قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: إذا قال الرجل: لا أصلي، فهو كافر.
"مسائل أبي داود" (١٧٦١)
قال ابن هانئ: ثم قال (١): والصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: نعم.
قال: والجهاد مع السلطان، والصبر تحت لوائه، ولا يخرج على السلطان بسيف ولا عصا، وأن لا يكفر أحدًا بذنب؟ قال أبو عبد اللَّه: اسكت؟ من ترك الصلاة فقد كفر.
"مسائل ابن هانئ" (١٨٧٥ - ١٨٧٦).
قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا زيد بن حُباب قال: حدثنا حسين بن واقد قال: ثنا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبي قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ترك الصَّلاةِ فَمَنْ تَرَكَها فَقَدْ كَفَرَ" (٢).
"مسائل حرب" ص ٣٧٥.
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا الوليد بن مسلم، نا عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد اللَّه أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي -﵁- عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "لَتُنقَضَنَّ عُرى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّما انتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيها، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا
_________________
(١) أي: رجل يسأل الإمام أحمد.
(٢) رواه عبد اللِّه عن أبيه في "السنة" ١/ ٣٥٨ (٧٦٩). ورواه الإمام أحمد ٥/ ٣٥٥، والترمذي (٢٦٢١)، والنسائي ١/ ٢٣١ - ٢٣٢، وابن ماجه (١٠٧٩). قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح غريب. وقال الألباني في تعليقه على كتاب "الإيمان" لابن أبي شيبة ص ١٥: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي. اهـ
[ ٣ / ١٠٠ ]
الحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ" (١).
"السنة" لعبد اللَّه ١/ ٣٥٦ (٧٦٤)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي ﵀، نا عبد اللَّه بن الوليد العدني، نا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر -﵁- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ إِلّا تَرْكُ الصَّلاةِ".
وقال: حدثني أبي ﵀، نا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر -﵁- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ" (٢).
"السنة" لعبد اللَّه ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨ (٧٦٧ - ٧٦٨)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي ﵀، نا هاشم بن القاسم، نا شيبان، عن ليث، عن عطاء، عن جابر، عن النبي -ﷺ- قال: "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشّرْكِ أن يَتْرُكَ الصَّلاةَ، وبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الكُفْرِ أن يَتْرُكَ الصَّلاةِ" (٣).
وقال: حدثنا أبي، نا الوليد بن مسلم، سمعت الأوزاعي، عن القاسم بن مخيمرة، قال: أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارًا (٤).
_________________
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٥١، والطبراني ٨/ ٩٨ (٧٤٨٦)، وصححه الحاكم ٤/ ٩٢، وابن حبان ٥/ ١١١ (٦٧١٥). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/ ٢٨٠: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح. اهـ وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٥٧٢): صحيح. اهـ.
(٢) رواه الخلال في "السنة" ٢/ ٩٤ (١٣٧٣) عن المروذي عن أحمد به. والحديث رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٧٠، ومسلم (٨٢).
(٣) رواه الخلال في "السنة" ٢/ ٩٤ (١٣٧٧) عن المروذي عن أحمد به، والحديث رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٨٩، وانظر السابق.
(٤) رواه الخلال في "السنة" ٢/ ٩٥ (١٣٨٠) عن المروذي عن أحمد.
[ ٣ / ١٠١ ]
وقال: حدثنا أبي ﵀، نا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عبد اللَّه قال: من لم يصل فلا دين له (١).
وقال: حدثنا أبي، نا وكيع، نا المسعودي، عن القاسم والحسن بن سعد، قالا: قال عبد اللَّه: تركها الكفر (٢).
"السنة" لعبد اللَّه ١/ ٣٥٨ - ٣٥٩ (٧٧٠ - ٧٧٣)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا عبد اللَّه بن يزيد المقرئ من كتابه، نا سعيد -يعني: ابن أبي أيوب- حدثني كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد اللَّه بن عمرو -﵁-، عن رسول اللَّه -ﷺ-، أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: "مَنْ حافظ عليها كانتْ له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومَن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبي بن خلف" (٣).
"السنة" لعبد اللَّه ١/ ٣٦٣ (٧٨٢)
_________________
(١) رواه الخلال في "السنة" ٢/ ٩٦ (١٣٨٧) عن المروذي عن أحمد به. والأثر رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٦١ (٧٦٣٦)، وفي "الإيمان" (٤٧)، والطبراني ٩/ ١٩١ (٨٩٤٢)، والبيهقي في "الشعب" ١/ ٧٢ (٤٣). وذكره الألباني في "الضعيفة" ١/ ٣٨٢ (٢١٤) وقال عنه -بعدما ذكر المرفوع منه-: وإسناده حسن، ثم هو موقوف، وهو الأشبه بالصواب. اهـ.
(٢) رواه الخلال في "السنة" ٢/ ٩٨ (١٣٩٠)، والطبراني ٩/ ١٩١ (٨٩٤٠)، وزاد في السند: عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن ابن مسعود. قال الهيثمي في "المجمع" ٧/ ١٢٩: الحسن بن سعد والقاسم لم يسمعا من ابن مسعود. اهـ
(٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦٩، والدارمي في "مسنده" ٣/ ١٧٨٩ (٢٧٦٣) وابن حبان ٤/ ٣٢٩ (١٤٦٧) وذكره الهيثمي في "المجمع" ١/ ١٩٢ وزاد نسبته للطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال: ورجال أحمد ثقات. وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه مع "المسند" ١٠/ ٨٣ (٦٥٧٦).
[ ٣ / ١٠٢ ]
قال عبد اللَّه: سألت أبي ﵀ عن ترك الصلاة متعمدًا.
قال: يروى عن النبي -ﷺ-: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ".
قال أبي: والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها ادعوه ثلاثًا، فإن صلى وإلا ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتد يستتاب ثلاثًا فإن تاب، وإلا قتل على حديث عمر.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك العصر حتى غربت الشمس تركها عمدًا. قال: ادعوه إلى الصلاة ثلاثًا، فإن أبى وإلا ضربت عنقه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٩١ - ١٩٢)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، أن ابن عباس دخل على عمر، وقال مرة: دخلت مع ابن عباس على عمر بعد ما طعن، فقال: نعم، ولاحظ في الإسلام لامرئٍ أضاع الصلاة. فصلى والجرح يثعب دمًا (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٩١ - ١٩٣)
_________________
(١) رواه الخلال في "السنة" ٢/ ٩٥ (١٣٨١) عن المروذي عن أحمد. و٢/ ٩٢ (١٣٧١) من طريق المروذي عن أحمد، ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا سفيان، عن هشام، به. وفي ٢/ ٩٧ (١٣٨٨) عن المروذي. وابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان ٢/ ٦٧١ (٨٧٢) من طريق الفضل بن زياد، عن عبد اللَّه، عن أبيه، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، قال: نا أيوب، عن ابن مليكة، عن المسور، به. والأثر رواه مالك ص ٥٠، ومن طريقه البيهقي ١/ ٣٥٧، وابن أبي شيبة في "الإيمان" (١٠٣) من طريق، عن أبيه. وزاد ابن أبي شيبة ذكر ابن عباس فيه. ورواه عبد الرزاق ١/ ١٥٠ (٥٧٩) عن الثوري، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٢٧ (٨٣٨٨) من طريق أبي معاوية وهما عن هشام، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن المسور به. ورواه عبد الرزاق (٥٨٠) عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: دخل المسور =
[ ٣ / ١٠٣ ]
قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع قال: ثنا حماد بن زيد، عن صدقة مولى آل الزبير، عن أبي ثَفال، عن أبي بكر بن حويطب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا إيمان لمن لا صلاة له" (١).
"السنة" للخلال ٢/ ٤٨ - ٤٩ (١١٩٥)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، قال: ثنا عكرمة، عن أبي عبد اللَّه الفلسطيني، قال: حدثني عبد العزيز أخو حذيفة، عن حذيفة بن اليمان قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وليصلين النساء وهن حيَّض، ولينتقضن الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، ولا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم، حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة، يقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضلَّ من كان قبلنا، إنما قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] لا تُصلَّون إلا صلاتين أو ثلاثًا،
_________________
(١) = وابن عباس على عمر بعدما طعن .. الحديث، ورواه (٥٨١) عن معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس به. ورواه ابن سعد في "الطبقات" ٣/ ٣٥٠ عن وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن المسور أن ابن عباس دخل على عمر .. الحديث. ورواه الدارقطني ١/ ٢٢٤ من طريق الزهري عن سليمان بن يسار، عن المسور بن مخرمة به، ومن طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن المسور به. وقد صححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩)، وفي تعليقه على "الإيمان" لابن أبي شيبة، فقال في طريق مالك وابن نمير: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢) رواه ابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان ٢/ ٧٩٨ (١٠٧٩) من طريق عبد اللَّه بن أحمد، ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٨/ ٢٧ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه وصدقة هذا لم ينسب.
[ ٣ / ١٠٤ ]
وفرقة أخرى تقول: إنا المؤمنون باللَّه كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق. حقًّا على اللَّه أن يحشرهم مع الدجال (١).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا عكرمة بن عمار اليماني، قال: ثنا حميد أبو عبد اللَّه، قال: حدثني عبد العزيز أخو حذيفة، أن حذيفة قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، فذكر مثل معناه، إلا أنه ذكر: ليصلين النساء وهن حيض.
"السنة" للخلال ٢/ ٧٢ - ٧٣ (١٢٩٢ - ١٢٩٣)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا عثمان، قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا بيان، عن قيس بن أبي حازم، قال: رأى بلال رجلًا يصلي الصلاة، قال: يا صاحب الصلاة، لو مت مت على غير ملة عيسى ابن مريم ﵇ (٢).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت الأوزاعي يخبر أن عمر بن عبد العزيز كان قد أمر حراسه إذا خرج عليهم أن لا يقوموا له، وإن كانوا جلوسًا وسعوا له، فخرج عليهم ذات
_________________
(١) روى طرفًا منه أحمد في "الزهد" ص ٢٢٤، وابن أبي شيبة ٧/ ١٥٣ - ١٥٤ (٣٤٧٩٧)، والطبري في "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس (١٠٠٦)، والحاكم ٤/ ٤٦٩ وصححه، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ١/ ٢٨١.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٩ (٢٩٨١)، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" ٢/ ٩٠٢ (٩٤٣، ٩٤٤)، والطبراني ١/ ٣٥٦ (١٠٨٥). قال المنذري، كما في "صحيح الترغيب والترهيب" (٥٣٠): رواه الطبراني ورواته ثقات. وقال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ١٢١: رواه الطبراني في "الأوسط"، و"الكبير" غير أنه قال في "الكبير": لمات على غير ملة عيسىى ﵇. ورجاله ثقات. وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب": صحيح موقوف.
[ ٣ / ١٠٥ ]
يوم فأوسعوا له، فقال: أيكم يعرف رسولنا إلى مصر؟
فقالوا: كلنا نعرفه. قال: فليقم إليه أحدثكم سنًا.
فقال: فقام إليه رجل منهم، فقال له الرسول: لا تعجلني حتى أشدَّ ثيابي. قال: فأتاه، فقال له عمر ﵀: إن اليوم يوم الجمعة، فلا تخرج حتى تصلي الجمعة، فإنا بعثناك في أمر عجلة من أمر المسلمين، فلا يحملنَّك استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها، فإنك لا محالة تصليها، وإن اللَّه ﷿ ذكر قومًا، فقال: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ [مريم: ٥٩] ولم يكن إضاعتهم إياها تركها، ولكن أضاعوا المواقيت (١).
"السنة" للخلال ٢/ ٨٠ (١٣١٨ - ١٣١٩)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا عوف، عن الحسن قال: بلغني أن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر (٢).
"السنة" للخلال ٢/ ٩٢ (١٣٧٢)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن الوليد، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ" (٣).
_________________
(١) رواه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" ١/ ١٢٣ (٤٠). ورواه الطبري في "تفسيره" ٨/ ٣٥٤ (٢٣٧٨١) بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى، عن الوليد بن مسلم به، وبرقم (٢٣٧٨٢) من طريق عيسى، عن الأوزاعي، به.
(٢) رواه ابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان ٢/ ٦٧٩ (٨٧٧)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" ٤/ ٩١٠ (١٥٣٩) من طريق عبد اللَّه عن أحمد به.
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٧٠، مسلم (٨٢).
[ ٣ / ١٠٦ ]
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة".
"السنة" للخلال ٢/ ٩٤ (١٣٧٥ - ١٣٧٦)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا الجريري، عن عبد اللَّه بن شقيق، قال: ما علمنا شيئًا من الأعمال قيل: تركه كفر، إلا الصلاة (١).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبير (٢) أبي الحجاج، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال: قلت له: ما كان فرق بين الكفر وبين الإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: الصلاة (٣).
"السنة" للخلال ٢/ ٩٤ (١٣٧٨ - ١٣٧٩)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا ابن جابر، قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي زكريا، أنَّ أم الدرداء حدثته، أنها سمعت أبا الدرداء يقول: لا إيمان لمن لا صلاة
_________________
(١) رواه الترمذي (٢٦٢٢) وقال الألباني في تعليقه على "مشكاة المصابيح" (٥٧٩): وإسناده صحيح، ووصله الحاكم ١/ ٨ عن عبد اللَّه بن شقيق، عن أبي هريرة قال: . . فذكره، وقال: صحيح على شرطهما وقال الذهبي: إسناده صالح.
(٢) ويقال: ابن جبر، ورجحه المزي كما في "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٢٨٧.
(٣) رواه ابن بطة في "الإبانة" (٨٧٦)، واللالكائي ٤/ ٩١٠ (١٥٣٨).
[ ٣ / ١٠٧ ]
له، ولا صلاة لمن لا وضوء له (١).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن المسعودي، قال: ثنا الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه قال: قيل لعبد اللَّه: إن اللَّه ﷿ يكثر ذكر الصلاة: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣)﴾ [المعارج: ٢٣]، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤)﴾ [المعارج: ٣٤] قال: ذاك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى إلا أن ترك الصلاة. قال: تركها كفر (٢).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى، عن المسعودي، عن القاسم، قال: قال عبد اللَّه: الكفر ترك الصلاة (٣).
"السنة" للخلال ٢/ ٩٥ - ٩٦ (١٣٨٤ - ١٣٨٦)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: دخل حذيفة المسجد، فرأى رجلًا، فصلى مما يلي أبواب كندة، فجعل لا يتم الركوع ولا السجود،
_________________
(١) رواه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" ٢/ ٩٠٣ (٩٤٥)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" ٤/ ٩٠٩ (١٥٣٦). وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" وقال: رواه ابن عبد البر وغيره موقوفًا. وقال الألباني: صحيح موقوف. انظر "صحيح الترغيب والترهيب" (٥٧٥).
(٢) رواه اللالكائي في "أصول الاعتقاد" ٤/ ٩٠٨ - ٩٠٩ (١٥٣٤) من طريق عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه.
(٣) رواه العدني في "الإيمان" (١١)، والآجري في "الشريعة" (٢٦٩)، والطبراني ٩/ ١٩١ (٨٩٣٩) وغيرهم من طريق المسعودي، به. وفي الإسناد انقطاع؛ فالقاسم لم يسمع من ابن مسعود، فروى عنه مرسلًا. انظر "تهذيب الكمال" ٢٣/ ٣٧٩ (٤٧٩٩).
[ ٣ / ١٠٨ ]
فلما انصرف قال له حذيفة: منذ كم هذِه صلاتك؟
قال: منذ أربعين سنة. فقال له حذيفة: ما صليتَ منذ أربعين سنة، ولو متَّ وهذِه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر اللَّه عليها محمدًا، ثم أقبل عليه يُعلِّمه، قال: إن الرجل ليخف الصلاة، وإنه ليتم الركوع والسجود (١).
"السنة" للخلال ٢/ ٩٨ (١٣٨٩)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني مهدي بن ميمون، قال: ثنا واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة أنه رأى رجلًا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه فقال: منذ كم صليت هذِه الصلاة؟
فقال: صليتها منذ كذا وكذا. فقال: ما صليت. أو: ما صليت للَّه.
قال مهدي: وأحسبه قال: لو مِتَّ مت على غير سنة محمد -ﷺ-.
"السنة" للخلال ٢/ ١٢٨ (١٥٠٣)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن عبد اللَّه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة (٢).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر، عن أبيه قال: دخل رجل المسجد ورسول اللَّه -ﷺ- جالس، فصلى، فجعل ينقر كما ينقر الغراب، فقال: "لو مات هذا
_________________
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٨٤، والبخاري (٧٩١).
(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٣٦٣ (٥٩٨١)، وابن أبي شيبة ٧/ ٢٥٦ (٣٥٨٢٣) وغيرهما من طرق عن ابن مسعود، به. وعند بعضهم زيادة.
[ ٣ / ١٠٩ ]
لمات على غير دين محمد" (١).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن محمد -يعني: ابن أبي إسماعيل- عن معقل الخثعمي، قال: أتى رجلٌ عليًّا وهو في الرحبة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال: من لم يصل فهو كافر. قال: إنها تستحاض. قال: فلتدع الصلاة قدر حيضتها، فإذا انقضى قدر حيضتها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت (٢).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا خلف بن أيوب (٣)، قال: ثنا (. . .) عن بيان، عن قيس: أن بلالًا رأى رجلًا يصلي فيسيء الصلاة، فقال: يا صاحب الصلاة، لو متَّ الساعة مت على غير ملة عيسى ﵇ (٤).
"السنة" للخلال ٢/ ٩٨ - ٩٩ (١٣٩١ - ١٣٩٤)
_________________
(١) رواه العدني في "الإيمان" (٢٩)، وابن بطة فى "الإبانة" (٨٨٨) من طريق جعفر، به، ورواه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص ١٩٨ (٧٤) لكن عن جعفر، عن أبيه -محمد بن علي- عن علي بن الحسين، به، فزاد فيه الجد: على بن الحسين. وكما هو بَيِّن فالإسناد فيه انقطاع.
(٢) رواه العدني في "الإيمان" ص ١٢٦ (٦٣)، والآجري في "الشريعة" ص ١١٦ - ١١٧ (٢٥٦). وروى ابن أبي شيبة الجزء الأول منه في "الإيمان" (١٢٦) بإسناده عن عبد اللَّه بن نمير، به.
(٣) كذا في المطبوع. وفي النسخة الخطية أقرب إلى (الوليد)؛ وخلف بن الوليد من شيوخ الإمام أحمد.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٩ (٢٩٨١)، والطبراني ١/ ٣٥٦ (١٠٨٥) من طريق مفضل ابن مهلهل، عن بيان، به. قال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ١٢١: رجاله ثقات. اهـ. وقال الألباني في "صحيح الترغيب" (٥٣٠): صحيح موقوف. وقد تقدم تخريجه.
[ ٣ / ١١٠ ]
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن حسان بن أبي وجزة، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو أنه قال: لأن أزني أحب إليَّ من أن أشرب الخمر، إني إذا شربت الخمر تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له (١).
"السنة" للخلال ٢/ ٩٩ (١٣٩٥)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثثا يزيد بن هارون، قال: ثنا محمد -يعني: ابن إسحاق- عن مكحول أن رسول اللَّه -ﷺ- قال للفضل بن العباس وهو يعظه: "لا تشرك باللَّه وإن قُتلت أو حُرِّقت، ولا تترك الصلاة متعمِّدًا، فإنه من تركها متعمِّدًا فقد برئت منه ذمة اللَّه" (٢).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، ويحيى بن سعيد أنهما حُدَّثا عن سعد بن عمارة -أخي بني سعد ابن بكر، وكانت له صحبة- أن رجلًا قال له: عظني في نفسي رحمك اللَّه. قال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء؛ فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له، ثم إذا أنت صليت فصل
_________________
(١) بهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٩٥ (٢٤٠٥٢)، ورواه البيهقي في "الشعب" ٥/ ١٣ (٥٦٠٠)، وابن أبي الدنيا في "ذم المسكر" ص ١٨ (٦) دون قوله: ومن ترك الصلاة فلا دين له.
(٢) رواه الحسين المروزي في زياداته على "البر والصلة" (١٠٥)، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" ٢/ ٨٨٨ - ٨٨٩ (٩١٧)، وابن عساكر في "تاريخه" ٦٠/ ١٩٩.
[ ٣ / ١١١ ]
صلاة مودع، واترك طلب كثير من الحاجات؛ فإنه فقر حاضر، واجمع الإياس ممّا عند الناس؛ فإنه هو الغنى، وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه (١).
"السنة" ٢/ ٩٩ - ١٠٠ (١٣٩٦ - ١٣٩٧)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا سليمان بن داود قال: أنبأ شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن حسان بن أبي وجزة، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لأن أزني أحب إليَّ من أن أشرب الخمر، إنه من سكر -يعني: ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له.
"السنة" للخلال ٢/ ١٣٤ (١٥٢٣).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، قال: حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعد الضمري -وكانت له صحبة- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهاوُنًا بِها طُبع عَلَى قَلْبِهِ" (٢).
_________________
(١) رواه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" ٢/ ٩٠٣ - ٩٠٤ (٩٤٦)، والطبراني ٦/ ٤٤ (٥٤٥٩). قال الهيثمي في "المجمع" ١٥/ ٢٣٦: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وكذا قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" ٢/ ٣١. وقال الألباني في "الصحيحة" ٤/ ٥٤٦: وهذا إسناد حسن، ورجاله كلهم ثقات على الخلاف المعروف في محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٢٤ - ٤٢٥، وأبو داود (١٠٥٢)، والترمذي (٥٠٥) والنسائي ١/ ٢٠٢ وابن ماجه (١١٢٥) وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم ١/ ٢٨٠، وابن الملقن في "البدر المنير" ٤/ ٥٨٣، والألباني في "صحيح أبي داود" (٩٦٥) وقال: إسناده حسن، رجاله ثقات -رجال الصحيح إلا أن محمد ابن عمرو -وهو ابن علقمة- إنما أخرج له الشيخان متابعة.
[ ٣ / ١١٢ ]
قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع قال: ثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن عمه يحيى -وأثنى عليه خيرًا- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلاثًا تَهاوُنًا بِها مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طُبعَ عَلَى قَلْبِهِ، وجعل قلبهُ قلب منافق" (١).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، عن ابن عباس قال: من ترك أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره (٢).
"السنة" للخلال ٢/ ١٥٤ - ١٥٥ (١٥٩٦ - ١٥٩٨)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر وروح قالا: ثنا عوف، عن سعيد بن أبي الحسن قال: قال ابن عباس: من ترك الجمعة أربع جمع -ولم يقل روح: جمع متواليات- من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره.
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى، عن عوف قال: ثنا سعيد بن أبي الحسن، عن ابن عباس قال: من ترك أربع
_________________
(١) رواه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (٧١٧)، وأبو يعلى في "مسنده" ١٣/ ١٠٨ - ١٠٩ (٧١٦٧). قال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" (١٥٠٠): رواه مسدد بسند الصحيح.
(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ١٦٦ (٥١٦٩)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٨٠ (٥٥٣٥)، وأبو يعلى في "مسنده" ٥/ ١٠٢ (٢٧١٢). قال المنذري كما في "صحيح الترغيب والترهيب" (٧٣٣): رواه أبو يعلى موقوفًا بإسناد صحيح. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ١٩٣: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في "الضعيفة" ٢/ ١١٢ (٦٥٧): إسناده صحيح كما قال المنذري ورجاله ثقات رجال مسلم غير سفيان بن حبيب، وهو ثقة. اهـ.
[ ٣ / ١١٣ ]
جمع من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره.
"السنة" للخلال ٢/ ١٥٦ (١٦٠٢)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الملك بن عمرو قال: ثنا زهير. وابن مهدي، عن زهير، عن أسيد -قال ابن مهدي: ابن أبي أسيد- عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ -قال ابن مهدي: من غير ضرورة- طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ" (١). قال ابن مهدي: "طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ".
"السنة" للخلال ٢/ ١٥٦ (١٦٠٢)
وسأله علي بن سعيد عن قوله: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (٢)؛ قال: للتأكيد والتشديد، ولا أكفر أحدًا إلا بترك الصلاة.
"الفروع ٦/ ٥٦٥
_________________
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٣٢ وابن ماجه (١١٢٦)، وصححه ابن خزيمة ٣/ ١٧٦ (١٨٥٦)، والحاكم ١/ ٢٩٢. وجود إسناده المنذري كما في "الترغيب والترهيب" (٧٣٢) قال البوصيري في "الزوائد" (٣٧١): إسناد حديث جابر صحيح، رجاله ثقات، وقال ابن حجر في "التلخيص" ٢/ ٥٢: إسناده حسن. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٩٤٢) وانظر: "صحيح أبي داود" (٩٦٥).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٧، ومسلم (١٠١) من حديث أبي هريرة.
[ ٣ / ١١٤ ]