قال في "كشَّاف القناع" في باب حكم المرتدِّ:
«وهو لغة الراجع يقال ارتدَّ فهو مرتدٌّ إذا رجع. قال تعالى: ﴿ولاَ تَرْتَدُّوا على أَدْبارِكُم فَتَنْقَلِبُوْا خَاسِرِيْن (٢)﴾ .
وشرعًا: (الذي يكفر بعد إسلامه) نطقًا أو اعتقادًا أو شكًَّا أو فعلًا (ولو مميِّزًا) فتصحُّ رِدَّتُه كإسلامه، ويأتي (طوعًا) لا مُكرهًا لقوله تعالى: ﴿إلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ (ولو) كان (هازلًا) لعموم قوله تعالى: ﴿مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ﴾ (٣)
_________________
(١) "دليل الطالب" (ص٣١٧) المكتب الإسلامي. ط٢ - ١٣٨٩هـ.
(٢) سورة المائدة:٢١.
(٣) سورة المائدة: ٥٤.
[ ٨١ ]
الآية» (١) .