، وقد قال ﷺ: " فعليكم بسُنَّتِي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تَمسَّكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ".
والجواب عن الدليل الثالث: أنَّ الأحاديث الواردة في صحيح البخاري وغيره تدلُّ على تبرُّك الصحابة بعَرَق النَّبِيِّ ﷺ وفَضل وَضوئه وشعرِه، وغير ذلك مِمَّا مَسَّ جسدَه ﷺ، وكلُّ ذلك ثابتٌ، وقد حصل للصحابة ﵃ وأرضاهم.
وأمَّا الآثار المكانيَّة، فقد مرَّ في أثر عمر ﵁ ما يدلُّ على منع التعلُّق بها.
ونَهيُ عمر ﵁ عن التعلُّق بآثار النَّبِيِّ ﷺ المكانيَّة التي لَم يأتِ بها سُنَّةٌ عن رسول الله ﷺ، إنَّما كان لِما يُفضي إليه ذلك من الغلُوِّ والوقوع في المحذور.
[ ٣٤ ]
ومِمَّا يُوضِّح ذلك أنَّ الكاتبَ - وقد افتُتِن بالآثار - أدَّاه افتتانُه بها إلى الإشادةِ بالبناء على القبور، وقد جاء تحريمه في السُّنَّة، وقد مرَّ ذكرُ إشادتِه بمشهد العيدروس بعَدَن، ووصفِه قبَّته بأنَّها مباركة.
بل أدَّاه افتتانُه بالآثار أن عاب على مَن زعم نُصحَهم عدم محافظتهم على أثر مَبرَك ناقة النَّبِيِّ ﷺ، فقال: "كان هناك أثر (مبرك الناقة) ناقة النَّبيِّ ﷺ في مسجد (قباء) يوم قدومه مُهاجرًا إلى المدينة في مكان نزل فيه قوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾، فأزَلتُم هذا الأثر، وكنَّا نُشاهدُه حتى وقتٍ قريب!! ".
ويُقال للكاتب: مِن أين لكَ وجود مكان هذا المَبرك، وبقاؤه إلى هذا الزمان؟
[ ٣٥ ]
إنَّ ذلك لا يتأتَّى إلاَّ لو ثبت أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أحاطه بجدار، وتوارثه الخلفاءُ الرَّاشدون ومَن بعدهم إلى هذا الوقت، وأنَّى ذلك؟!!
ومعلومٌ أنَّ خلافةَ عمر ﵁ تزيدُ على عشر سنين، ومقرُّها المدينة، وهو الذي أمر بقطع الشجرة التي في الحديبية قُرب مكة، وهو الذي نهى عن تتبُّع آثار النَّبِيِّ ﷺ المكانيَّة التي لَم تأت بها سُنَّة، كما مرَّ في الأثر قريبًا، فهل من المعقول أن يَمنَعَ عمرُ ﵁ من آثار بعيدة عن المدينة ويُبْقِى على أثر مَبرك الناقة الذي زعمه الكاتب، وهو عنده في المدينة؟!!
ولَم يقف الكاتبُ عند حدِّ الرَّغبة في المحافظة على الآثار المكانيَّة للرسول ﷺ التي لَم يأت فيها سُنَّة، بل تعدَّاه إلى الرغبة في بقاءِ أثرٍ وُجد في عصرٍ متأخِّرٍ، فقال وهو يعِيبُ مَن زعم نُصحَهم: "وهدَمتُم بجوار بيتِ أبي أيُّوب
[ ٣٦ ]
الأنصاري ﵁ مكتبةَ شيخ الإسلام (عارف حكمت) المليئة بالكتب والمخطوطاتِ النَّفيسة، وكان طرازُ بنائها العثماني رائعًا ومُمَيَّزًا!! هدمتُم كلَّ ذلك في حين أنَّه بعيدٌ عن توسعةِ الحرَم، ولا علاقةَ له بها!! ".
وهذه نتيجة الشَّغَف بالآثار!
وموقعُ المكتبة المُشار إليها بينه وبين الجدار الأمامي لمسجد الرسول ﷺ بضعةُ أمتار، وهو الآن ضمن ساحات المسجد.
والكتب التي فيها، الاستفادةُ منها قائمةٌ؛ لأنَّ المكتبات الموجودة بالمدينة - ومنها هذه المكتبة - جُمعت في مكتبة واحدة قرب المسجد النبوي، وهي مكتبة الملك عبد العزيز.
هذا ولَم يقِف الكاتبُ عند حدِّ العتب واللَّوم لِمَن زعم نصحَهم؛ لعدم المحافظة على الآثار
[ ٣٧ ]
المكانية للنَّبيِّ ﷺ التي لَم تأتِ به سُنَّة، بل تعدَّاه إلى وصفِهم بأنَّهم يكرهون النَّبِيَّ ﷺ!
ولا أدري هل شَعر الكاتبُ أو لَم يشعُر أنَّ مَن يكره الرَّسولَ ﷺ لا يكون مسلمًا، بل يكون كافرًا؟!
وسبق للكاتب أنَّ مَن زعم نُصحَهم يتَّهمون المسلمين بالشرك، وأنَّهم يُكفِّرون الصوفيَّة قاطبة، وأنَّهم يُكفِّرون الأشاعرة، وذلك كذبٌ عليهم، وهم برآء منه، وهنا يصف مَن زعم نصحَهم - زورًا وبُهتانًا - بأنَّهم يكرهون النَّبيَّ، ولا شكَّ أنَّ ذلك كفرٌ، نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق.
ثمَّ مِمَّا ينبغي أن يُعلَم أنَّ الصحابةَ الكرام ﵃ وأرضاهم ومن تبعهم بإحسانٍ لَم يكونوا يذهبون إلى الآثار المكانية التي لَم يأت بها سُنَّة، كمكان مولده ﷺ، ومكان مَبْرَك الناقة
[ ٣٨ ]
المزعوم، ولو كان خيرًا لسبقوا إليه.
فلَم يكونوا يحافظون على مثل هذه الآثار، وإنَّما كانوا يحافظون على آثارٍ أُخرى، وهي الآثارُ الشرعيَّةُ التي هي حديثُه ﷺ المشتمل على أقواله وأفعاله وتقريراته ﷺ، ويحافظون على فعل السُّنن وترك البدع ومحدثاتِ الأمور، ولقد أحسن مَن قال:
دين النبي محمد أخبار نعم المطيَّةُ للفتى آثارُ
لا ترغَبنَّ عن الحديث وأهلِه فالرأيُ ليْلٌ والحديثُ نهارُ
ولَرُبَّما جهل الفتى أثرَالهُدى والشَّمسُ بازغَةٌ لَها أنوارُ
وقال آخر:
الفقهُ في الدين بالآثار مقترن فاشغَل زمانَك في فقهٍ وفي أثَرِ
[ ٣٩ ]
فالشغل بالفقة والآثار مرتفع بقاصد الله فوق الشمسوالقمرِ
ومقدِّمة الدكتور البوطي لأوراق الأستاذ الرفاعي تشتمل على الثناء على الرِّفاعي، وموافقته على كلِّ ما في نصيحتِه المزعومة المسمومة، وعلى وَصْفها بأنَّها (تذكرة هادئة، ولطيفة في أسلوبها!!) .
وتشتملُ على الغلوِّ في الآثار المكانيَّة التي لَم يأت بها سنَّة عن رسول الله ﷺ، بل وزعم أنَّ القرون الثلاثة وما بعدها إلى هذا الوقت مُجمعةٌ على التبرُّك بهذه الآثار، وأنَّه لَم يُخالِف في ذلك إلاَّ علماء نجد المزعوم نُصحهم، وأنَّ ذلك بدعة.
ومن قوله في ذلك: "ولا نشكُّ في أنَّهم يعلمون كما نعلم أنَّ عصورَ السلف الثلاثة مرَّت شاهدة بإجماع على تبرُّك أولئك السلف بالبقايا التي تذكِّرهم برسول الله ﷺ، من دار ولادتِه، وبيت
[ ٤٠ ]
خديجة ﵂، ودار أبي أيوب الأنصاري التي استقبلته فنزل فيها في أيامه الأولى من هجرتِه إلى المدينة المنورة، وغيرها من الآثار كبئر أَريس، وبئر ذي طوى، ودار الأرقم ثم إنَّ الأجيالَ التي جاءت فمرَّت على أعقاب ذلك كانت خيرَ حارسٍ لَها، وشاهد أمين على ذلك الإجماع"
وتشتملُ أيضًا على اتِّهام المزعوم نُصحهم بـ
"تكفير سواد هذه الأمة بحجَّة كونهم أشاعرة أو ماتريديين! "
وتشتملُ أيضًا على الإنكار على علماء نجد في تحذيرِهم من الغلُوِّ في رسول الله ﷺ، ويُفرِّق بين الغُلُوِّ والإطراء، فيَمنعُ الإطراءَ ويُجيزُ الغلُوَّ، قال: "ولو قلتُم كما قال رسول الله ﷺ: " لاتطروني كما أطرت النصارى ابنَ مريم" لكان كلامًا مقبولًا، ولكان ذلك نصيحةً غاليةً.
[ ٤١ ]
أمَّا الحبُّ الذي هو تعلُّق القلب بالمحبوب على وجه الاستئناس بقُربِه والاستيحاش من بُعده، فلا يكون الغلوُّ فيه - عندما يكون المحبوب رسول الله ﷺ إلاَّ عنوانًا على مزيدِ قُربٍ من الله!! وقد علمنا أنَّ الحبَّ في الله من مُستلزمات توحيد الله تعالى، ومهما غلا مُحبُّ رسول الله ﷺ في حُبِّه له أو بالَغ، فلن يصِل إلى أَبعد من القَدْر الذي أَمر به رسول الله ﷺ!!! إذ قال فيما اتَّفق عليه الشيخان: "لا يؤمن أحدُكم حتى أكون أحبَّ إليه من مالِه وولدِه والناس أجمعين"، وفي رواية للبخاري: "ومن نفسه" ".
والجواب: على ذلك أن نقول:
أولًا: أمَّا ثناء البوطي على الرفاعي فيصدق على المثنِي والمثنَى عليه قول الشاعر:
[ ٤٢ ]
ذهب الرِّجال المُقتدَى بفعالِهم والمنكرون لكلِّ فعل منكرِ
وبقيتُ في خَلْف يُزكِّي بعضُهم
بعضًا ليدفع معور عن معور
ثانيًا: إنَّ وصفَ البوطي لنصيحة الرِّفاعيِّ المزعومة بـ (أنَّها تذكرة هادئة، وأنَّها لطيفة في أسلوبها!!) بعيدٌ عن الحقيقة والواقع؛ يتَّضحُ ذلك بالوقوف على بعض الجُمل التي أوردتُها من كلام الرِّفاعيِّ، ففيها الكذب والجفاء.
ثالثًا: وأمَّا موافقتُه للرِّفاعي فيما جاء في أوراقه، فإنَّ كلَّ ما تقدَّم في الردِّ على الرِّفاعي هو ردٌّ على البوطي.
رابعًا: وأمَّا إجماع العصور الثلاثة وما بعدها الذي زعمه البوطي على التبرُّك بآثار النَّبِيِّ ﷺ المكانيَّة، كمكان مولدِه وبئر أريس التي سقط فيها
[ ٤٣ ]
خاتَمُه ﷺ ونحو ذلك، فلا يتأتَّى له إثبات هذا الإجماع، بل ولا إثبات القول به عن واحدٍ من الصحابة ﵃!
وأيُّ إجماعٍ يُزعمُ من الصحابة ومَن بعدهم على ذلك، وقد جاء عن عمر ﵁ الأمر بقطع شجرة بيعة الرضوان في الحديبية قرب مكة، وجاء عنه أيضًا التحذيرُ من التعلُّق بمثل هذه الآثار، وقال:
"إنَّما هلك مَن كان قبلكم أنَّهم اتَّخذوا آثار أنبيائهم بِيَعًا"؟! كما مَرَّ ثبوت ذلك عنه في مصنَّفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
خامسًا: وأمَّا زعمه بأنَّه لَم يُخالف هذا الإجماعَ المزعوم إلاَّ علماءُ نجد، فغيرُ صحيح؛ لأنَّ كلَّ متَّبع للكتاب والسُّنَّة وما كان عليه سلف الأُمَّة يقول بهذا الذي ثبت عن عمر ﵁، وهم في هذا العصر كثيرون، منتشرون في الأقطار المختلفة، ومنها
[ ٤٤ ]
الكويت والشام التي منها الرفاعي والبوطي!
سادسًا: وأمَّا زعمه أنَّ المزعومَ نُصحهم يُكفِّرون سوادَ الأُمَّة بحُجَّة كونهم أشاعرةً أو ماتريديِّين، فهو كذبٌ منه وافتراءٌ، كما أنَّه كذبٌ وافتراءٌ من الرفاعي، وقد مرَّ الردُّ عليه.
وأزيد هنا فأقول: إنَّ الفِرَقَ الواردةَ في قوله ﷺ: "ستفترِقُ هذه الأُمَّة إلى ثلاثٍ وسبعين فرقة، كلُّها في النار إلاَّ واحدة" الحديث، هم من المسلمين؛ لأنَّ أُمَّةَ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتان: أمَّة الدعوة، يدخل فيها اليهود والنصارى، وكلُّ إنسيٍّ وجِنِّي من حين بِعثة الرسول ﷺ إلى قيام الساعة.
وأمَّةُ الإجابة: وهم الذين دخلوا في هذا الدِّين، وفيهم الفِرق المذكورة في الحديث، وكلُّ هذه الفِرَق مسلمون مُستحقُّون للعذاب بالنَّار، سوى فرقةٍ واحدة، وهي مَن كان على ما كان عليه الرسول
[ ٤٥ ]
ﷺ وأصحابُه ﵃.
سابعًا: وأمَّا تفريقُه بين الإطراءِ والغُلُوِّ، ومَنعُه الأولَ وتجويزُه الثاني، فهو من التفريقِ بين متماثِلَين، وكما أنَّ النَّهيَ جاء عنه ﷺ عن الإطراء، فإنَّ الغُلُوَّ جاء فيه النَّهيُ عن الله وعن رسوله ﷺ، قال الله ﷿: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾، وقد لَقَطَ ابنُ عبَّاسٍ لرسول الله ﷺ حصَى الجِمار، وهنَّ مثل حصى الخذف، فأمرهم ﷺ أن يَرموا بمِثلِها، قال: "وإيَّاكم والغُلوَّ في الدِّين، فإنَّما أهلَكَ مَن كان قبلكم الغلُوُّ في الدِّين"، وهو حديث صحيح، أخرجه النسائيُّ وغيرُه.
ومعلومٌ أنَّ مَحبَّةَ النَّبِيِّ ﷺ يجبُ أن تكون في قلب كلِّ مسلم أعظمَ من مَحبَّته لنفسِه وأهله والناس أجمعين، لكن لا يجوز فيها الغُلُوُّ الذي قد
[ ٤٦ ]
يُؤدِّي إلى أن يُصرَف إلى النَّبِيِّ ﷺ شيءٌ من حقِّ الله، كالذي حصل للبوصيريِّ في أبياتِه التي أشرتُ إليها فيما تقدَّم في الردِّ على الرفاعي.
وليت شعري! ما الذي سوَّغ للبوطيِّ تجويز الغلوِّ في محبَّة الرسول ﷺ، وهي من أعظم أُسُس الدِّين، وقد قال ﷺ في الحديث المتقدِّم آنفًا: "وإيَّاكم والغلو في الدِّين، فإنَّما أهلك مَن كان قبلكم الغلوُّ في الدِّين"؟!
وأسأل الله ﷿ أن يهدي مَن ضلَّ من المسلمين سبل السلام، وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يوفِّق المسلمين جميعًا للفقه في الدِّين والثبات على الحقِّ، إنَّه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[ ٤٧ ]