«(باب حكم المرتد) وهو من كفر بعد إسلامه، ويحصُل الكفر بأحد أربعة أمورٍ: بالقول كسبِّ الله تعالى ورسوله أو ملائكتِه أو ادِّعاء النُّبوَّة أو الشِّرك له تعالى، وبالفعل كالسُّجود للصَّنم ونحوِه وكإلقاء المصحف في قاذورة، وبالاعتقاد كاعتقاده الشَّريك له تعالى أو أَنَّ الزِّنا أو الخمر حلال أو أنَّ الخبزَ حرامٌ ونحو ذلك ومما أُجِمعَ عليه إجماعًا قطعيًَّا، وبالشَكِّ في شيءٍ من ذلك» (١) .