لم يقع الاختلاف فيما قررته في الحالات التسع إلا في أربعة مواضع
١. ضبط صورة التبديل، والصواب أنه لا يكون مُبدِّلًا إلا إذا صرَّح بنسبة ما جاء به للدِّين (ص ٢٠ وما بعدها).
٢. الحكم على بعض أفراد الحالة السابعة (الاستبدال)؛ فقد خالف البعض فقال بكفر من استبدل الشريعة كلها، والصواب أنه لا دليل على تكفيره (ص ٢٣).
[ ٨٠ ]
٣. الحكم على الحالة الثامنة (التقنين)؛ فقد خالف البعض وعدّها من الحالات المكفرة الكفر الأكبر، والصواب أنه لا دليل على التكفير بها (ص ٢٨).
٤. الحكم على الحالة التاسعة (التشريع العام)؛ فقد خالف البعض وعدّها من الحالات المكفرة الكفر الأكبر، والصواب أنه لا دليل على التكفير بها (ص ٣٢).