قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا صفوان بن عيسى، نا ثور بن يزيد، عن أبي عون، عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية -﵁- قال: وكان قليل الحديث عن رسول اللَّه -ﷺ- وهو يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "كل ذنب عسى اللَّه أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا" (١).
"السنة" لعبد اللَّه ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠ (٧٤٩)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن زبيد، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه -﵁- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "سِبابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتالُهُ كُفْرٌ" (٢).
وقال: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن حبيب بن الشهيد، وحدثنا الحسن (عن) (٣) أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال: سِبابُ المُسْلِمِ -أو المؤمن- فُسُوقٌ -أو فسق- وَقِتالُهُ -أو قتله- كُفْرٌ (٤).
_________________
(١) رواه أحمد ٤/ ٩٩، والنسائي ٧/ ٨١، والطبراني ١٩/ ٣٦٥ (٨٥٨)، وصححه الحاكم ٤/ ٣٥١، وقال الألباني في "الصحيحة" (٥١١): أبو عون هذا لم يوثقه غير ابن حبان، وقد ترجم له ابن أبي حاتم ٤/ ٤١٤ - ٤١٥ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا اهـ. وله شاهد من حديث أبي الدرداء: رواه أبو داود (٤٢٧٠)، وصححه ابن حبان (٥١)، والحاكم ٤/ ٣٥١، والألباني في "الصحيحة" (٥١١)، و"غاية المرام" (٤٤١).
(٢) رواه الخلال في "السنة" ٢/ ١١٠ (١٤٣٧) عن المروذي، عن أحمد به. والحديث رواه الإمام أحمد ١/ ٤٣٣، والبخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).
(٣) في المطبوع: (بن). والصواب ما أثبتناه.
(٤) رواه الخلال في "السنة" ٢/ ١٠٩ (١٤٣٦) عن المروذي عن أحمد به، والأثر رواه النسائي ٧/ ١٢٢، وفي "الكبرى" ٢/ ٣١٣ (٣٥٦٨، ٣٥٧٠) من طرق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به.
[ ٣ / ١٥٤ ]
وقال: حدثني أبي، نا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد اللَّه -﵁- قال: سب -أو سِبابُ- المُسْلِمِ -أو المؤمن- فسق -أو فُسُوقٌ- وَقِتالُهُ -أو قتله- كُفْرٌ (١).
"السنة" لعبد اللَّه ١/ ٣٦٣ - ٣٦٤ (٧٨٣ - ٧٨٥)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي: قال: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي -ﷺ- قال: "أيما مسلمين تواجها بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار" قيل: يا رسول اللَّه، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ ! قال: "إنه أراد قتل صاحبه" (٢).
"السنة" للخلال ٢/ ٤٨ (١١٩٢)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخِيار، أن المقداد بن الأسود حدثه قال: قلت: يا رسول اللَّه، رأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين يضربني، فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأضربه قال: لا إله إلا اللَّه. أقتله أم أدعه؟ قال: "لا، بل تدعه". قال: قلت: وإن قطع يدي. قال: "وإن فعل". فراجعته مرتين أو ثلاثًا، فقال النبي -ﷺ-: "إن قتلته بعد أن يقول: لا إله إلا اللَّه،
_________________
(١) رواه الخلال في "السنة" ٢/ ١١١ (١٤٤٢) عن المروذي عن أحمد به.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤١٨، والنسائي ٧/ ١٢٤، وابن ماجه (٣٩٦٤). وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٣٢٠٣) وقال في "غاية المرام" صـ ٢٥٦: رجاله ثقات. اهـ. وللحديث شاهد من حديث أبي بكرة رواه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨).
[ ٣ / ١٥٥ ]
فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله" (١).
قال الخلال: قال المروذي: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي بكرة، عن النبي -ﷺ- أنه قال: "إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلَاهَا جَمِيعًا" (٢).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، عن المقداد بن عمرو قال: قلت: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلًا ضربني بالسيف فقطع يدي، ثم لاذ مني بشجرة، ثم قال: لا إله إلا اللَّه. أقتله؟ قال: "لا". قال: فعدت مرتين أو ثلاثًا. قال: "لا؛ إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال، ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعلت" (٣).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣]، قال: ما نسخها شيء منذ أنزلت (٤).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: ثنا سفيان، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير،
_________________
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٥، والبخاري (٤٠١٩)، ومسلم (٩٥).
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٤١، ومسلم (٢٨٨٨/ ١٦)، وبنحوه رواه البخاري (٣١).
(٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣، والبخاري (٤٠١٩)، ومسلم (٩٥).
(٤) رواه الطبري ٤/ ٢٢٣ (١٠٢١٥)، وبنحوه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٦٣ (٦١٨)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٣٢ (٢٧٧٢٩).
[ ٣ / ١٥٦ ]
عن ابن عباس قال: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ ما نسخها شيء (١).
"السنة" للخلال ٢/ ٥٧ - ٥٨ (١٢٣٢ - ١٢٣٦)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا أعلمُ للقاتل توبة إلا أن يستغفر (٢).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك بن مزاحم قال: قاتل المؤمن ليس له توبة. وقال: لأن أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن (٣).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن مطرف بن طريف الحارثي، عن أبي السفر سعيد بن أحمد الثوري -ثور همدان- عن ناجية، عن ابن عباس قال: هما المبهمتان: الشرك والقتل (٤).
"السنة" للخلال ٢/ ٥٩ (١٢٣٨ - ١٢٤٠)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن هارون بن سعد العجلي، عن أبي الضحى، قال: كنتُ عند ابن عمر في فسطاطه، فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنًا
_________________
(١) رواه البخاري (٤٥٩٠)، ومسلم (٣٠٢٣)، وبنحوه رواه الإمام أحمد ١/ ٢٤٠.
(٢) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٦٢ (٦١٧)، والطبري ٤/ ٢٢٢ (١٠٢٠٦).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٣٢ (٢٧٧٢٨)، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٣٥١ وعزاه لعبد بن حميد.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٣٢ (٢٧٧٢٣)، والطبري في "تفسيره" (١٠٢٠٨). وقوله: مبهمتان؛ كأنهما باب مستغلق لا يُفتح؛ لأن الشرك والقتل جزاؤهما الخلود في النار.
[ ٣ / ١٥٧ ]
متعمدًا. قال: فقرأ ابن عمر: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ [النساء: ٩٣]، فانظر من قتلت (١).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن كردم، أتى رجل ابن عباس، فسأله عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا. فقال: يستطيع أن لا يموت؟ قال: لا.
قال: يستطيع أن يحييه؟ قال: لا.
قال: يستطيع أن يبتغي نفقًا في الأرض؟ قال: لا.
قال: فأتى أبا هريرة وابن عمر، فقالا له مثل ذلك (٢).
"السنة" للخلال ٢/ ٦٠ (١٢٤٢ - ١٢٤٣)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن الصلت، عن عمر، عن ابن مسعود قال: سباب المؤمن فسوق، وأخذٌ برأسه كفر.
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه أنه قال: ألا إن قتل المسلم كفر، وسبابه فسوق، لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث (٣).
_________________
(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٣٢ (٢٧٧٢٥).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٣١ (٢٧٧٢١).
(٣) رواه النسائي في "الكبرى" ٢/ ٣١٣ (٣٥٦٩، ٣٥٧٠)، وعبد اللَّه بن أحمد في "السنة" ١/ ٣٦٣ (٧٨٤)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" ٢/ ١٠٢١ (١٠٩٥)، والخطيب في "تاريخه" ١٠/ ٨٦ - ٨٧. =
[ ٣ / ١٥٨ ]
قال الخلال: ال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا إسماعيل قال: ثنا سليمان التيمي، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال ابن مسعود: سب -أو قال: سباب- المسلم -أو قال: المؤمن- فسوق، وقتاله كفر (١).
"السنة" للخلال ٢/ ٧٣ (١٢٩٤ - ١٢٩٦)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا إسماعيل قال: ثنا غالب قال: قلت للحسن: إنك تقول في أهل بابل: من قتل منهم فإلى النار، ومن رجع منهم رجع إلى غير توبة؟ قال: هو حديث بلغنا، فنحن نقوله، قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ". فإن رجلًا خرج في أهل بابل، ثم رجع، فندم، فقال: آتي الروم، فأرابط. فتنهاه عن ذلك؟ قال: لا (٢).
"السنة" للخلال ٢/ ٨٠ - ٨١ (١٣٢٠)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن زبيد، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر".
قال عبد الرحمن في حديثه: قلت لأبي وائل: سمعت ابن مسعود
_________________
(١) = قال الدراقطني في "العلل" ٥/ ٣٢٤: يرويه أبو إسحاق السبيعي وغيره فرفعه أبو بكر ابن عياش، عن أبي إسحاق ووقفه غيره، والموقوف عن أبي الأحوص أصح. اهـ بتصرف.
(٢) رواه عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه في "السنة" ١/ ٣٦٤ (٧٨٥)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" ٢/ ١٢٢ (١٠٩٧)، والطبراني في "الدعاء" ٣/ ١٧١٤ (٢٠٤٢).
(٣) لم أقف عليه مرسلًا. لكن رواه أحمد ٥/ ٤٥ من طريق الحسن عن أبي بكرة، به ورواه البخاري (٤٤٠٦)، ومسلم (١٦٧٩)، من طريق ابن أبي بكرة عن أبي بكرة.
[ ٣ / ١٥٩ ]
يحدثه عن النبي -ﷺ-؟ قال: نعم.
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال سفيان: قلت لزبيد: أسمعت من أبي وائل؟ قال: نعم.
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا إسماعيل، عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه، مثله.
"السنة" للخلال ٢/ ١١٠ - ١١١ (١٤٣٧ - ١٤٣٩).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن مجاهد قال: غبت عن ابن عمر، فلما قدمت أتيته بعد ذلك، فقال لي: أشعرت أن الناس كفروا بعدك -يعني: قتل بعضهم بعضًا (١).
"السنة" للخلال ٢/ ١١١ (١٤٤١)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى، عن شعبة قال: حدثني زبيد، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، عن النبي -ﷺ- قال: "سِبابُ المُسْلِمِ -أو: المؤمن- فِسقٌ، وَقِتالهُ كفْرٌ". قلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد اللَّه؟ قال: نعم (٢).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، عن النبي -ﷺ- قال: "سِبابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتالُهُ كُفْرٌ" (٣).
"السنة" للخلال ٢/ ١١١ - ١١٢ (١٤٤٣ - ١٤٤٤)
_________________
(١) رواه ابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان ٢/ ٧٤٠ (١٠٢٣) من طريق عبد اللَّه.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨٥، والبخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤/ ١١٦).
(٣) رواه الإمام أحمد ١/ ٤٣٩، وانظر السابق.
[ ٣ / ١٦٠ ]
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، قال: ثنا سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "قِتالُ المُسْلِمِ كفْرٌ، وَسِبابُهُ فُسُوقٌ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" (١).
"السنة" للخلال ٢/ ١١٢ (١٤٤٦)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير قال: ثنا فضيل -يعني: ابن غزوان- عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- في حجة الوداع: "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ" (٢).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا واقد بن محمد بن زيد، أنه سمع أباه يحدث عن عبد اللَّه بن عمر، عن النبي -ﷺ- أنه قال في حجة الوداع: "وَيْحَكُمْ -أو قال: وَيْلَكُمْ- لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ" (٣).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا قرة، قال: ثنا محمد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن رجل آخر -هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة- عن أبي بكرة، أن النبي -ﷺ- خطب الناس بمنى، فقال: "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي
_________________
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٦، والنسائي ٧/ ١٢١، ورواه ابن ماجه (٣٩٤١) دون قوله: "ولا يحل لمسلم. . ". وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٣١٨٤).
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٠، والبخاري (١٧٣٩).
(٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ٨٥، والبخاري (٤٤٠٣)، ومسلم (٦٦).
[ ٣ / ١٦١ ]
كُفَّارًا يَضرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ" (١).
"السنة" للخلال ٢/ ١١٩ - ١٢٠ (١٤٦٣ - ١٤٦٥)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق، أن رسول اللَّه -ﷺ- خطب الناس في حجة الوداع، فقال: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ" (٢).
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة بن علي بن مدرك، قال: سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير يحدث عن جرير، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال في حجة الوداع لجرير: "استنصت الناس". قال: وقال: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ" (٣).
"السنة" للخلال ٢/ ١٢٠ - ١٢١ (١٤٦٨ - ١٤٦٩)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا إسرائيل وشريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، أن رجلًا قتل نفسه، فلم يصل عليه النبي -ﷺ- (٤).
"السنة" للخلال ٢/ ١٦٣ (١٦٢٥)
_________________
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٩، والبخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩).
(٢) رواه النسائي ٧/ ١٢٧، وفي "الكبرى" ٢/ ٣١٧ (٣٥٩٤)، والمروزي في "الفتن" ١/ ١٨٣ (٤٧٩). قال النسائي: الصواب مرسل. اهـ، وقال الدارقطني في "العلل" ٥/ ٢٤١: ورواه أبو معاوية وغيره عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق مرسلًا، وهو الصحيح. اهـ. وصححه الألباني في "الصحيحة" ٤/ ٦٢٤ (١٩٧٤) وقال: مرسل صحيح الإسناد.
(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٦٣، والبخاري (٦٨٦٩)، ومسلم (٦٥).
(٤) رواه الإمام أحمد ٥/ ١٠٢، ومسلم (٩٧٨).
[ ٣ / ١٦٢ ]