إن الدعاء أعم مطلقًا لأنه يعم ما كان لدفع المضار وما كان لجلب المسار، واللياذ خاص بجلب المسار على ما قاله ابن كثير أو خاص بدفع الشر على ما قاله العز بن عبد السلام ويدل عليه كلام أهل اللغة وهو الظاهر والله أعلم.
وإن اللياذ والاستعاذة مترادفان على هذا القول، وعلى الأول متباينان.
كما أن اللياذ يكون من النوع الثاني وهو الخاص بجلب المسار على ما يدل عليه بيت المتنبي، وذهب إليه ابن كثير.