مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختص بأحد دون أحد
فلا تختص بالقاضي ولا الأمير ولا الحاكم الأعلى؛ بل تشمل كل من حكم بين اثنين.
قال ابن تيمية ﵀: " وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ، سواء كان صاحب حرب، أو متولي ديوان، أو منتصبًا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الذي
[ ١٩ ]
يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام " (الفتاوى ١٨/ ١٧٠).
* وعليه: فالحكم في حق الأمير وغير الأمير على السواء، ومن كفر في أي صورة من صور هذه المسألة؛ لزمه أن يكفر كل من وقع في تلك الصورة؛ أميرًا كان أو غير أمير.