السابع: النسب، وهو قول الرافضي لسني عامي: إذا مات الواحد من أحق بميراثه: الأجنبي أو ابن عمه؟ فيقول العامي، إذ لا علم له بالأدلة: ابن عمه.
قلنا: الجواب من وجوه:
الأول: أن الحكم ليس بالميراث، إذ الميراث يقسم على مجموع الورثة، والحكم يختص به واحد منهم فتنافيا.
[ ١٧٦ ]
الثاني: أن النبي - ﷺ - لم يخصص بالإمامة الأقرب إليه حتى سقط الاحتجاج بالأبعد، بل قال: «الأئمة من قريش»، والقرشية في علي ومن ساواه من المتقدمين عليه واحد، وقد ترجح المتقدمون بترجيح الأمة. ويؤيد ذلك أن موسى ﵇ استخلف بعده يوشع بن نون ﵇، وأولاده وأولاد هارون موجودون لم يستخلف أحدا منهم.
الثالث: إن كان الحكم للأقرب لزم الرافضة أن يقولوا: ليس لعلي بعد النبي - ﷺ - حكم، إذ العباس أقرب منه كونه عما وعلي ابن عمه. وكل من أبي بكر وعمر وعثمان أفضل من عباس.