وَترك الذّكر الْوَارِد بعد الرّفْع من الرُّكُوع مُبْطل الصَّلَاة على بعض الْمذَاهب، وَالْإِمَام أَحْمد يَقُول بِوُجُوب جَمِيع أذكار الصَّلَاة وَعدم نصب الْقَدَمَيْنِ جَمِيعًا حَال السُّجُود، وَعدم سُجُود الْأنف مَعَ الْجَبْهَة نقص فِي الصَّلَاة وَمُخَالفَة لقَوْله ([ﷺ]): " أمرت أَن أَسجد على سَبْعَة أَعْضَاء " وَقَوله: " صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " وَقد روى الدَّارَقُطْنِيّ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَنه ([ﷺ])
[ ٦٤ ]
[ﷺ]: " لَا صَلَاة لمن لم يضع أَنفه على الأَرْض "، والنقر فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود مُبْطل للصَّلَاة فِي جَمِيع الْمذَاهب حَتَّى الْحَنَفِيَّة، بل قد كَانَ [ﷺ] يَقُول: " لَا تُجزئ صَلَاة لَا يُقيم الرجل فِيهَا صلبة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود ". رَوَاهُ أَحْمد وَصَحَّ أَنه " نهى عَن نقرة الْغُرَاب "، وَقد كَانَ [ﷺ] يطول هَذِه الجلسة وَفِي الِاعْتِدَال من الرُّكُوع حَتَّى يظنّ أَنه نسي، وَهَذَا الْفِعْل الْجَلِيل قد تَركه جلّ النَّاس بل قد نسى، وتعمير الْأَركان وَهُوَ تمطيط التَّكْبِير من كل النَّاس حَتَّى الْعلمَاء حِين الهبوط للرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْقِيَام مِنْهُ بِدعَة وحك الجباه بِالْأَرْضِ حَال السُّجُود جهل وبدعة والتسييد أَي قَوْلهم: " سيدنَا " فِي الصَّلَاة على النَّبِي [ﷺ] بعد التَّشَهُّد وَغَيره لم يرد أصلا وَلم ينْقل عَن النَّبِي [ﷺ] وَلَا التَّابِعين وَلم يرو إِلَّا فِي حَدِيث لَو صَحَّ لَكَانَ دَلِيلا لنا وَهُوَ: " لَا تسيدوني فِي الصَّلَاة " وَلَا أصل لَهُ وَهُوَ ملحون وَصِحَّة اللَّفْظ: " لَا تسودوني " وَلَو كَانَ مَنْدُوبًا لما خَفِي عَلَيْهِم وهم أعلم النَّاس بِمَا يُحِبهُ الله وَرَسُوله.
وَقد اخْتلف الأصوليون: هَل الْأَدَب أحسن أم الِاتِّبَاع؟ وَرجح الثَّانِي بل هُوَ الْأَدَب وَقَوْلهمْ عِنْد التَّسْلِيم على الْيَمين أَسأَلك الْفَوْز بِالْجنَّةِ، وعَلى الْيَسَار أعوذ بك من النَّار بِدعَة، وَالْإِشَارَة بالأكف يمنة ويسرة مَعَ التَّسْلِيم بِدعَة، وَقد أنكر [ﷺ] على فاعلي ذَلِك بقوله: " مَا بَال أَيْدِيكُم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شمس " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيره وَالتَّسْلِيم الْمَشْرُوع الثَّابِت الصَّحِيح عَنهُ [ﷺ] أَنه كَانَ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره " السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله، السَّلَام عَلَيْكُم رَحْمَة الله، حَتَّى يرى بَيَاض خَدّه " رَوَاهُ الْخَمْسَة، وَزَاد أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه " وَبَرَكَاته ".
وَقد ذهب الْأُسْتَاذ على مَحْفُوظ ﵀ حَيْثُ ذكر فِي كتاب الإبداع
[ ٦٥ ]
تبعا لمراقي الْفَلاح: أَن من الْبدع زِيَادَة (وَبَرَكَاته) وَالْحق أَنَّهَا سنة صَحِيحَة، وَلَيْسَت بِدعَة، وَقد صحّح هَذِه الزِّيَادَة الْحَافِظ بن حجر فِي بُلُوغ المرام، وَكَذَا صَاحب الرَّوْضَة الندية، وَصَاحب سبل السَّلَام، وشارح الْمُنْتَقى وَلَفظه عِنْد الْكَلَام على حَدِيث ابْن مَسْعُود " أَنه [ﷺ] كَانَ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره " السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله، السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله حَتَّى يرى بَيَاض خَدّه " قَالَ: زَاد أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث وَائِل " وَبَرَكَاته " وأخرجها أَيْضا ابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث ابْن مَسْعُود، وَكَذَلِكَ ابْن مَاجَه من حَدِيثه، قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص: فيتعجب من ابْن الصّلاح حَيْثُ يَقُول: إِن هَذِه الزِّيَادَة لَيست فِي شَيْء من كتب الحَدِيث إِلَّا فِي رِوَايَة وَائِل بن حجر، وَقد ذكر لَهَا الْحَافِظ طرقا كَثِيرَة فِي تلقيح الأفكار، تَخْرِيج الْأَذْكَار لما قَالَ النَّوَوِيّ: إِن زِيَادَة " وَبَرَكَاته " رِوَايَة فردة، ثمَّ قَالَ الْحَافِظ بعد أَن سَاق تِلْكَ الطّرق: فَهَذِهِ عدَّة طرق ثبتَتْ بهَا " وَبَرَكَاته " بِخِلَاف مَا يُوهِمهُ كَلَام الشَّيْخ أَنَّهَا رِوَايَة فردة أهـ. نعم لم يثبت من طَرِيق صَحِيح وَلَا ضَعِيف مَقْبُول أَنه [ﷺ] اقْتصر على تَسْلِيمَة وَاحِدَة فِي الْفَرْض، فالاقتصار عَلَيْهَا لَيْسَ حسنا.