«ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يردَّ آيةً من كتاب الله ﷿، أو يردَّ شيئًا من آثار رسول الله - ﷺ -، أو يصلّي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئًا من ذلك فقد
_________________
(١) انظر: "تهذيب الآثار" (١/٥٧٣-٥٧٤ مسند عبد الله بن عباس ﵁) طبعة المدني.
(٢) انظر "أنوار البروق في أنواع الفروق" للقرافي (١/٢٢٥) دار الكتب العلمية ط١ - ١٤١٨هـ. تعليق: «كل من بنى كنيسة يُكفر بها وُيعبد غير الله، طائعًا غير مكره فقد أراد الكفر» . وانظر سادسًا في المقدّمة.
[ ٣١ ]
وجب عليك أن تخرِجَه من الإسلام فإذا لم يفعل شيئًا من ذلك فهو مؤمنٌ ومسلمٌ بالاسم لا بالحقيقة» (١) .