قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى ٢١].
فإن قيل: إن الحاكم بغير ما أنزل الله مشارك لله تعالى في حكمه فهو كافر.
فالجواب: أن الآية لا تدل إلا على كفر المبدِّل، وذلك أنها كفَّرت من جمع بين وصفين:
١. التشريع .. ﴿شَرَعُوا لَهُمْ﴾.
٢. والنِّسبة للدِّين .. ﴿مِنْكَ الدِّينِ﴾.
* أقول: وهذا هو المسمى بالتبديل وتقدم أنه كفر بالإجماع (ص ٢٠).
[ ١٢٩ ]