ومنها عدم جواز الصوم في السفر ووجوب قضاء الفرض الذي يصام فيه.
ورُد من وجهين:
الأول: إن الصوم عزيمة في الإقامة، والفطر رخصة في السفر ومتى صحت العزيمة كانت مقدمة على الرخصة وأولى منها، كالماء والتراب في الوضوء، الماء عزيمة والتراب رخصة، فمتى حضر الماء كان مقدما.
الثاني: أن الممهد في أصول الفقه أنه متى ارتفع الوجوب بقي الجواز،
[ ٢٧١ ]
كآية النجوى، فإن تقديم الصدقة بين يدي النجوى للنبي - ﷺ - بعد ما نسخت لم يكن ممنوعا.