قال في "الكُلِيَّات": «والكفر قد يحصُل بالقول تارة وبالفعل أخرى، والقولُ الموجبُ للكفر: إنكارُ مُجمَعٍ عليه فيه نصٌّ، ولا فرق بين أَنْ يصدُر عن اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاءٍ والفعل الموجبُ للكفر هو الذي يصدر عن تعمُّدٍ (٢) ويكون الاستهزاء صريحًا بالدِّين، كالسُّجود للصَّنَم وإلقاء المصحف في القاذورات » (٣) .