قال القاسمي في تفسيره: «قال الحافظ في «الفتح» روى ابن سعد بإسناد صحيح «فقطعت» . وقال ابن وضاح سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب ﵁ بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ﷺ فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة.
وفي فتح المجيد: «قال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب ﵁ بطريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء فقيل يا أمير المؤمنين! مسجد صلى فيه النبي ﷺ فهم يصلون فيه فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في المساجد فليصل ومن لا فليمض ولا يتعمدها.
[ ٢٥ ]
قال صاحب فتح البيان في تفسير سورة الفتح: «وفي الصحيح عن ابن عمر أن الشجرة أخفيت، والحكمة في ذلك أن لا يحصل الافتتان بها لما وقع تحتها من الخير فلو بقيت لما أمن تعظيم الجهال لها حتى ربما اعتقدوا أن لها قوة نفع أو ضر كما نشهده الآن فيم دونها، ولذلك أشار ابن عمر بقوله كان خفاؤها رحمة من الله، كذا في فتح الباري»، ثم ذكر صاحب فتح البيان الحديث المتقدم عن نافع في قطع الشجرة وقال: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه.