الثالث: تثبت الإمامة إما بالنص من الإمام السابق بالإجماع أو بأن يبايعه أهل الحل والعقد، خلافا للشيعة. ولا يشترط حضور جميع أهل الحل والعقد لأن الصحابة ﵃ مع صلابتهم في الدين اكتفوا بمجرد عقد بيعة عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، فبايعوهما، ولم يتوقفوا في صحة إمامتهما إلى اجتماع أهل المدينة فضلا عن اجتماع أهل العصر.