قال في "الشرح الكبير على مختصر خليل" في باب الردة وأحكامها:
«(الرِّدَّة كفر المسلم) المتقرِّر إسلامه بالنُّطق بالشَّهادتين، مختارًا ويكون بأحد أمورٍ ثلاثة: (بصريحٍ) من القول كقوله أُشْرك أو أَكْفُر بالله، (أو لفظٍ) أي قول يقتضيه (أو فعلٍ يتضمَّنه) أي يقتضي الكفرَ ويستلزمُه استلزامًا بيِّنًا (كالقاء مصحف بقذَرٍ ») (١) .